بسم الله الرحمن الرحين
اخواني الاعزاء السلام عليكم ورحمة الله وبركاتة اريد ان أسئلكم في موضوع يخص القضاء الاداري ومن يملك المعلومه ارجو ان يفيدنا بها مشكورا
انه عندما يتم تقديم الدعوى لديوان المظالم ويقبل الديوان الدعوى ، وبعد ذلك يتم التظلم لوزارة الخدمة المدنية ، ومن ثم تعقد عدة جلسات ويترافع الطرفان ويبرز الحق للمدعي في الموضوع ، هل يحق للدائرة الحكم برفض الدعوى شكلا وذالك لأخلال المدعى بنظام المرافعات والاجرائات لديوان المظالم حينما تم تقديم تظلمه لديوان المظالم على وزارة الخدمة المدنية ؟
عندما تحكم الدائرة برفض الدعوى شكلا هل يحق للمدعي اقامة الدعوة من جديد مع مراعاة عدم الاخلال بنظام المرافعات والاجرائات لديوان المظالم ؟
ملاحظه انا سمعت انه يوجد تعميم او شئ من هذا القبيل من معالي رئيس الديوان بعدم الممانعة بقبول الدعاوى اذا سبق تقديم الدعوى لديوان الظالم على وزارة الخدمة المدنية .
ارجو تصحيح هذه الملاحظه
وشكرا لكم مقدما