code

النتائج 1 إلى 20 من 20

الموضوع: الاختصاص لمن ؟

  1. #1
    عضو مميز
    تاريخ التسجيل
    01-01-2011
    المشاركات
    143

    افتراضي الاختصاص لمن ؟

    بسم الله الرحمن الرحيم
    الدعوى بين مؤسسه ومؤسسه اخرى من اختصاص المحكمه العامه ام ديوان المظالم

  2. #2
    عضو فاعل
    تاريخ التسجيل
    26-01-2011
    المشاركات
    80

    افتراضي

    ما هي طبيعة الدعوى !
    [frame="10 80"]لا يَدَّعِيْ اَلْكَمَاَلَ إِلا نَاْقِصٌ، وَ لاْ يَزْعُمُ اْلعِصْمَةَ إِلاْ مَفْتُوُنٌ[/frame]

  3. #3
    عضو مميز
    تاريخ التسجيل
    01-01-2011
    المشاركات
    143

    افتراضي

    طبيعة الدعوى المؤسسه الاولى تقوم بأجار معدات فتح طرق للمؤسسه الثانيه
    المؤسسه الاولى قامت بسحب المعدات كامله قبل تنفيذ فتح الطرق المتفق عليها بحجة عندها سعر اعلى في مشروع ثاني
    بسبب سحب المعدات من المؤسسه الاولى توقف المشروع وسبب خساره للمؤسسه الثانيه لتوقف العمل اكثر من 13 يوم .
    والله يحفظك ويرعاك

  4. #4
    عضو مميز
    تاريخ التسجيل
    12-01-2011
    المشاركات
    101

    افتراضي

    الدعوى من اختصـاص الدوائـر التجــارية بديـــوان المظــالم

  5. #5
    عضو مميز
    تاريخ التسجيل
    01-01-2011
    المشاركات
    143

    افتراضي

    بارك الله فيكم فضيلة الشيخ
    بدون امر عليك لماذا تحال الى ديون المظالم وهل هناك نظام بذلك عشان اوضحه للمحكمه . والله يحفظك ويرعاك

  6. #6
    عضو فاعل
    تاريخ التسجيل
    20-11-2010
    المشاركات
    74

    افتراضي

    سوف يتم التدافع دام أنظمة الاختصاص هلامية ..... حتى يفصل فيها المجلس ..

    أعانكم الله على طول المشوار..

  7. #7
    عضو مميز
    تاريخ التسجيل
    01-01-2011
    المشاركات
    143

    افتراضي

    يعني ديوان المظالم هو المختص

  8. #8
    عضو مميز
    تاريخ التسجيل
    12-01-2011
    المشاركات
    101

    افتراضي

    أخي الكريم :
    قيام المؤسسة باستئجار معـدات من مؤسسـة آخرى لأجـل القيام بأعمالها التجـارية يعد عمـل تجــارياً بالتبعيـة . وقد صدر قرار مجلس الوزراء الموقر رقم 261 لعام 1423 هـ الذي نص فيه على تولي ديوان المظالم النظر في النظر في القضايا الناشئة عن الأعمال التجارية بالتبعية , والله أعلـم

  9. #9
    عضو مميز
    تاريخ التسجيل
    19-03-2010
    المشاركات
    112

    افتراضي

    ماذ لو قال قائل : بأن موضوع هذه العلاقة هو (إجارة) وليست بيعا أو شراء ، وهي عمل مدني وليست عملا تجاريا فينعقد الاختصاص بنظرها للمحاكم العامة بحسب الأصل
    ليست السعادة في(امتلاك ما يرضيك) ، بل السعادة في (الرضا بما تملك) !!

  10. #10
    عضو مميز
    تاريخ التسجيل
    01-01-2011
    المشاركات
    143

    افتراضي

    اذا كن اصل المؤسسه تابع لوزارة التجارة وهناك عقود تجاريه عليها اختام المؤسسه
    وهناك خساره وربح . والله احترت هل المحكمه العامه ام ديوان المظالم
    قاضي يقول تبع المحكمه الاداريه (ديوان المظالم) وقاضي يقول تبع المحكمه العامه
    وهناك محامون اصرو على ديوان المظالم .

  11. #11
    عضو مميز
    تاريخ التسجيل
    01-01-2011
    المشاركات
    143

    افتراضي

    لمن تتبع جزاكم الله خير

  12. #12
    عضو فاعل
    تاريخ التسجيل
    26-01-2011
    المشاركات
    80

    افتراضي

    تقدم للديوان فهي من اختصاص الدوائر التجارية فيه
    [frame="10 80"]لا يَدَّعِيْ اَلْكَمَاَلَ إِلا نَاْقِصٌ، وَ لاْ يَزْعُمُ اْلعِصْمَةَ إِلاْ مَفْتُوُنٌ[/frame]

  13. #13
    عضو مميز
    تاريخ التسجيل
    01-01-2011
    المشاركات
    143

    افتراضي

    بارك الله فيكم وجزاكم خير

  14. #14
    عضو مميز
    تاريخ التسجيل
    12-01-2011
    المشاركات
    101

    افتراضي

    أعمال التاجر المدنية التي يقوم بها لاجل تيسير أمور تجــارته هي أعمال تجارية بالتبعيــة

  15. #15
    عضو مميز
    تاريخ التسجيل
    12-01-2011
    المشاركات
    101

    افتراضي

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة وجهة نظر مشاهدة المشاركة
    ماذ لو قال قائل : بأن موضوع هذه العلاقة هو (إجارة) وليست بيعا أو شراء ، وهي عمل مدني وليست عملا تجاريا فينعقد الاختصاص بنظرها للمحاكم العامة بحسب الأصل
    أخي الكريم :
    أعمال التاجر المدنية التي يقوم بها لاجل تيسير أمور تجــارته هي أعمال تجارية بالتبعيــة

  16. #16
    عضو مميز
    تاريخ التسجيل
    25-07-2011
    المشاركات
    117

    افتراضي

    الدعاوي التي ضد المؤسسات والجهات الإدارية في المحاكم الإدارية

  17. #17
    عضو مميز
    تاريخ التسجيل
    01-01-2011
    المشاركات
    143

    افتراضي

    المحكمه تقول تبع ديوان المظالم
    وديوان المظالم يقول تبع المحكمه
    هل هناك تعميم احد بفيدني به لحيث تعبت من كثرة المشاوير . والله الموفق

  18. #18
    عضو جديد
    تاريخ التسجيل
    18-07-2011
    المشاركات
    9

    افتراضي

    أخي الكريم... كما تفضل الإخوة فإنني أرى أن دعواك من اختصاص الدوائر التجارية بديوان المظالم، وما أعلمه أن المحكمة الإدارية لا ترفض تسجيل أي دعوى تقدم إليها باعتبار أن لصاحب الدعوى الحق في الحصول على حكم بعدم الاختصاص في حال كانت تلك المحكمة غير مختصة فعلا، بل ويخضع هذا الحكم للتدقيق من خلال محكمة الاستئناف، إلا انه وفي حال كان موضوع الدعوى من المواضيع الواضح جليا عدم اختصاص المحكمة بها، فان ذلك يوضح لصاحب الدعوى من خلال الموظفين المختصين بقيد الدعاوى في المحكمة من باب النصح والإرشاد ولحفظ وقت المدعي، فإذا أصر على قيدها فإنها تقيد ومن ثم تحال إلى إحدى الدوائر لنظرها، ويمكنك العرض في مقدمة لائحة دعواك لما يعضد تقدمك بها للديوان من أسباب باعتبار موضوعها وما تضمنه النظام بشأن الاختصاص، ولعل من أهم تلك الأسباب أن المبدأ العام قد تضمن أن جميع العقود التي يعقدها التاجر لحاجات تجارته تعتبر أعمالاً تجارية بالتبعية، وعليه فاستئجار المؤسسة الثانية لتلك المعدات كان لتنفيذ أعمالها هذا من جهة، ومن جهة أخرى فكلا الطرفين مؤسستين وبالتالي فنحن نتحدث عن تاجرين باعتبار تعريف التاجر بما ورد في النظام وعبر عنه واقعا بالسجل التجاري، ولا يلغي تلك الصفة عن موضوع دعواك كونه إجارة بالرغم من كونها عمل مدني في الأصل، فالأعمال التجارية بالتبعية هي أعمال مدنية ليست تجارية بطبيعتها وأصلها، ولكن بسبب قيام التاجر بها لمصلحة تجارته ألحقت بالأعمال التجارية وسميت أعمالا تجارية بالتبعية، وخضعت لما تخضع له الأعمال التجارية من أحكام، وأخيرا يظل موضوع الاختصاص من عدمه خاضعا أيضا لما يتقدم به المدعى عليه من مستندات قد تثبت أو تنفي معطيات اعتبار الدعوى تجارية وكون الديوان مختصا من عدمه.
    إذا أنــت أَكــرَمتَ الكَـريمَ مَلَكتَـهُ ****** وإِن أَنــتَ أكــرَمتَ اللَّئِـيمَ تمَـرَّدا

  19. #19
    عضو جديد
    تاريخ التسجيل
    14-07-2011
    المشاركات
    27

    افتراضي

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ثـامر الصيخان مشاهدة المشاركة
    أخي الكريم... كما تفضل الإخوة فإنني أرى أن دعواك من اختصاص الدوائر التجارية بديوان المظالم، وما أعلمه أن المحكمة الإدارية لا ترفض تسجيل أي دعوى تقدم إليها باعتبار أن لصاحب الدعوى الحق في الحصول على حكم بعدم الاختصاص في حال كانت تلك المحكمة غير مختصة فعلا، بل ويخضع هذا الحكم للتدقيق من خلال محكمة الاستئناف، إلا انه وفي حال كان موضوع الدعوى من المواضيع الواضح جليا عدم اختصاص المحكمة بها، فان ذلك يوضح لصاحب الدعوى من خلال الموظفين المختصين بقيد الدعاوى في المحكمة من باب النصح والإرشاد ولحفظ وقت المدعي، فإذا أصر على قيدها فإنها تقيد ومن ثم تحال إلى إحدى الدوائر لنظرها، ويمكنك العرض في مقدمة لائحة دعواك لما يعضد تقدمك بها للديوان من أسباب باعتبار موضوعها وما تضمنه النظام بشأن الاختصاص، ولعل من أهم تلك الأسباب أن المبدأ العام قد تضمن أن جميع العقود التي يعقدها التاجر لحاجات تجارته تعتبر أعمالاً تجارية بالتبعية، وعليه فاستئجار المؤسسة الثانية لتلك المعدات كان لتنفيذ أعمالها هذا من جهة، ومن جهة أخرى فكلا الطرفين مؤسستين وبالتالي فنحن نتحدث عن تاجرين باعتبار تعريف التاجر بما ورد في النظام وعبر عنه واقعا بالسجل التجاري، ولا يلغي تلك الصفة عن موضوع دعواك كونه إجارة بالرغم من كونها عمل مدني في الأصل، فالأعمال التجارية بالتبعية هي أعمال مدنية ليست تجارية بطبيعتها وأصلها، ولكن بسبب قيام التاجر بها لمصلحة تجارته ألحقت بالأعمال التجارية وسميت أعمالا تجارية بالتبعية، وخضعت لما تخضع له الأعمال التجارية من أحكام، وأخيرا يظل موضوع الاختصاص من عدمه خاضعا أيضا لما يتقدم به المدعى عليه من مستندات قد تثبت أو تنفي معطيات اعتبار الدعوى تجارية وكون الديوان مختصا من عدمه.


    بارك الله فيك __ وجميع الاخوان __ كلام شاف واف .

  20. #20
    عضو مميز
    تاريخ التسجيل
    01-01-2011
    المشاركات
    143

    افتراضي

    بارك الله فيكم وجزاكم خير

معلومات الموضوع

الأعضاء الذين يشاهدون هذا الموضوع

الذين يشاهدون الموضوع الآن: 1 (0 من الأعضاء و 1 زائر)

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على الموضوعات
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •  
Keep Track of Visitors
Stats Counter

IP