code

النتائج 1 إلى 9 من 9

الموضوع: تعويض صاحب العمل

  1. #1
    عضو جديد
    تاريخ التسجيل
    20-10-2009
    المشاركات
    2

    افتراضي تعويض صاحب العمل

    انا موظف في مؤسسة في الدمام و حدث خطا بسببي منذ عام تكلف مبلغ 36 الف ريال
    و لم يستقطع صاحب المؤسسة اي مبالغ مالية من راتبي لحاجته الى طوال الفترة السابقة
    و لكن عند نهاية عقدي الذي سوف يكون بعد حوالي شهر طالبني صاحب المؤسسة
    بدفع المبلغ المشار اليه او انني اجدد معه العقد و استقطاع المبلغ من راتبي في العقد الجديد حيث انني اتقاضى 2000 ريال فقط لا غير .
    فهل من حق صاحب المؤسسة مطالبتي بهذا المبلغ ؟ و هل من حقي انهاء العقد ؟

  2. #2
    مراقب
    تاريخ التسجيل
    23-08-2008
    الدولة
    جده
    المشاركات
    146

    افتراضي

    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
    أخي السائل الكريم أرجوا أن تبين الخطأ الذي وقعت فيه وتسبب للمؤسسه التي تعمل فيها بخسارة مبلغ 36,000 ألف ريال لأهميته في الإجابه على سؤالك من قبلي أومن قبل أحد الزملاء .
    حيث إن هناك أخطاء قد تحدث بطبيعة العمل ولايتحملها الموظف حتى ولوتسببت في خسائر , وفي المقابل هناك أخطاء تقع من العامل نتيجة إهمال أوتقصيرأوتعمد .
    وفقك الله

  3. #3
    المراقب العام الصورة الرمزية د. ناصر بن زيد بن داود
    تاريخ التسجيل
    11-09-2009
    الدولة
    المملكة العربية السعودية - الرياض
    المشاركات
    1,424

    افتراضي

    أخي الكريم : المحامي أحمد المالكي .
    هل لمضي مدة سنة فأكثر - من تاريخ حصول الخطأ دون تغريم الموظف - أثر في سقوط مسؤوليته تجاه الخسارة ؟ ؛ لأن تأخير المطالبة لما قبل نهاية مدة العقد إلجاء للموظف وقهر له لتجديد العقد بغير رضى وطيبة نفس منه .
    وإساءة استغلال ظروف الموظف أشبه ما يكون بالتعسف في استعمال الحق .
    -

    احْفَظْ اللَّهَ يَحْفَظْكَ ، احْفَظْ اللَّهَ تَجِدْهُ تُجَاهَكَ ، تَعَرَّفْ إِلَيْهِ فِي الرَّخَاءِ يَعْرِفْكَ فِي الشِّدَّةِ ، وَإِذَا سَأَلْتَ فَاسْأَلْ اللَّهَ ، وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ .

  4. #4
    عضو جديد
    تاريخ التسجيل
    20-10-2009
    المشاركات
    2

    افتراضي

    شكرا اخي الكريم
    الخطأ الذي حدث هو انني اعمل مشرف في ورشة فنية و قد اعطيت اوامري للعمال بتصنيع طلبية داخل الورشة و لكني اعطينهم مقاسات خاطئة و بعد عملية التصنيع وجد
    ان الطلبية لا يمكن تركيبها و تم اهدارها مما كلف الورشة ذلك المبلغ

  5. #5

    افتراضي

    أخي الكريم-:
    أن تصرف مدير المؤسسة مخالفاً للنظام لان ألأصل استقطاع جزء من الراتب بمجرد اكتشاف المخالفة اوالتصرفات التى أدت الى الخسارة وحيث أن ما ثبت أن رب العمل أكتشف هذه المخالفة منذ عام ولم يقم بأي أجراء قانوني وأن أستخدامه هذا الحق ألان يعتبر بمثابة أساءة استخدام النظام ويعتبر بمثابة الضغط على حرية العامل لتحقيق مصلحة شخصية مما يتنافى مع حرية العمل لذلك يعتبر تصرف رب العامل باطل نظاما.
    التعديل الأخير تم بواسطة المحامي علي السعدون ; 20-10-2009 الساعة 11:45 PM

  6. #6

    افتراضي

    اضافة
    لذلك من حقك أنهاء العقد بسقوط المسؤولية ولاتتحمل هذه الخسارة ,
    استمتع بحياتك

  7. #7

    افتراضي


    ....
    ...
    ..
    .
    أخي السائل ..
    أجيب على استفسارك بعد أن استأذن اساتذتي المحامين فهم اعلم مني ..

    أن الخطاء الذي وقعت به اثناء تأديتك للعمل يعد "مخالفه" كما أسماها النظام ..
    وبما ان العلاقه التي بينك وبين صاحب المؤسسه يحكمها نظام العمل والعمال والعقد الموقع بينكم ..
    فمن أجل تحملك المسئوليه كان لزاما على صاحب المؤسسه فعل الاتي ..

    عند وقوع المخالفه كان يجب عليه أخطارك كتابيا بالمخالفه وبتحديد الجزاء التأديبي الواقع عليك
    وفي حال اعتراضك على المخالفه او الجزاء التأديبي عليك الاعتراض امام هيئة تسويه المخالفات العماليه في خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تبلغك بالمخالفه وبالجزاء التأديبي ..
    ولايحق لصاحب المؤسسه ايقاع جزاء عليك غير الذي نص عليه نظام العمل والعمال بالماده السادسه والستون وهي كالتالي..
    1- الإنذار.
    2- الغرامة.
    3- الحرمان من العلاوة أو تأجيلها لمدة لا تزيد على سنة متى كانت مقررة من صاحب العمل.
    4- تأجيل الترقية مدة لا تزيد على سنة متى كانت مقررة من صاحب العمل.
    5- الإيقاف عن العمل مع الحرمان من الأجر.
    6- الفصل من العمل في الحالات المقررة في النظام.


    وبالتالي لا يحق لصاحب المؤسسه ان يوقع عليك جزاء تأديبي بعد مرور 30 يوم من ثبوت المخالفه عليك..
    حيث تنص الماده التاسعه والستون من النظام
    لا يجوز اتهام العامل بمخالفة مضى على كشفها أكثر من ثلاثين يوماً. ولا يجوز توقيع جزاء تأديبي بعد تاريخ انتهاء التحقيق في المخالفة وثبوتها في حق العامل بأكثر من ثلاثين يوماً.


    اذن من خلال ماذكرته في استفسارك ومن خلال نظام العمل والعمال والذي كما اسلفت هو الذي يحكم طبيعة العلاقه بينك وبين صاحب المؤسسه يسقط حق صاحب المؤسسه
    في ايقاع اي جزاء عليك طالما انه قد امضى اكثر من ثلاثين يوما من ارتكابك للمخالفه واقرارك بها ولم يوقع عليك جزاء
    وبالتالي من حقك عدم الموافقه على تجديد العقد والالتجاء الى هيئة تسوية المخالفات العماليه في حال نشوء خلاف بينكم لاقدر الله..

    وارى ان يتم التسويه بينكم بالحسنى بغير اللجوء للهيئه.. والله أعلم ..
    .
    ..
    ...
    ....
    صدقونيـ .. القانون لايحمي إلا "المُغفـلين" .. في كثير من الأحيـان..!!

  8. #8
    مراقب
    تاريخ التسجيل
    23-08-2008
    الدولة
    جده
    المشاركات
    146

    افتراضي

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة المحامي..علاء الغامدي مشاهدة المشاركة
    ....
    ...
    ..
    .
    أخي السائل ..
    أجيب على استفسارك بعد أن استأذن اساتذتي المحامين فهم اعلم مني ..

    أن الخطاء الذي وقعت به اثناء تأديتك للعمل يعد "مخالفه" كما أسماها النظام ..
    وبما ان العلاقه التي بينك وبين صاحب المؤسسه يحكمها نظام العمل والعمال والعقد الموقع بينكم ..
    فمن أجل تحملك المسئوليه كان لزاما على صاحب المؤسسه فعل الاتي ..

    عند وقوع المخالفه كان يجب عليه أخطارك كتابيا بالمخالفه وبتحديد الجزاء التأديبي الواقع عليك
    وفي حال اعتراضك على المخالفه او الجزاء التأديبي عليك الاعتراض امام هيئة تسويه المخالفات العماليه في خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تبلغك بالمخالفه وبالجزاء التأديبي ..
    ولايحق لصاحب المؤسسه ايقاع جزاء عليك غير الذي نص عليه نظام العمل والعمال بالماده السادسه والستون وهي كالتالي..
    1- الإنذار.
    2- الغرامة.
    3- الحرمان من العلاوة أو تأجيلها لمدة لا تزيد على سنة متى كانت مقررة من صاحب العمل.
    4- تأجيل الترقية مدة لا تزيد على سنة متى كانت مقررة من صاحب العمل.
    5- الإيقاف عن العمل مع الحرمان من الأجر.
    6- الفصل من العمل في الحالات المقررة في النظام.


    وبالتالي لا يحق لصاحب المؤسسه ان يوقع عليك جزاء تأديبي بعد مرور 30 يوم من ثبوت المخالفه عليك..
    حيث تنص الماده التاسعه والستون من النظام
    لا يجوز اتهام العامل بمخالفة مضى على كشفها أكثر من ثلاثين يوماً. ولا يجوز توقيع جزاء تأديبي بعد تاريخ انتهاء التحقيق في المخالفة وثبوتها في حق العامل بأكثر من ثلاثين يوماً.

    اذن من خلال ماذكرته في استفسارك ومن خلال نظام العمل والعمال والذي كما اسلفت هو الذي يحكم طبيعة العلاقه بينك وبين صاحب المؤسسه يسقط حق صاحب المؤسسه
    في ايقاع اي جزاء عليك طالما انه قد امضى اكثر من ثلاثين يوما من ارتكابك للمخالفه واقرارك بها ولم يوقع عليك جزاء
    وبالتالي من حقك عدم الموافقه على تجديد العقد والالتجاء الى هيئة تسوية المخالفات العماليه في حال نشوء خلاف بينكم لاقدر الله..

    وارى ان يتم التسويه بينكم بالحسنى بغير اللجوء للهيئه.. والله أعلم ..
    .
    ..
    ...
    ....
    بارك الله فيك ياأستاذ علاء فقد أجدت وأفدت , وإجابتك وافيه وكافيه
    ونطمع في مزيد من كرمك القانوني .
    وفق الله الجميع

  9. #9
    عضو جديد
    تاريخ التسجيل
    20-10-2009
    المشاركات
    6

    افتراضي السلام عليكم

    السلام عليكم و رحمة الله و بركاته
    سعادة المحامين و القائمين على هذا المنتدى الذي نفخر اننا ننتمي اليه
    اشكر لسعادتكم ردودكم و التي ان دلت على شيء فانما تدل على نزاهتكم و وقوفكم مع
    المظلومين و الضعفاء
    و كرمكم هذا الذي وضح من خلال ردودكم على السائل الكريم جعلني اطمع في ردكم على تلك الرسالة :
    لي صديق يعمل مهندس لدى مكتب هندسي و هو يقوم بالاشراف على انشاء مشروع من مشاريع المكتب الهندسي .
    و اثناء اشرافه على المشروع وجد بلاطة من الخرسانة المسلحة كان يعتقد ان بها خطأ ما .
    و أمر المقاول بتكسيرها و بعد التكسير تم اكتشاف ان وضع البلاطة التي تم تكسيرها كان صحيحا و ان عملية التكسير كانت بلا فائدة .
    و بالتالي تقدم المالك بخطاب الى المكتب الهندسي يطلب منه تعويضا عن التكسير و اعادة الصب مرة أخرى على اساس ان عقد الاشراف تم توقيعه بين المالك و المكتب الهندسي .
    فالمسئولية التعاقدية تقع على عاتق المكتب الهندسي متمثلة في مدير المكتب الذي وقع العقد .
    فهل يحق للمكتب الهندسي ان يطالب مهندسه المشرف على المشروع بان يدفع تلك الغرامة عنه على اعتبار ان المهندس هو المسئول على ذلك الخطأ .
    و هل يشفع لذلك المهندس قلة خبرته بالنسبة لحجم المشروع و هو ما يعرفه المكتب الهندسي جيدا .
    حيث أن ذلك المهندس لم تتعدى خبرته عامين بعد .
    و هل يدخل ذلك الخطأ ضمن الاخطاء التي نص عليها النظام في تعويض صاحب العمل .
    و ان كان من حق صاحب العمل التعويض فكيف يتم حسابها .
    و ماذا لو انتهى عقد العامل و لم يتم تعويض صاحب العمل بشكل كامل في حالة أن المبلغ المراد دفعه اكبر بكثير من الراتب الشهري للعامل

معلومات الموضوع

الأعضاء الذين يشاهدون هذا الموضوع

الذين يشاهدون الموضوع الآن: 1 (0 من الأعضاء و 1 زائر)

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على الموضوعات
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •  
Keep Track of Visitors
Stats Counter

IP