code

النتائج 1 إلى 2 من 2

الموضوع: في الفروق بين الحكم الحضوري والحكم الغيابي

  1. #1
    عضو مميز
    تاريخ التسجيل
    04-10-2009
    المشاركات
    275

    افتراضي في الفروق بين الحكم الحضوري والحكم الغيابي

    مسائل قضائية
    ( 69 )
    في الفروق بين الحكم الحضوري والحكم الغيابي



    [justify] الحمد لله رب العالمين , والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين , أما بعد :

    فينقسم الحكم من حيث حضور الخصوم وغيابهم إلى نوعين :
    النوع الأول : حكم حضوري .
    النوع الثاني : حكم غيابي .
    وينقسم الحكم الحضوري إلى قسمين :
    القسم الأول : حضور حقيقي .
    القسم الثاني : حضور حكمي .
    فالحكم الذي صدر بحضور المحكوم عليه يعد حكماً حضورياً ، والحكم الذي حصل في غياب المحكوم عليه يعد حكماً غيابياً ؛ إلا أن هناك صورا سبقت الإشارة إليها (141) يعد الحكم الصادر فيها في غياب المحكوم عليه حضورياً حكماً ، ويعطى أحكام الحكم الحضوري في الجملة ، وفيما يلي : إشارة إلى الفروق بين الحكم الحضوري بنوعيه الحقيقي والحكمي ، والحكم الغيابي :
    1ـ يلزم تبليغ المحكوم عليه غيابياً أو وكيله بنسخة صك الحكم في محل إقامته أو عمله وفق إجراءات التبليغ ، ويبدأ ميعاد الاعتراض على الحكم لدى المحكمة التي أصدرته ، أو بطلب تمييزه من تاريخ تبليغه له (142) .
    أما الحكـم الحضوري فيحـدد حاكـم القضية في جلسة النطق بالحكم للمحكوم عليه ـ إذا اعترض على الحكم ، وكان الحكم خاضعاً للتمييزـ ميعاداً لاستلام نسخة صك الحكم ، ويفهم بأن مدة الاعتراض بطلب التمييز ثلاثون يوماً تبدأ من تاريخ تسليمه نسخة الحكم ، أو من التاريخ المحدد لتسلمه إن لم يحضر ، ويدون ذلك في الضبط والصك (143) .
    والسؤال هنا كيف يفهم الغائب المحكوم عليه حضورياً بذلك وهو لم يحضر ؟
    ج ـ إن الغائب المحكوم عليه حضورياً قد تحقق علمه بالموعد ، ويفترض فيه أن يعلم بالحكم الذي صدر .
    2 ـ للمحكوم عليه غيابياً المعارضة في الحكم لدى المحكمة التي أصدرته خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تبليغه له أو ولوكيله (144) ، وليس للمحكوم عليه حضورياً ذلك .
    3 ـ للمحكوم عليه غيابياً الاعتراض على الحكم وطلب تمييزه خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تبليغه له أو لوكيله ، فإذا لم يقدم المحكوم عليه أو وكيله اعتراضه خلال هذه المدة سقط حقه في طلب التمييز ، واكتسب الحكم القطعية ، فإن تعذر تسليم نسخة من الحكم للمحكوم عليه غيابياً أو وكيله رفع الحكم إلى محكمة التمييز دون لائحة اعتراضية (145) .
    أما المحكوم عليه حضورياً فيلزمه إذا اعترض على الحكم ـ وكان الحكم خاضعاً للتمييزـ الحضور في الموعد المحدد لاستلام نسخة الحكم ، فإذا مضى ثلاثون يوماً على التاريخ المحدد دون استلامه نسخة الحكم ، أو استلم نسخة الحكم ومضت المدة المذكورة دون تقديم لائحة اعتراضية ، فيسقط حقه في طلب التمييز ، ويكتسب الحكم القطعية (146) ، هذا في الدعاوى الحقوقية ، أما الجزائية فتحدد المحكمة بعد النطق بالحكم موعداً أقصاه عشرة أيام لتسليم صورة الحكم لطالب التمييز ويدون ذلك في ضبط القضية ، وفي حالة عدم حضوره لتسلمها تودع صورة الحكم في ملف الدعوى في التاريخ نفسه مع إثبات ذلك في الضبط ، ويعد الإيداع بداية لميعاد الثلاثين يوماً المقررة لطلب تمييز الحكم ، فإذا لم يقدم طالب التمييز لائحة الاعتراض خلال المدة المحددة ترفع المحكمة الحكم إلى محكمة التمييز دون لائحة اعتراضية خلال خمسة وأربعين يوماً من تاريخ النطق بالحكم ، وإذا كان الحكم صادراً بالقتل أو الرجم أو القطع أو القصاص فيما دون النفس فيجب تمييزه ولو لم يطلب أحد الخصوم تمييزه (147) .
    ويلحظ هنا أن نظام الإجراءات الجزائية نص على إيداع صورة الحكم إذا لم يحضر طالب التمييز لتسلمها في التاريخ المحدد بملف القضية ، وأن الإيداع يعدّ بداية لميعاد الثلاثين يوماً المقررة لطلب التمييز ، ولم يرد في نظام المرافعات الإيداع ، أو اشتراط الإيداع لبدء الميعاد .
    4ـ للمحكوم عليه غيابياً الاعتراض على الحكم بعد تصديقه من محكمة التمييز بطلب التماس إعادة النظر خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تبليغه بالحكم النهائي ، وليس للمحكوم عليه حضورياً ذلك إلا في حالات معينة (148) .
    5ـ للمحكوم عليه غيابياً أن يطلب من المحكمة الحكم على وجه السرعة بوقف نفاذ الحكم مؤقتاً (149) ، وليس للمحكوم عليه حضورياً ذلك .
    6ـ أن المحكوم عليه غيابياً على حجته إذا حضر (150) .

    وهنا سؤال :
    نصت المادة التاسعة والسبعون بعد المائة على أن (( جميع الأحكام تكون قابلة للتمييز باستثناء الأحكام في الدعاوى اليسيرة التي يحددها مجلس القضاء الأعلى بقرار يصدر من هيئته العامة بناءً على اقتراح من وزير العدل ... )) .
    فاستثنت المادة المذكورة الأحكام في الدعاوى اليسيرة من طلب التمييز ، فهل هذا يشمل الأحكام الحضورية والغيابية ، أم الأحكام الحضورية فقط ؟
    ج ـ جاء في الفقرة 56/4 من اللوائح التنفيذية لنظام المرافعات : (( كل حكم حصل في غياب المحكوم عليه يخضع لتعليمات التمييز سواء اعتبر الحكم حضورياً ، أم غيابياً )).
    والذي يظهر لي أن هذا استثناء من الاستثناء ، فتكون الأحكام التي صدرت في غياب المحكوم عليه في الدعاوى اليسيرة ـ وغيرها من باب أولى ـ خاضعة لتعليمات التمييز ؛ سواء اعتبر الحكم حضورياً أم غيابياً .
    وكتبه :
    إبراهيم بن صالح الزغيبي[/justify]

    [justify]
    ـــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــ
    (141) انظر : مسائل قضائية ( 66 ) الحكم على المدعى عليه الغائب .
    (142) انظر : نظام المرافعات م176 ؛ لوائحه التنفيذية ، ف58/3 ، 176/4 .
    (143) انظر : نظام المرافعات م176 ، 178 ؛ لوائحه التنفيذية ، ف176/1؛ نظام الإجراءات الجزئية ، م 194.
    (144) انظر : نظام المرافعات ، م58 ،176 ؛ اللوائح التنفيذية له ، ف58/3 .
    (145) انظر : نظام المرافعات ، م176 ، 178 ؛ اللوائح التنفيذية له ، ف176/4 ، 5 ؛ 179/1.
    (146) انظر : نظام المرافعات ، م176 ، 178 ؛ اللوائح التنفيذية له ، ف176/1 .
    (147) انظر : نظام الإجراءات الجزائية ، م194 ، 195 .
    (148) انظر : نظام المرافعات ، م192 ، 193 ؛ اللوائح التنفيذية له ، ف192/1 (هـ) ، 56/5 ، 58/1 (ب).
    (149) انظر : نظام المرافعات ، م 58 .
    (150) انظر : اللوائح التنفيذية لنظام المرافعات ، ف56/4 .[/justify]

  2. #2
    عضو مميز
    تاريخ التسجيل
    15-10-2008
    الدولة
    في دولة العدل
    المشاركات
    734

    افتراضي


    باركـ الله فيكم فضيلة الشيخ




    لا تحسبن المجد تمراً أنت آكله ... لن تبلغ المجد حتى تلعق الصبرا



معلومات الموضوع

الأعضاء الذين يشاهدون هذا الموضوع

الذين يشاهدون الموضوع الآن: 1 (0 من الأعضاء و 1 زائر)

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على الموضوعات
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •  
Keep Track of Visitors
Stats Counter

IP