الأخوة الكرام أعضاء المنتدى السلام عليكم
لدي عدة اشكالات وهي مايلي :
أولا : شهادة من أقيم عليه حد أو تعزير فهل تقبل مطلقاً ، أوينظر إلى نوع العقوبة ومتى أقيمت عليه ، وهل صدر تعميم يتعلق بذلك ؟
ثانيا : شهادة من عرف بالكذب إذا طعن بشهادته بأنه كاذب فهل يكفي بذكر الشهود بأنه كاذب أو يلزم بذكر قصص عرفت عنه بأنه كذوب، أو لا ينظر لهذا الطعن مطلقا لصعوبة تحقيقه ؟
ثالثا : شهادة الزور (وهي إذا شهدوا أشخاص ثم رجعوا عن الشهادة قائلين قد شهدنا شهادة زور) فهل يقبل من صاحب الشهود بينة أخرى غير شهود الزور أويحكم عليه ويعاقب , وهل يلزم بعقوبة شهود الزور , وما نوع العقوبة؟
ولكم مني خالص الشكر والتقدير