منح 10% من أرباح الشركات لمجلس الإدارة يثير جدلا في مجلس الشورى
مطالبات بإلغاء المادة وعضو يصفها بأنها "أكل لأموال الناس بالباطل"


[justify]واصلَ مجلس الشورى دراسته لتقرير لجنة الشؤون الاقتصادية والطاقة المقدم بشأن مشروع نظام الشركات الذي يأتي في 226 مادة موزعة على 12 باباً.
ووصف عضو مجلس الشورى الدكتور خليل البراهيم أن تمرير الفقرة الثانية من المادة السادسة والسبعين والتي تنص على أعطاء نسبة 10% من صافي الأرباح لمجلس إدارة الشركة بأنها "أكل مال الناس بالباطل" – على حد تعبيره -، وأضاف خلال الجلسة العادية لمجلس الشورى السابعة والخمسين أمس والتي تم خلالها استكمال مناقشة مشروع نظام الشركات، بأن هذه المادة التي في النظام وضعت قبل الأزمة المالية العالمية، وأنها كانت ضمن النظام السابق للشركات عندما لم يكن هناك شركات تجني أرباحاً تتجاوز المليارات من الريالات.
وطلب من لجنة الشؤون الاقتصادية والطاقة إعادة النظر في الفقرة ووضع نسبة أقل أو تحديدها بدلاً من صرف 10% من صافي أرباح الشركة على أعضاء مجلس الإدارة نظير اجتماعهم مرتين في العام.
وقال عضو المجلس الدكتور فهاد الحمد إن هذه النسبة تعتبر مرتفعة وإن على اللجنة أن تعيد النظر فيها، مشيراً إلى أن هذه الفقرة كتبت قبل وقوع الأزمة المالية العالمية، وأن على اللجنة وضع نسبة لمكافأة أعضاء مجلس الإدارة تتناسب مع حجم صافي الأرباح.
وتساءل عضو المجلس الدكتور إبراهيم البراهيم، قائلاً: في حال صرف المكافأة لأعضاء مجلس الإدارة هل بصفتهم مضاربين أم مأجورين؟ حيث لا يمكن أن يمثل عضو المجلس الصفتين في الوقت نفسه.
وطالب عضو المجلس الدكتور صالح البقمي بتعديل في المادة التاسعة والستين والتي تقول إن اجتماع الجمعية العمومية يجب أن يتم خلال ثلاثة أشهر في حال استقالة أعضاء مجلس إدارة الشركة ويجب أن يقلص المدة من ثلاثة أشهر إلى شهرين.
كما طالب بإضافة كلمة "حسنة" في القروض المذكورة في المادة الثالثة والسبعين كي يغلق الباب على القروض الربوية التي تعتبر من الموبقات السبع في الدين.
وأكد عضو المجلس حمد القاضي أن نظام الشركات لم يتضمن أي مادة أو فقرة تحدد الوقت الذي يجب على الشركة مزاولة عملها فيه، وأنه يجب أن يتضمن النظام مادة أو فقرة لذلك مع مراعاة الاختلاف بين الشركات الصناعية والتجارية،و ذلك حفاظاً على أموال المواطنين.
وتساءل عضو المجلس الدكتور محمد التركي عن الأصوات التي تخول أي مرشح لشغل المنصب الشاغر في مجلس إدارة الشركة، أي إن المادة لم تتضمن أصوات من التي يجب الأخذ بها هل الجمعية العمومية أم مجلس إدارة الشركة.
وطالب عضو المجلس المهندس إحسان عبدالجواد بتقليص مدة عقد الجمعية العمومية في حال لم يتحقق النصاب القانوني لاجتماع أعضاء مجلس الإدارة بدل من ستين يوماً إلى خمسة عشر يوماً.
[/justify]