هل لديوان المضالم صلاحية احالة شخص من المحكمة الادارية الى دايرة حكومية اخرى ؟ ام صلاحيتها احالة القضية فقط من دون احالة الشخص نفسة بنفس الوقت؟
اي يحيلون لسجن او حجز المهم انه بنفس الوقت من غير امهال مهله مثل شهر او اقل بانتظااااااااار ردوودكم
code
هل لديوان المضالم صلاحية احالة شخص من المحكمة الادارية الى دايرة حكومية اخرى ؟ ام صلاحيتها احالة القضية فقط من دون احالة الشخص نفسة بنفس الوقت؟
اي يحيلون لسجن او حجز المهم انه بنفس الوقت من غير امهال مهله مثل شهر او اقل بانتظااااااااار ردوودكم
التعديل الأخير تم بواسطة مظلووم ; 04-06-2011 الساعة 07:52 PM
اذا تبين للدائرة الادارية ما يعد جريمة كتزوير وخلافة يتم وقف الفصل في الدعوى الاصلية وتحيل الموضوع الى جهةالتحقيق المختصة لاستجلاء الموضوع باعتبار ان الفصل في المسالة الاولية التى طرات يلزم للفصل في الموضوع الاصلي
[حسبنا الله ونعم الوكيل]
المستشار الدكتور
أشرف البصري الشريف
عضو اتحاد المحامين العرب
عضو اتحاد المحامين الافرو اسيوي
عضو الجمعية المصرية للقانون الدولي
sharef275@gmail.com
يعني يحيلو الشخص مع القضيه بنفس الوقت اي بنفس اليوم ولاتوجد مهله لذلك لمراجعة الاتهام ارجو اخباااري للاهميه
مع احترامي لما ذكره المستشار اشرف من المتعاد ، وهو ان يطعن المزور عليه علي الورقة المزورة ويتم تحقيق تلك الورقة واذا ثبت تزويرها ، ترسل نسخة من الاوراق والتقرير الي جهات التحقيق لكي تتولي اقامة الدعوي في خصوصها ، دون ان يتوقف الفصل في احدهما علي الاخري ، والا كانت مدعاة للتاخير
أحمد المنشاوي
مستشار قانوني
0556544603
Ahmedezz200@gmail.com
أخسر الناس من قدر على أن يقول الحق و لم يقل
المادة السادسة عشرة من قواعد المرافعات أمام ديوان المظالم نصت على أن :
ضبط الجلسة ونظامها منوطان برئيس الدائرة وله في سبيل ذلك اتخاذ أي من الإجراءات التالية :
أ. أن يخرج من قاعة الجلسة من يخل بنظامها فإن لم يتمثل وتمادى كان للدائرة أن تحكم على الفور بحبسه أربعاً وعشرين ساعة أو بتغريمه مائتي ريال ، وللدائرة قبل انتهاء الجلسة أن ترجع عن الحكم الذي تصدره .
ب. أن يأمر بمحو العبارات الجارحة أو المخالفة للآداب أو النظام العام من أية ورقة أو مذكرة يقدمها الخصوم في الدعوى .
ج. أن يأمر بكتابة محضر عن كل مخالفة أو جريمة تقع أثناء انعقاد الجلسة وعما قد يحدث أثناء ذلك من تعد على الدائرة أو أحد أعضائها أو ممثل الادعاء أو أحد العاملين مع الدائرة ويحيل المحضر إلى الجهة المختصة لاتخاذ اللازم نظاماً ، وله إذا اقتضى الحال أن يأمر بالقبض على من وقعت منه هذه الأفعال .
فالذي يظهر أن ذلك الشخص ارتكب جرماً في مجلس القضاء كأن أعتدى على أحد القضاة أو الموظفين أو نحو ذلك فأمر القاضي - رئيس الجلسة - بإعداد محضر وإحالة الشخص للجهة المختصة ( التحقيق ) والقبض عليه . ( مجرد توقع)
اذا كان الطعن بالتزوير فهناك أمران أن يكون قصد الطاعن إهدار حجية المستند فمرد ذلك للقاضي ناظر القضية أما إذا كان القصد هو إهدار الحجية ومحاسبة المتسبب فإن القاضي يوقف النظر في القضية ويحيل أمر التزوير الى هيئة الرقابة والتحقيق وهناك مبدأ قضائي طلب تعويض ضد إدارة جوازات حدد جهة التحقيق فيه
الذين يشاهدون الموضوع الآن: 1 (0 من الأعضاء و 1 زائر)