هذا النص ينقسم الى حكمين الأول:
شرط تسليم المبيع أو القدرة على تسليم العين المؤجرة واجب لانعقاد العقد و لا يترتب عليه أي آثار قانونية في حال عدم توفر هذا الشرط.
الحكم الثاني:أن العقد لا يبرمه الا مالك للعين ملكا لا يشاركه فيه أحد وأن يمكنه من الانتفاع بالعين على نحو ليس فيه تدخل على ملك غيره, وأن انطواء العقد على عقد آخر يتوصل منه مالك المنفعة عن طريق أملاك غيره يفسد العقد, والله أعلم