يوجد لدي استفسار عن العقوبات التعزيرية في المحاكم الجزئية التي تعود غالبا لأجتهاد القاضي فيها فبحسب علمي أن ادناها هو التوبيخ والتعهد وخلافها ولكن سؤالي هل يوجد حد أعلى لهذة العقوبات أم ان المجال مفتوح للأجتهاد؟؟
وجزاكم الله خيرا
code
يوجد لدي استفسار عن العقوبات التعزيرية في المحاكم الجزئية التي تعود غالبا لأجتهاد القاضي فيها فبحسب علمي أن ادناها هو التوبيخ والتعهد وخلافها ولكن سؤالي هل يوجد حد أعلى لهذة العقوبات أم ان المجال مفتوح للأجتهاد؟؟
وجزاكم الله خيرا
قالو ا سكتَ وقد خوصمتَ قلت لهم *** انّ الجواب لبــــاب الشرّ مفتــــاحُ
-والصمت عن جاهل ٍ او احمقِ شرفٌ *** وفيه ايضا لصون العِرض اصــــــلاحُ
-أما ترى الأُسد تُخشى وهي صامتةٌ؟ *** والكلب يُخسا وهــــو نـــــبّـــاحُ
للقاضي الشرعي سلطة تقديرية في عقوبات جرائم التعزير , وأعلاها القتل تعزيرا , مثل: تهريب كميات كبيرة من المخدرات .
عن أبي بردة الأنصاري -رضي الله عنه- أنه سمع رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يقول: (( لا يجلد فوق عشرة أسواط إلا في حد من حدود الله )) متفق عليه.
.
[glint] قوانين المنتدى : اتق الله ، واعلم أن الكرام الكاتبين يعلمون ما تفعل ، وهم عن اليمين وعن الشمال قعيد ، ما تلفظ من قول إلا لديك رقيب عتيد ، فاحذر تسلم![/glint][glint]
[/glint]
المراد " لا يجلد فوق عشرة أسواط إلا في حد من حدود الله " إلا في معصية من معاصي الله فانه تشرع الزيادة ، والتعزير عقوبة غير مقدرة على معصية من معاصي الله [ المعاصي حدود الله ] راجع كلام ابن القيم على الحديث
زاد المعاد - (ج 5 / ص 39)
فإن التعزير يدخل تحته لفظ الحد في لسان الشارع كما في قوله صلى الله عليه وسلم لا يضرب فوق عشرة أسواط إلا في حد من حدود الله تعالى وقد ثبت التعزير بالزيادة على العشرة جنسا وقدرا في مواضع عديدة لم يثبت نسخها ولم تجمع الأمة على خلافها .
السلام عليكم .
شكرا لك ابو عبد العزيز على إثارة الموضوع .
وجزاك الله خير أخي زين العابدين على نقل كلام العلماءفي هذا الباب .
الجواب على ردك أخي ابو عبد العزيز : إذا كانت في حد من حدود لله فيجوز الزيادة على عشر مثال على ذلك : أب أمر ابنه بالصلاة فلم يصلي فضربه عشرة أسواط ثم أمره مرة أخرى بالصلاة فلم يصلي هنا يجوز للاب أن يزيد عن عشرة أسواط لأنه ترك واجب هو حد من حدود لله والحديث إستثناء ((إلا حد من حدود لله )) .
ولو أن رجل زوجته ناشز فأنه لا يجوز أن يضربها فوق عشرة أسواط وكما تعلمون يسبق الضرب النصح والتوجيه والهجر .
و قال الإمام مالك جواز زيادة التعزير عن الحد إذا اقتضت ذلك حاجة القمع , واستدل بما روي من أن معن بن زائدة قد زوّر خاتم بيت المال وأتى به الأمين فأخذ به مالا, فعلم عمر بن خطاب رضي الله عنه , بالأمر فضرب معين بن زائدة مئة سوط . فكلم فيه فضربه مئة سوط أخرى وحبسه .فكلم فيه من بعد فضربه مئة أخرى ونفاه .
الذين يشاهدون الموضوع الآن: 1 (0 من الأعضاء و 1 زائر)