جدل إجرائي في الشورى خلال مناقشة أنظمة المرافعات الشرعية والإجراءات الجزائية



جانب من جلسة مجلس الشورى أمس


[justify]شهدت جلسة مجلس الشورى أمس جدلا واسعا حول تقرير لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية وحقوق الإنسان بشأن مشروعات أنظمة المرافعات الشرعية، والإجراءات الجزائية، والمرافعات أمام ديوان المظالم.[/justify][justify]
وعارض عدد من أعضاء المجلس تعديل اللجنة مطالبين بأن يناقش النظام كاملا بعد تعديلات الحكومة عليه، مطالبين بأن تناقش المواد التي حذفت والتي أضيفت وألا يكون النقاش شكليا عقب تعديلات اللجنة عليه.
جاء ذلك بعد أن قدم رئيس لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية وحقوق الإنسان الشيخ عازب آل مسبل تقرير لجنته بشأن الموضوع، لافتا إلى أنها عقدت 38 اجتماعاً بحضور عدد من المسؤولين من مختلف الجهات ذات العلاقة بالشأن القضائي، وبيّن أن الأساس في إجراء هذه المراجعة للأنظمة الثلاثة ما نصت عليه الترتيبات التنظيمية لأجهزة القضاء وفض المنازعات بما يتفق مع نظام القضاء ونظام ديوان المظالم.
وكان من بين الأعضاء المعارضين على آلية النقاش الدكتور طلال بكري الذي أكد أن التعديلات الواردة في النظام هي تعديلات شكلية ولا تستحق المناقشة في المجلس مقترحا مناقشة النظام بالكامل، فيما تساءل الدكتور عبدالله الظفيري قائلا: لماذا يحق لـ"لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية وحقوق الإنسان" مناقشة النظام كاملاً بينما أعضاء المجلس لا يناقشون سوى تعديلاتها فقط مؤكدا على أنه تجب مناقشة النظام كاملاً في المجلس.
كما انتقد عضو المجلس الدكتور عبد الجليل آل سيف تقرير اللجنة خاصة أنها لم تناقشه بحضور أعضاء من هيئة حقوق الإنسان أو الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان.
واقترح الدكتور عبد الله الدوسري على اللجنة أن تشكل لجنة أو هيئة تعنى بتحديد الجهات ذات الاختصاص في القضايا المنظورة وتحديد كل قضية والجهة المعنية بها منعاً لتكدس القضايا وطول فترات الجلسات وعدم اختصاص الجهة المحولة لها القضية.
وكان المجلس قد استمع إلى تعديلات لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية وحقوق الإنسان واشتملت تعديل المادة العاشرة ليكون نصها: لا يجوز نقل أي قضية رفعت بطريقة صحيحة لمحكمة مختصة إلى محكمة أو جهة أخرى ولا يحق لأحد سحبها منها قبل الحكم فيها وتعد القضية مرفوعة من تاريخ قيدها في المحكمة.
وعدلت المادة الحادية والثلاثين التي تختص المحاكم العامة بنظر جميع الدعاوى والقضايا والإثباتات النهائية وما في حكمها وما عدا ذلك في اختصاص المحاكم الأخرى وكتابات العدل وديوان المظالم.
وعدلت المادة الثانية والثلاثين التي تختص المحكمة العامة في المحافظة والمركز الذين ليس فيها محكمة مختصة بالنظر في جميع الدعاوى والقضايا والإثباتات النهائية وما في حكمها الداخل في اختصاص تلك المحكمة المختصة وذلك ما لم يقرر المجلس الأعلى للقضاء خلاف ذلك.
وتختص المادة الخامسة والثلاثين المحاكم التجارية بالنظر في جميع المنازعات التجارية ومنها:
أ) جميع المنازعات التجارية والأصلية والتبعية.
ب) الدعاوى التي تقام على التاجر بسبب أعماله التجارية الأصلية والتبعية.
ج) المنازعات التي تحدث بين الشركاء في الشركات.
د) جميع الدعاوى والمخالفات المتعلقة بالأنظمة التجارية وذلك دون إخلال اختصاص ديوان المظالم.
هـ) دعاوى الإفلاس والحجر على المفلسين ورفعه عنهم.
من جانبه تساءل الدكتور حاتم المرزوقي عن تعديل المادة العاشرة وقال: هل تشمل حق المدعي في سحب القضية من الجهة التي رفع الدعوى لها؟،ولم يشر في النظام إلى القضايا الطبية.
ولفت عضو المجلس الدكتور عبدالله الفيفي إلى أن الإضافة في المادة العاشرة من النظام ليس لها علاقة بالمادة والتي تتحدث عن نقل القضية أما موضوع احتساب المدة فهي تتعلق بالجانب الزمني لقيد القضية ومكانها يكون في المادة الثامنة والتي تتعلق بالمدد القضائية، كما أن كلمة الوسائل في المادة الثالثة عشرة ليس لها علاقة بالتبليغ ويجب أن تكون في المادة الثالثة والسبعين من النظام.
من جهته طالب عضو المجلس سليمان الزايدي بإلغاء أو تعديل المادة الثانية من النظام،وأن المادة الأولى تنص على أن أحكام هذا النظام تطبق مع ما يتوافق مع الشريعة الإسلامية وما يصدره ولي الأمر،ويجب أن تفسر ما يصدره ولي الأمر خصوصاً أن المملكة تدخل في العديد من الاتفاقيات الدولية والمعاهدات وهل هذا التفسير يشكل هذه الاتفاقيات والمعاهدات الدولية.
التبليغ من نسختين
عدلت المادة الثالثة عشرة لتنص على: يجب أن يكون التبليغ من نسختين متطابقتين إحداهما أصل والأخرى صورة وإذا تعدد من وجهت إليهم تعين تعدد الصور بقدر عددهم، ويجب أن يشتمل التبليغ على البيانات الآتية:
أ) موضوع التبليغ وتاريخه باليوم والشهر والسنة والساعة التي تم بها.
ب) الاسم الكامل لطالب التبليغ ورقم هويته ومهنته أو وظيفته ومكان إقامته ومكان عمله، والاسم الكامل لمن يمثله ورقم هويته ومهنته أو وظيفته ومكان إقامته ومكان عمله، فيما أضيف إلى المادة الحادية والعشرين مدة 60 يوماً إلى المواعيد المنصوص عليها نظاماً لمن يكون مكان إقامته خارج المملكة وللمحكمة عند الاقتضاء زيادتها مدة مماثلة. [/justify]



المصدر : صحيفة الوطن
http://www.alwatan.com.sa/news/newsd...0142&groupID=0