code

النتائج 1 إلى 3 من 3

الموضوع: اعتراض قضاة على إلزام المحاكم بالبت في القضايا خلال 90 يوما

  1. #1
    مراقب
    تاريخ التسجيل
    09-08-2008
    المشاركات
    788

    افتراضي اعتراض قضاة على إلزام المحاكم بالبت في القضايا خلال 90 يوما

    صحيفة عكاظ السعودية الاربعاء 2/11/1430

    المجلس الأعلى للقضاء يعتزم إصدار اللائحة التنفيذية للأنظمة
    اعتراض قضاة على إلزام المحاكم بالبت في القضايا خلال 90 يوما


    علمت «عكاظ» أن قضاة اعترضوا على مادة في نظام المرافعات الشرعية والإجراءات الجزائية، توصي بإلزام المحاكم البت في القضايا خلال 90 يوما كحد أعلى. وبرر القضاة اعتراضهم على المادة السابقة، بأن إجراءات تبليغ المدعى عليهم تحتاج إلى أكثر من أربعة أشهر على الأقل في الداخل، وتصل إلى ستة أشهر في حال كانت مقار إقامتهم خارج المملكة. وبحسب القضاة، فإن بعض الدعاوى تحتاج إلى وقت إضافي لإحضار الشهود وأخرى قد تنتظر نتائج فحوصات مخبرية، وغيرها من معوقات تفرض تأخير البت في الدعوى.
    وهنا يتساءل القضاة، أنه في حال إقرار هذه المادة في نظام المرافعات البالغ عددها 244 مادة «إن كانت ستشطب الدعوة أو سيحاسب القاضي الذي لم ينه القضية في 90 يوما».
    وأبلغت «عكاظ» مصادر قضائية مطلعة أنه يجري العمل حاليا على تقليص مواد نظامي المرافعات الشرعية والإجراءات الجزائية بما يتلاءم مع نظام القضاء الجديد ويراعي التقسيم الجديد للمحاكم.
    وأوضحت المصادر أن العمل يجري حاليا في النظام الجديد على البحث عن صيغة أخرى تحث المحاكم والقضاة على إنجاز القضايا والبت فيها في مدة محددة دون إلزامهم بوقت معين.
    وأشارت إلى أن النظام الجديد يدرس طريقة وآلية نقل الدعاوى من المحاكم الابتدائية الخمس (العامة، الجزائية، العمالية، الأحوال الشخصية، والتجارية)، إلى محاكم الاستئناف، وما يسببه ذلك من مشقة للمتداعين عند الاعتراض على الأحكام الابتدائية الصادرة، وما يليها من إكمال مرحلة التقاضي أمام محاكم الاستئناف البالغ عددها 13 محكمة، خصوصا وأن بعضها تبعد عن مقار الابتدائية مسافة 500 كيلو متر.
    وأكدت المصادر أن الأنظمة المقرر تعديلها، لا تزال محل دراسة المختصين في الشورى وهيئة الخبراء، ستكفل حقوق المتداعين إلى مدى بعيد، وتحفظ حقوق الأطراف كافة، رغم إطالة مدة التقاضي المتوقعة في المرحلة المقبلة لاسيما أن أغلب القضاة يتمسكون بحكمهم بعد عودته من محاكم الاستئناف.
    وكشفت المصادر عن أن المجلس الأعلى للقضاء يعتزم إصدار اللائحة التنفيذية للأنظمة الجديدة المزمع تعديلها، بعكس ما كان في السابق، إذ أن وزارة العدل هي من كانت تصدر اللوائح التنفيذية للأنظمة العدلية.
    ولفتت المصادر إلى أن نظام المرافعات أمام المحكمة الإدارية والذي لا يزال قيد الدراسة، سيعتمد في مواده على اللائحة الداخلية المعمول بها حاليا في المحاكم الإدارية، بعد تطويرها وتحويلها إلى نظام.
    من جهة أخرى التقى وزير العدل الدكتور محمد بن عبد الكريم العيسى في الرياض أمس السفير الأردني لدى المملكة قفطان شلاش المجالي.
    وشهد اللقاء تبادلا للأحاديث الودية ومناقشة الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، متبادلين الهدايا التذكارية.
    .
    [glint] قوانين المنتدى : اتق الله ، واعلم أن الكرام الكاتبين يعلمون ما تفعل ، وهم عن اليمين وعن الشمال قعيد ، ما تلفظ من قول إلا لديك رقيب عتيد ، فاحذر تسلم![/glint][glint]
    [/glint]

  2. #2
    مراقب
    تاريخ التسجيل
    23-08-2008
    الدولة
    جده
    المشاركات
    146

    افتراضي

    أعتقد إن المده المعترض عليها تشجيعيه ليس إلا , وربما مع زيادة عدد القضاة تتقلص مدد نظر الدعاوى , وسيكون للقاضي خيارات عديده في إصدار الأحكام , مادام إن نصوص النظام قيد الدراسه فمن المهم أخذ إعتراض القضاه بعين الإعتبار.
    والله الموفق

  3. #3

    افتراضي


    ....
    ...
    ..
    .
    خطوه جيده نحو الأسراع للبت في القضايا وذلك بتحديد مدة للنظر في الدعاوى القائمة ..

    وأرى ان يتم تحديد وتصنيف المدة حسب نوع القضية والمحكمة المختصة في نظر القضية ..
    لأن هناك انواع من القضايا لاتحتمل التأخير .. وأن اي تأخير في الحكم فيها ربما يحلق الظرر بالمدعي في دعواه ..
    كما في دعاوى الاحوال الشخصية سواء كان (الطلاق .. النفقة .. الحضانة ......الخ)
    او كما في القضايا العماليه ..
    فأرى ان تحدد مدة في نظر القضايا التي تنظر في المحاكم الأحوال الشخصية والمحاكم العمالية _ على سبيل المثال
    وايضا في بعض القضايا التجارية فان في تأخير البت فيها قد يلحق المزيد من الاظرار والخسائر على المتدعيان .. فتحديد المدة في هذه القضايا امر مطلوب ..

    وباعتقادي ان الذي جعل المشرع ان يلزم القضاء بتحديد مدة له بنظر الدعوى هو وجود محاكم الاستئناف والتي ستنظر الدعوى مرة اخرى ..
    فمن غير المعقول ان تترك للمحاكم الابتدائية المدة مفتوحة للبت في القضايا مع وجود درجه اخرى بالتقاضي وهي محكمة الأستئناف ..

    وبذلك أرى ان يتم تحديد مدة معقولة كحد أعلى لكل محكمة حسب طبيعة ونوع كل قضية والمحكمه المختصة بها "أي من حيث الأختصاص النوعي للمحاكم" ..
    وأن لا يتم تحديد مدة لدى محكمة الاستئناف ,, والله اعلم
    .
    ..
    ...
    ....
    صدقونيـ .. القانون لايحمي إلا "المُغفـلين" .. في كثير من الأحيـان..!!

معلومات الموضوع

الأعضاء الذين يشاهدون هذا الموضوع

الذين يشاهدون الموضوع الآن: 1 (0 من الأعضاء و 1 زائر)

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على الموضوعات
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •  
Keep Track of Visitors
Stats Counter

IP