code

النتائج 1 إلى 7 من 7

الموضوع: لدي برزنتيشن واحتاج مساعدتكم

  1. #1
    عضو جديد
    تاريخ التسجيل
    11-07-2011
    المشاركات
    2

    افتراضي لدي برزنتيشن واحتاج مساعدتكم

    السلام عليكم ورحمة الله و بركاته

    لدي عرض برزنتيشن الاسبوع القادم بإذن الله
    في مؤسسة خيريه مختصه بالعنف الأسري

    حدد لي عدة مواضيع لأن لديهم لبس في هذه الأمور و ارادو مني ان اوضحها لهم من الناحيه القانونيه وفقا لنظام السعودي
    وانا طالبة علم وليس لدي الا القليل
    وبما ان الممارسه تكسبك من المعرفه اكثر من الدراسه احتاج منكم مساعدتي بأي معلومة وان كانت يسيره بالنسبة لكم فقد تكون عظيمة لدي

    المواضيع

    ١-زواج القاصرات
    ٢-زواج العاقل بشخص في حكم المجنون او مدمن المخدرات
    ٣- تكافؤ النسب
    ٤-الحق العام في قضايا قتل الاب لابن
    5- الوصاية و الولاية ومتى تسقط ومتى تكون للأم الولاية على ابنائها


    علماً بأن كل موضوع لن يتطلب مني اكثر من 10 دقائق لعرضه بإيجاز و ادراج النقاط الهامه


    أكون شاااااااااكره لكل من سيساعدني

    لاعدمتكم

  2. #2
    عضو مميز
    تاريخ التسجيل
    19-09-2009
    المشاركات
    769

    افتراضي

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة Rawabi-OTB مشاهدة المشاركة
    السلام عليكم ورحمة الله و بركاته

    لدي عرض برزنتيشن الاسبوع القادم بإذن الله
    في مؤسسة خيريه مختصه بالعنف الأسري

    حدد لي عدة مواضيع لأن لديهم لبس في هذه الأمور و ارادو مني ان اوضحها لهم من الناحيه القانونيه وفقا لنظام السعودي
    وانا طالبة علم وليس لدي الا القليل
    وبما ان الممارسه تكسبك من المعرفه اكثر من الدراسه احتاج منكم مساعدتي بأي معلومة وان كانت يسيره بالنسبة لكم فقد تكون عظيمة لدي

    المواضيع

    ١-زواج القاصرات
    ٢-زواج العاقل بشخص في حكم المجنون او مدمن المخدرات
    ٣- تكافؤ النسب
    ٤-الحق العام في قضايا قتل الاب لابن
    5- الوصاية و الولاية ومتى تسقط ومتى تكون للأم الولاية على ابنائها


    علماً بأن كل موضوع لن يتطلب مني اكثر من 10 دقائق لعرضه بإيجاز و ادراج النقاط الهامه


    أكون شاااااااااكره لكل من سيساعدني

    لاعدمتكم
    وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ..

    إذا كان المطلوب منك توضيح موقف القانون السعودي عن هذه المواضيع كما ذكرتي فأنه يؤسفني القول لا يوجد حتى هذه الساعة قانون سعودي ينظم الأحوال الشخصية ولا قانون جزائي حتى من الممكن أن نتعرف من خلاله على موقف القانون السعودي إذ أن هذه المواضيع تخضع لإجتهادات فقهية من كتب الفقه الإسلامي لأراء متعددة ومختلفة وليست بالضرورة تمثل موقف القانون السعودي ولا المعمول به في السعودية على إطلاقه فقد يعمل برأي يختلف عن آخر في محكمة تختلف عن محكمة أخرى في مناطق متباعدة ومختلفة هي أيضاً ، بل قد يكون الاختلاف في محكمة واحدة ، وأنصحك أن تختصرين عمر البرزنتيشن إلى دقيقة واحدة حتى تلقين على مسامعهم هذه المعلومة وتوعدينهم خيراً في المستقبل عند سن قوانين تنظم هذه المواضيع أو مثلها..وبالتوفيق.
    [frame="1 80"]
    "فَقُطِعَ دَابِرُ الْقَوْمِ الَّذِينَ ظَلَمُواْ وَالْحَمْدُ لِلّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ"



    [/frame]

  3. #3
    عضو جديد
    تاريخ التسجيل
    11-07-2011
    المشاركات
    2

    افتراضي

    طيب ممكن تنصحني بكتب معينه اجد بها ضالتي وفقاً لشرع الإسلامي

    والغالب عمله في المحاكم

    شاكره لك تجاوبك استاذي

  4. #4
    عضو مميز
    تاريخ التسجيل
    22-07-2011
    المشاركات
    521

    افتراضي

    كما ذكر صاحبنا وأخينا لا يوجد قانون صريح
    التعديل الأخير تم بواسطة الحجر الأسود ; 25-07-2011 الساعة 12:37 AM

  5. #5

  6. #6
    عضو مميز
    تاريخ التسجيل
    07-03-2011
    الدولة
    المدينة المنورة
    المشاركات
    647

    افتراضي

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة الحجر الأسود مشاهدة المشاركة
    كما ذكر صاحبنا وأخينا لا يوجد قانون صريح
    واين قانون الاحوال الشخصية الموحد ؟ وما استقر عليه العمل في مثل تلك الحالات
    أحمد المنشاوي
    مستشار قانوني
    0556544603
    Ahmedezz200@gmail.com
    أخسر الناس من قدر على أن يقول الحق و لم يقل

  7. #7
    عضو فاعل
    تاريخ التسجيل
    26-01-2011
    المشاركات
    80

    افتراضي

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة Rawabi-OTB مشاهدة المشاركة
    السلام عليكم ورحمة الله و بركاته

    لدي عرض برزنتيشن الاسبوع القادم بإذن الله
    في مؤسسة خيريه مختصه بالعنف الأسري

    حدد لي عدة مواضيع لأن لديهم لبس في هذه الأمور و ارادو مني ان اوضحها لهم من الناحيه القانونيه وفقا لنظام السعودي
    وانا طالبة علم وليس لدي الا القليل
    وبما ان الممارسه تكسبك من المعرفه اكثر من الدراسه احتاج منكم مساعدتي بأي معلومة وان كانت يسيره بالنسبة لكم فقد تكون عظيمة لدي

    المواضيع

    ١-زواج القاصرات
    ٢-زواج العاقل بشخص في حكم المجنون او مدمن المخدرات
    ٣- تكافؤ النسب
    ٤-الحق العام في قضايا قتل الاب لابن
    5- الوصاية و الولاية ومتى تسقط ومتى تكون للأم الولاية على ابنائها


    علماً بأن كل موضوع لن يتطلب مني اكثر من 10 دقائق لعرضه بإيجاز و ادراج النقاط الهامه


    أكون شاااااااااكره لكل من سيساعدني

    لاعدمتكم
    بأنه ليس لدينا أي قانون ينظم هذه الأمور ، و لأن من مصادر الاستمداد القضائي : السوابق القضائية النظيرة فإنني سأجيبكِ من واقع التطبيق القضائي على النحو الاتي :



    ١-زواج القاصرات:
    من المعلوم من أحكام الفقه الإسلامي أن زواج القاصرة جائز حكما و ينعقد مهما كان عمر القاصرة و مهما كان الفارق العمري بين الزوجين .
    و لا يوجد في السوابق القضائية حتى الان حكم بفسخ نكاح بسبب الفارق العمري أو بسبب كون الزوجة طفلة قاصرة ، لكن عامة أحكام فسخ النكاح تقوم على أساس ثبوت الضرر، و من وجهة نظري - كقاض- فإنني أرى أن رفع دعوى ضرر في زواج قاصرة أمر سائغ و لا بأس بفسخ النكاح خصوصا إذا ثبت - طبيا- ان الزوجة لم يكتمل نموها بعد و خصوصا نمو الاعضاء التناسلية لأن ذلك مما يورث اليقين بحصول الضرر.

    ٢-زواج العاقل بشخص في حكم المجنون او مدمن المخدرات:

    لعل المقصود زواج المرأة العاقلة برجل في حكم المجنون أو المعتوه أو مدممن المخدرات..
    إذا رفعت قضية للمحكمة و ادعت المرأة أنها غُرر بها فزوجت برجل مجنون أو معتوه أو مدمن مخدرات و ثبت للقاضي كون الرجل كذلك و ثبت أن الزوجة لم تكن تعلم بحاله قبل الزواج فإن النكاح يفسخ مباشرة و في ذلك مئات الأحكام التي صدرت بفسخ النكاح بلا عوض
    أما إذا كانت تعلم بحاله و رضيت فهنا ليس لها إلا طلب الخلع مقابل رد الصداق الذي قبضته .

    ٣- تكافؤ النسب:
    لا يوجد في المحاكم رأي مستقر حتى الان في تكافؤ النسب و هل عدم التكافؤ مبرر لفسخ النكاح و من الذي يحق له رفع دعوى عدم التكافوء .. الخ
    و الذي أراه و أجعله قاعدة في هذا المجال ان تكافوء النسب ليس مسوغا من مسوغات قبول دعوى فسخ النكاح إلا في حالة واحده و هي : إذا ثبت أن الزوج غرر بأهل الزوجة فانتسب إلى قبيلة ما ليرضو به فهنا يمكن اعتبار ذلك سببا وجيها و تنظر الدعوى بناء عليه .

    ٤-الحق العام في قضايا قتل الاب لابن:
    من المعلوم أن الوالد لا يقتل بولده لنص الحديث..
    و أما الحق العام في هذه الحالة فكغيرها من حالات القتل .
    و المعلوم أن القصاص إذا سقط فإنه التعليمات لدى القضاة تنص على تطبيق ما يسمى بـ( الإرادة الملكية) و هي عبارة عن توجيه ملكي مستقر بأن من سقط عنه القصاص فلا بد من معاقبته بما لا يقل عن السجن خمس سنوات .
    و قد يضاف إلى الحكم في حالة قتل الوالد لولده الحكم برفع ولاية الوالد عن بقية أولاده و قد حصل هذا في عدة أحكام.

    5- الوصاية و الولاية ومتى تسقط ومتى تكون للأم الولاية على ابنائها..

    مسقطات الوصاية و الولاية مبسوطة في أبوابها في كتب الفقه المختلفة ، و كلها تدور حول انعدام مصلحة المحضون في حضانة أحد الأبوين له ، فمتى ثبت الضرر على المحضون، سواء كان في حضانة أبيه أو أمه، فإن القاضي يسقط الحضانة عن الحاضن و يدفع بالمحضون للطرف الآخر ، و ربما أسقطنا حضانة الأبوين لأنها كليهما غير صالح للحضانة و دفعنا بالولد ليكون في حضانة غيرهما
    التعديل الأخير تم بواسطة حمد الرزين ; 26-07-2011 الساعة 08:24 PM
    [frame="10 80"]لا يَدَّعِيْ اَلْكَمَاَلَ إِلا نَاْقِصٌ، وَ لاْ يَزْعُمُ اْلعِصْمَةَ إِلاْ مَفْتُوُنٌ[/frame]

معلومات الموضوع

الأعضاء الذين يشاهدون هذا الموضوع

الذين يشاهدون الموضوع الآن: 1 (0 من الأعضاء و 1 زائر)

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على الموضوعات
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •  
Keep Track of Visitors
Stats Counter

IP