الإخوة الأعزاء

هذه سلسلة من أحكام القضاء الإداري بديوان المظالم (قديمة نوعاً ما) ... وأغلبها من أحكام دوائر التدقيق ..

ويحسن في البداية أن أعرض طريقة قراءة رموز أحكام الديوان لأهمية ذلك في معرفة الدائرة مصدرة الحكم..

المثال: 80/د/.../9 لعام 1428هـ
الرقم (80) هو رقم الحكم ، والحرف (د) اختصار لكلمة (دائرة) ، والفراغ (...) يوضع فيه رمز الدائرة بحسب نوعها وفق الرموز التالية: تجارية (تج) ، إدارية (إ) ، جزائية (ج) ، فرعية (ف) ، تأديبية (تأ)
فالحكم 80/د/تج/9 لعام 1428هـ يعني الحكم رقم 80 صادر عن الدائرة التجارية التاسعة في عام 1428هـ.

أما دوائر التدقيق بالديوان فيستبدل رمز الدائرة وهو حرف (د) بحرف (ت) يعني تدقيق
على هذا النحو: 80/ت/9 لعام 1428هـ

وأما الرقم (9) الذي يلي رمز الدائرة فهو رقم الدائرة مصدرة الحكم ، يلي ذلك العام الصادر فيه.
(رقم الحكم/دائرة/نوع الدائرة/رقمها/رقم الحكم) ثم العام الصادر فيه.

بقي أن نشير إلى أن رقم الدائرة يشير إلى المحكمة التي صدر فيها الحكم لأن أرقام الدوائر متسلسلة بحسب كل نوع في جميع المحاكم فمثلاً الدوائر الإدارية بالرياض تبدأ من رقم 1 وحتى 8 ثم تبدأ الدوائر الإدارية بمنطقة مكة المكرمة من رقم 9 إلى 14 مع العلم بأن رقم 14 غير مفتتحة حالياً ثم الدوائر بالمنطقة الشرقية من رقم 15
وحتى 17 فيما أظن وهكذا ... والتسلسل نفسه يرد في الدوائر الجزائية والتجارية ... وإذا احتيج لافتتاح دائرة جديدة في إحدى المحاكم وقد استنفدت الأرقام المخصصة لها يوضع الرقم التالي لآخر دائرة بحسب التسلسل النوعي العام لجميع المحاكم كما حصل في الدائرة التجارية الثلاثون بجدة.

وأما رقم القضية فيشار إليه كما في المثال: 8450/2/ق لعام 1426هـ
فالرقم (8450) هو رقم القضية في تسلسل القضايا الواردة للمحكمة المقيدة بها وليس في الوارد العام للديوان
والرقم (2) يرمز للمحكمة التي قيدت فيها القضية .. على النحو التالي:
(1) رمز المحكمة الإدارية بمنطقة الرياض.
(2) ======== بمنطقة مكة المكرمة.
(3) ======== بالمنطقة الشرقية.
(4) ========بمنطقة عسير. وهكذا بالترتيب المدينة المنورة ثم الجوف ثم القصيم ثم حائل وبعدها الله أعلم . يتبقى الحدود الشمالية وجيزان ونجران ومستقبلاً تبوك ومكة المكرمة ومدن أخرى.
الحرف (ق) يرمز لكلمة قضية ، ثم العام الذي قيدت فيه.
يعني (رقم القضية/رمز المحكمة/قضية لعام (سنة قيدها))

وفيما يلي الحكم رقم: 192/ت/1 لعام 1410هـ (يعني صادر عن دائرة التدقيق الأولى في عام 1410هـ):

التعويض عن الخطأ العقدي:
(مطالبة شركة الكهرباء لوزارة الحج والأوقاف بالفرق في استهلاك الكهرباء لأحد المساجد نتيجة تسجيل العداد بقيمة أقل من الاستهلاك الفعلي بسبب توصيل الأسلاك بطريقة خاطئة - استعانة الدائرة بلجنة فنية مثَّل فيها مندوب عن جهة الإدارة وقامت بوضع الأسلاك بطريقة صحيحة ووضعها بالطريقة التي كانت عليها فتبين لها أن التوصيل بالطريقة الخاطئة أدى إلى تسجيل الاستهلاك بانخفاض بنسبة 65% من الاستهلاك المسجل بعد عمل التوصيلات الصحيحة في نفس الفترة الزمنية - أحقية شركة الكهرباء في التعويض عن النسبة المشار إليها).

الرمز(-) يشير إلى وجود اختصار في الحكم.