code

النتائج 1 إلى 3 من 3

الموضوع: طلب المساعدة

  1. #1
    عضو جديد
    تاريخ التسجيل
    11-06-2011
    المشاركات
    2

    افتراضي طلب المساعدة

    تفاصيل القضية : تقدمت علي منافسة استثمار ارض تابعة لوزارة الشئون الإسلامية والأوقاف لإقامة مشروع وقفي محطة وقود وتم ترسيه المنافسة على بشرط استخراج التراخيص اللازمة في البداية وقبل توقيع العقد .
    تقدمت لأمانة المنطقة بطلب ترخيص محطة وقود على الموقع المذكور الذي كان مطابق لاشتراطات الأمانة والخاصة للنشاط المذكور إلا آن بعض الموظفين على رأسهم الأمين كان يرفض استخراج الترخيص دون أسباب قانونية مقنعة مع العلم بأن الموقع كان مطابق لشروط الاستثمار وكذلك لائحة المحطات .
    وتم الرفع لوزارة الشئون البلدية بعد استفسار منها عن سبب عدم استخراج الترخيص بأن الموقع المذكور يفضل ان يكون مواقف للسيارات لخدمة المسجد المجاور ( مع العلم بأنة يوجد مواقف عامة بجوار المسجد).
    بعد ذلك تم تقديم طلب جديد بعد تغيير الأمين وبعض الموظفين وتم دراسة الموضوع من جديد وتم استخراج الترخيص واعتماد المخططات وتم تسليم الموقع للبناء وعلى أساسة أبرمت عقد الاستثمار وقمت بتنفيذ المشروع إلا أن تفاجئت باتصال من الأمانة وطلبهم إلغاء الترخيص والوقوف عن العمل بحجة انه تم الرفض بالسابق و أشعار الوزارة بهذا الرفض,وبتصرف من الأمانة لحل الموضوع تم عمل خطاب إلحاقي لمقام الوزارة يوضح بأن الموقع المذكور تم دراسة من جديد وتبين ملائمة النشاط وإنها تأيد إقامته المشروع إلا أن الرد من الوزارة جاء توبيخا بسبب التخبط وعليها التقيد بالرفع السابق
    الآن أنا متوقف عن العمل لأكثر من سبعة أشهر بعد إنشائي أكثر من ثمانين بالمية من المشروع أمل من الإخوة الكرام إفادتي بالموضوع ولا تبخلوا على بالمشورة

  2. #2
    عضو مميز
    تاريخ التسجيل
    02-05-2011
    المشاركات
    270

    افتراضي

    انصحك برفع دعوى امام المحكمة الادارية
    وموضوعك اجرائيا منظم بالمواد الاتية
    المادة 13 من نظام ديوان المظالم
    الصادر بالمرسوم الملكي رقم م / 78 بتاريخ 19 / 9 / 1428هـ
    التى كانت في الاصل المادة 8 من من نظَام ديوان المظالم
    الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/51 وتاريخ 17/7/1402هـ
    فقرة(د) الدعاوى المقدمة من ذوي الشأن في المنازعات المتعلقة بالعقود التي تكون الحكومة أو أحد الأشخاص المعنوية طرفاً فيها.

    المادة 4 قواعد المرافعات والإجراءات أمام ديوان المظالم
    • قرار مجلس الوزراء رقم 190 وتاريخ 16/11/1409 هـ
    فيما لم يرد نص خاص لا تسمع الدعاوى المنصوص عليها في الفقرتين (ج،د) من المادة الثامنة من نظَام ديوان المظالم بعد مضي خمس سنوات من تاريخ نشؤ الحق المدعي به ما لم يكن ثمة عذر شرعي حال دون رفع الدعوى يبث لدي الدائرة المختصة بالديوان وبالنسبة إلي الحقوق التي نشأت قبل نفاذ هذه اللائحة فتبدأ المدة المحددة لسماع الدعاوى بها من تاريخ نفاذها .
    واطلب الزامها بتنفيذ العقد
    [حسبنا الله ونعم الوكيل]
    المستشار الدكتور
    أشرف البصري الشريف
    عضو اتحاد المحامين العرب
    عضو اتحاد المحامين الافرو اسيوي
    عضو الجمعية المصرية للقانون الدولي
    sharef275@gmail.com

  3. #3
    عضو جديد
    تاريخ التسجيل
    11-06-2011
    المشاركات
    2

    افتراضي

    اشكرك اخوي ولك منى الدعاء

معلومات الموضوع

الأعضاء الذين يشاهدون هذا الموضوع

الذين يشاهدون الموضوع الآن: 1 (0 من الأعضاء و 1 زائر)

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على الموضوعات
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •  
Keep Track of Visitors
Stats Counter

IP