صحيفة المدينة السعودية الجمعة, 30 أكتوبر 2009


تنظيم جديد للدوائر القضائية للنظر في قضايا الحجاج والمعتمرين

تعكف لجنة في المجلس الاعلى للقضاء حاليا على وضع اللمسات الاخيرة لتجهيز اول لائحة تنظم عمل دوائر القضاء للنظر في القضايا المتعلقة بالحجاج والمعتمرين.
وتحدد اللائحة الجديدة مختلف الاعمال الخاصة بدوائر الحج والعمرة في حدود مكانها الاختصاصي، وفيما يلي نص اللائحة :
* المادة الأولى :
عند الاقتضاء يكلف المجلس ـ كل سنة هجرية ــ بقرار يصدره دائرة أو أكثر من بين قضاة محاكم الاستئناف ومحاكم الدرجة الأولى لنظر القضايا المتعلقة بالحجاج والمعتمرين والقضايا الواقعة في حدود اختصاص الدائرة المكاني، وتُكّون الدائرة من قاضٍ فرد أو أكثر بحسب الاختصاص المنصوص عليه نظاماً، ويحدد القرار مقر عمل الدائرة ومدة التكليف وبدايته وساعات العمل اليومية للدائرة وبدايتها .
* المادة الثانية :
يكلف المجلس ـ بقرار يصدره ـ أحد أعضاء السلك القضائي رئيساً عاماً للدوائر، كما يكلف أحد أعضاء السلك القضائي مساعداً للرئيس ويحدد قرار تكليفهما مقر العمل ومدة التكليف وبدايته وساعات العمل اليومية لكل منهما وبدايتها على أن تقسم بينهما، وتكون مهمتهما الإشراف على الدوائر وأي مهام أخرى يقررها المجلس.
* المادة الثالثة :
- يكون لكل دائرة مقر مستقل، وتزود بما تتطلبه إجراءات العمل من ضبوط وسجلات وأوراق وغير ذلك قبل بداية التكليف بمدة كافية كما تزود بعدد كافٍ من الموظفين والمستخدمين وغيرهم بحسب الحاجة ويعملون تحت رقابة رئيس الدائرة، ويخضع الجميع لرقابة الرئيس العام للدوائر.
ـ يكون لكل دائرة ختم رسمي تختم به أعمالها .
* المادة الرابعة:
تختص الدوائر مكاناً بالقضايا التي تنشأ داخل حدود حرم مكة ومشعر عرفة وأحمية المشاعر ومرافقها خلال مدة التكليف، وعلى كل دائرة النظر في أي قضية ترد إليها إذا كانت داخل الاختصاص المكاني.
* المادة الخامسة :
تختص الدوائر نوعاً بقضايا إثبات التنازل وتصديق الاعتراف وما في حكمها ، وبالحكم في القضايا غير الخاضعة للاستئناف، والقضايا التي يكتفى بتدقيق أحكامها من محاكم الاستئناف ( مما هو داخل اختصاص المحاكم العامة والمحاكم الجزائية في المدن ) حسبما يقرره المجلس وفقاً لنظام المرافعات الشرعية ونظام الإجراءات الجزائية.
* المادة السادسة :
باستثناء قضايا اثبات التنازل وتصديق الاعتراف وقضايا السجناء والموقوفين وما في حكمها، لأطراف القضية باتفاق بينهم إذا حضروا لدى الدائرة طلب نظر قضيتهم - قبل ضبطها - من إحدى المحاكم المختصة بها نوعاً إذا كانوا مقيمين في المملكة سواء أكانوا سعوديين أم غير سعوديين ،وتحيل الدائرة القضية للمحكمة المختصة، ويسري ذلك على المدعي إذا طلب نظر قضيته في محكمة بلد المدعي عليه داخل المملكة.
* المادة السابعة :
ـ تقفل الدوائر في نهاية التكليف ضبوطها وسجلاتها بأنواعها وتوقعها وتختمها بالختم الرسمي .
ـ تودع الضبوط والسجلات والملفات والأوراق - بوساطة الرئيس العام للدوائر ـ لدى المحكمة المختصة بها نوعا في مدينة مكة المكرمة، وتتولى النظر في إجراءات القضايا المنتهية من تهميشات وما في حكمها عند طلب إجرائها وتسري على ذلك الإجراءات المقررة نظاماً، ولا يجوز العمل في الضبوط والسجلات بعد ذلك .
ـ تحال القضايا التي لم تنظر أو لم يحكم فيها- بوساطة الرئيس العام للدوائر- إلى المحكمة المختصة بها نظاماً وتنظرها .
* المادة الثامنة :
يعد أعضاء الدوائر ورئيسها العام تقريراً شاملاً في نهاية كل تكليف يتضمن خلاصة أعمال الدوائر و الإنجازات التي تحققت والمعوقات والمقترحات بشأنها ويرفع للمجلس.