code

النتائج 1 إلى 3 من 3

الموضوع: نجاح التحكيم بتأهيل المحكمين وتفعيل ثقافة رجال الأعمال .....

  1. #1
    مراقب
    تاريخ التسجيل
    09-08-2008
    المشاركات
    788

    افتراضي نجاح التحكيم بتأهيل المحكمين وتفعيل ثقافة رجال الأعمال .....

    جريدة عكاظ - ( الثلاثاء 22/02/1430هـ )17/فبراير/2009 العدد : 2802

    يعد الوسيلة المثلى لحل منازعات الأفراد والجماعات (2)
    نجاح التحكيم بتأهيل المحكمين وتفعيل ثقافة رجال الأعمال التفاوضية

    كشفت دراسة مختصة بأن نجاح أهداف التحكيم التجاري في العالم العربي يتحقق بتفعيل ثقافة رجال الأعمال في كيفية إعداد وإبرام المفاوضات والعقود، وتكثيف الاهتمام بتدريس العلم القانوني، وتطوير التدريب القانوني والنقابي وأنظمة التحكيم، وتأهيل المحكمين. وقال الدكتور ماجد محمد قاروب أمين عام الاتحاد الدولي للمحامين في دول الخليج ورئيس اللجنة الوطنية للمحامين في مجلس الغرف السعودية، في دراسة عن اقتصاديات التحكيم عربيا ودوليا: يجب على الأطراف المتعاقدة عند إبرام العقد ورغبتهم في تضمينه شرط التحكيم أو عند وقوع النزاع بشأنه وإبرامهم لمشارطة التحكيم أن يطلعوا على نظام التحكيم الوطني، وإذا كانت العلاقة التعاقدية مع أجانب فعليهم الاطلاع على القانون الواجب التطبيق في البلد الذي يختارونه للتحكيم أو المؤسسة التحكيمية التي يلجأون إليها، فثقافة التحكيم هامة وضرورية قبل الخوض فيه حتى يحقق نتائجه المطلوبة وهو ما يوضح أهمية وضرورة الاستعانة بالخبراء والمتخصصين في إبرام وإعداد العقود والتفاوض عليها، وأن يكون منهم الاستشاري المتخصص في التحكيم كاختصاص هام وضروري لضمان نجاح التحكيم كمبدأ لكل طرف يقوم عليه اتفاقا أو إرضاء. وأضاف: عند دراسة الواقع العربي فإن الأمر يتطلب تشخيص واقع القضاء العربي ومهنة المحاماة وخدمات الاستشارات القانونية ومكانة ومكان المحامي في بيئة الأعمال العربية مقارنة بالغربية التي تضح من خلال بعض العناصر فيها:
    طبيعة تعليم وتدريس العلم القانوني في الجامعات العربية.
    طبيعة وعمق التدريب القانوني المؤهل للترخيص المهني وتجديده وتطويره.
    مكانة النقابات المهنية وقوة برامج التدريب والتطوير فيها ورقابتها لتطوير الأداء المهني.
    أنظمة التحكيم في العالم العربي ومدى تطورها وعلاقتها مع القضاء الوطني.
    النظرة الداخلية للتحكيم في المجتمع والقضاء الوطني ورجال الأعمال.
    قوائم المحكمين وكيفية الانضمام إليها من خلال مراكز التحكيم المؤسس في الدول العربية.
    برامج تأهيل المحكمين على المستوى المحلي والعربي والدولي.
    مكانة ومكان المحامي ومصاريف التقاضي، وثقافة رجل الأعمال العربي في كيفية إعداد المفاوضات والعقود وإبرامها، ودور الخبراء الاستشارية والتي منها؛ المستشار القانوني العام والآخر المتخصص في العقود والمتخصص في التحكيم على وجه التحديد.
    وحتى يحقق التحكيم الغاية المرجوة منه يجب أن تضع الأطراف المتعاقدة في حسبانها كل العناصر المشار إليها والتي تحقق اقتصاديات التحكيم بشكل ناجح وفعال يحقق الغاية التي وضع فيها شرط التحكيم أو قبول قضاء التحكيم لحل النزاعات العربية البينية أو العربية الدولية.
    وزاد: يحظى التحكيم في مجال المعاملات التجارية وخاصة الدولية منها بسمعة كبيرة، بعد أن أصبح من غير الميسور على القضاء العام في الدولة أن يفصل في المنازعات بين الأفراد والمجتمعات في وقت قصير، حيث يلجأ أطراف العقود التجارية إلى نظام التحكيم للفصل في المنازعات التي تنشأ بمناسبتها.
    وتحرص الأطراف المتعاقدة في المسائل التجارية على تشكيل هيئة تحكيم للفصل في النزاع في موضوع الاتفاق على التحكيم ـ شرطا كان أو مشارطة ـ أو على الالتجاء إلى مراكز التحكيم المتخصصة في جميع أنحاء العالم.
    ويتيح التحكيم للأطراف المحتكمين انتقاء هيئة التحكيم المكلفة بالفصل في النزاع موضوع الاتفاق على التحكيم، ممن لديهم الخبرة الكافية والتكوين المهني والتخصص في الفصل في المنازعات التي يطلب منها الفصل فيها، ولديها من الخبرة الفنية ما يمكنها من ذلك.
    وسيلة مثلى
    والتحكيم هو الوسيلة المثلى في المنازعات التي يمكن أن تنشأ بين الأفراد والجماعات في العلاقات التجارية الدولية، خصوصا مع زيادة عدد المشروعات والشركات الدولية لأنه بعرضها على هيئة تحكيم خاصة محايدة لا تنتمي بوجه خاص لجنسية معينة يبعث على الثقة فيها وفي أحكام التحكيم التي تصدرها.
    وإذا كانت مزايا التحكيم الواضحة هي التي قد تدفع الأطراف المتعاقدة إلى تضمين شرط التحكيم في عقودها، أو إلى عقد مشارطة تحكيم لحل الخلافات التي تثور بينها، فإن تكاليف التحكيم ومصروفاته هي التي قد تدفع إلى عدم الالتجاء إلى التحكيم، واللجوء إلى القضاء.
    اقتصاديات التحكيم
    ولذلك فإن دراسة اقتصاديات التحكيم قبل اللجوء إلى سبيله تكون دائما مفيدة سواء كانت نتيجتها اللجوء إلى القضاء أو إلى التحكيم الوطني أو إلى التحكيم الدولي.
    وموعد هذه الدراسة يحل عند إبرام العقود حتى يمكن تضمينها شرط التحكيم أو عدم تضمينها هذا الشرط، والنص على اختصاص القضاء لحل النزاع، وموعدها أيضا حالة عدم النص في العقود على شرط التحكيم ولكن عند ظهور النزاع بين الأطراف المتعاقدة ورغبتهم في اللجوء إلى التحكيم، ففي هذا الموعد يجب على الأطراف المتعاقدة دراسة ما يلي:
    القانون الواجب التطبيق.
    مصروفات التحكيم.
    مكان التحكيم.
    لغة التحكيم.
    موضوع التحكيم.
    على أن تكون هذه الدراسة وفقا لأنظمة التحكيم التجاري الدولي، على النحو الآتي بيانه.
    قواعد قانونية
    وقال قاروب: تفصل هيئة التحكيم في النزاع وفقا لقواعد القانون التي يختارها الطرفان، بوصفها واجبة التطبيق على موضوع النزاع، وأي اختيار لقانون دولة ما أو نظامها القانوني يجب أن يؤخذ على أنه إشارة مباشرة إلى القانون الموضوعي لتلك الدولة وليس إلى قواعدها الخاصة بتنازع القوانين، ما لم يتفق الطرفان صراحة على خلاف ذلك.
    وإذا لم يعين الطرفان أي قواعد، وجب على هيئة التحكيم أن تطبق القانون الذي تقرره قواعد تنازع القوانين التي ترى الهيئة أنها واجبة التطبيق.
    وفي جميع الأحوال تفصل هيئة التحكيم في النزاع وفقا لشروط العقد وتأخذ في اعتبارها العادات المتبعة في ذلك النوع من النشاط التجاري المنطبقة على المعاملة.
    ومؤدى هذه الأحكام أن الخصوم إذا اختاروا قانون دولة ما فإنهم سيتكلفون توكيل محامين أجانب ربما من الدولة التي اختاروا قانونها أو يتكبدون أتعابا إضافية لمحامين وطنيين لدراسة قانون هذه الدولة ولمقابلة مصاريف السفر والإقامة، وذلك بالإضافة إلى مصروفات التحكيم وأتعاب المحكمين أو هيئة التحكيم التي غالبا ما تكون مرتفعة سواء في التحكيم الحر أو التحكيم المؤسسي.
    أتعاب المحكمين
    تحدد هيئة التحكيم في قرارها مصروفات التحكيم، ولا يشمل مصطلح «المصروفات» إلا ما يلي:
    *أتعاب المحكمين، وتتولى هيئـة التحكيم تقدير هذه الأتعاب بنفسها، وتبين ما يخص كل محكم على حدة من هذه الأتعاب.
    نفقات المحكمين وغيرها من النفقات التي يتحملونها.
    مصروفات الخبرة وغيرها من المساعدات التي تطلبها هيئة التحكيم.
    نفقات انتقال الشهود وغيرها من النفقات التي يتحملونها، إلى القدر الذي تعتمده هيئة التحكيم من هذه النفقات.
    مصروفات النيابة القانونية والمساعدة القانونية التي تحملها الطرف الذي كسب الدعوى، شريطة أن تطلب هذه المصروفات أثناء إجراء التحكيم، ولا يتجاوز مبلغها القدر الذي تراه هيئة التحكيم معقولا.
    أي أتعاب ومصروفات لسلطة التعيين.
    ولهيئة التحكيم إثر تشكيلها، أن تطلب من الطرفين إيداع مبلغين متساويين كمقدم للمصروفات، أو أن تطلب من الطرفين أثناء إجراءات التحكيم إيداع مبالغ تكميلية.
    وإذا لم تدفع مبالغ الودائع المطلوبة خلال ثلاثين يوما من تاريخ تسلم طلب الإيداع وجب أن تخطر هيئة التحكيم الطرفين بذلك ليقوم أحدهما بدفع المبالغ المطلوبة، فإذا لم يدفعها أي منهما جاز لهيئة التحكيم الأمر بوقف إجراءات التحكيم أو إنهائها.
    وكما يلاحظ من الأحكام المتقدمة أن مصروفات التحكيم التجاري الدولي مرتفعة وربما باهظة ولذلك ينبغي ألا يلجأ الخصوم إليه، إلا إذا كان حجم موضوع النزاع يستلزم هذه المصروفات وأن العائد من التحكيم وحكم التحكيم المتوقع والمبلغ المتوقع الحكم به مرضيا للخصوم، بعد حسم هذه المصروفات.
    سلطة التعيين
    وسواء كان التحكيم وطنيا أو دوليا يجب أن يكون المبلغ الذي يقدر نظير أتعاب المحكمين معقولا، وأن يراعى في تقديره حجم المبالغ التي يدور حولها النزاع، ومدى تعقيد الدعوى والوقت الذي صرفه المحكمون في نظرها وغير ذلك من الظروف المرتبطة بها.
    أما إذا كان التحكيم دوليا وكانت تسمية سلطة التعيين قد تمت باتفاق الطرفين وكانت سلطة التعيين هذه قد أصدرت جدولا بأتعاب المحكمين في القضايا الدولية التي تتولى إدارتها، وجب أن تأخذ هيئة التحكيم وهي بصدد تقدير أتعابها هذا الجدول في اعتبارها وذلك إلى الحد الذي تراه مناسبا في ظروف تلك الدعوى.
    فإذا لم تكن سلطة التعيين هذه أصدرت جدولا بأتعاب المحكمين في القضايا الدولية، جاز لكل من الطرفين في أي وقت أن يطلب من سلطة التعيين تقديم بيان توضح فيه الأسس التي تتبع في تقدير الأتعاب في القضايا الدولية التي تتولى اختيار المحكمين فيها.
    لذا يجب على الخصوم أن يضعوا في اعتبارهم هذه الأسس حتى يقرروا من يعينوا من محكمين أو هيئة تحكيم أو مؤسسة تحكيمية للنظر في نزاعهم موضوع التحكيم.
    تقع مصروفات التحكيم في الأصل على عاتق الطرف الذي يخسر الدعوى، ومع ذلك يجوز لهيئة التحكيم أن تأمر بتوزيع أي مصروفات منها بين الطرفين إذا استصوبت ذلك آخذة في الاعتبار ظروف الدعوى.
    ومعنى ذلك أن كل خصم لجأ إلى التحكيم يجب أن يكون عالما بأن مصروفات التحكيم ستقع على عاتق من يخسر الدعوى، فيحسب حساباته على هذا الأساس.
    مكان التحكيم
    للطرفين حرية الاتفاق على مكان التحكيم فإن لم يتفقا على ذلك تولت هيئة التحكيم تعيين هذا المكان على أن تؤخذ في الاعتبار ظروف القضية في ذلك راحة الطرفين.
    واستثناء من ذلك يجوز لهيئة التحكيم أن تجتمع في أي مكان تراه مناسبا للمداولة بين أعضائها ولسماع أقوال الشهود أو الخبراء أو طرفي النزاع، أو لمعاينة البضائع أو غيرها من الممتلكات، أو لفحص المستندات ما لم يتفق الطرفان على خلاف ذلك.
    ولذلك يجب على الخصوم أن يتفقوا على مكان التحكيم حتى لايتركوا أمر هذا التحديد لهيئة التحكيم فيشق عليهم انتقالهم وانتقال محاميهم وشهودهم إلى مكان أبعد بتكاليف أكثر.
    لغة التحكيم
    للطرفين حرية الاتفاق على اللغات التي تستخدم في إجراءات التحكيم فإن لم يتفقا على ذلك، بادرت هيئة التحكيم إلى تعيين اللغة أو اللغات التي تستخدم في هذه الإجراءات ويسري هذا الاتفاق أو التعيين على أي بيان مكتوب يقدمه أي من الطرفين وأي مرافعة شفوية وأي قرار تحكيم أو قرار أو أي بلاغ آخر، يصدر من هيئة التحكيم ما لم ينص الاتفاق على غير ذلك.
    ولهيئة التحكيم أن تأمر بأن يرفق بأي دليل مستندي ترجمة له إلى اللغة أو اللغات التي اتفق عليها الطرفان، أو عينتها هيئة التحكيم.
    وبناء على ذلك فإن الاتفاق على لغة التحكيم بلغة يفهمها الطرفان المتنازعان، يكون أفضل لهما ولمحاميهما ولمحكميهما ولا يكلفهما عناء تكاليف ترجمة المستندات ومصاريف توفير مترجم للجلسات.
    موضوع العقد
    موضوع العقد الذي يبرمه المتعاقدان هو الذي سيكون موضوع التحكيم إذا ما ثار النزاع بشأن تفسير أو تنفيذ العقد أو أحد بنوده.
    وموضوع النزاع المثار في شأن عقد من العقود لم يتضمن شرط التحكيم، سيكون محلا لمشارطة تحكيم موضوعها تفسير أو تنفيذ هذا العقد أو أحد بنوده.
    لذلك كان من الضروري النظر إلى موضوع العقد هل من الأنسب اقتصاديا اللجوء إلى التحكيم أم إلى القضاء.
    فالعقود التجارية كثيرة ومتنوعة والنظر في منازعاتها عن طريق التحكيم قد يكون ذا كلفة كبيرة على الأطراف المتعاقدة، مثال ذلك: إذا كان حجم المقاولة بسيطا والمبلغ المتوقع الحكم به ضئيلا فلا حاجة للمتعاقدين للجوء إلى التحكيم، أما إذا كان حجم المقاولة كبيرا وهيئة التحكيم ذات خبرة فنية عالية والمبلغ المتوقع الحكم به كبيرا فحاجة المتعاقدين شديدة للجوء إلى التحكيم.
    ومثال آخر: إذا كان مبلغ التعويض عن إنهاء الوكالة الذي يطالب به الوكيل بمقتضى عقد وكالة تجارية ضئيلا ولا يسعفه من بنود العقد ولا من سنوات تنفيذ العقد ما يثبت وجود ضرر بالغ فلا حاجة إلى اللجوء إلى القضاء، أما إذا كان مبلغ التعويض كبيرا وتؤكد بنود العقد وسنوات تنفيذه وجود ضرر بالغ مما يستوجب المسؤولية عن التعويض فحاجة الوكيل للجوء إلى التحكيم كبيرة
    .
    .
    [glint] قوانين المنتدى : اتق الله ، واعلم أن الكرام الكاتبين يعلمون ما تفعل ، وهم عن اليمين وعن الشمال قعيد ، ما تلفظ من قول إلا لديك رقيب عتيد ، فاحذر تسلم![/glint][glint]
    [/glint]

  2. #2

  3. #3
    قاصد خير

    افتراضي

    شرب المسكر العقوبة المقررة له هو اقامة الحد ثمانون جلدة

    الا ان اقامة الحد مبني على احدى شيئين هما (الاقرار-الشهادة)

    فان انعدمت ووجدت القرائن سقط الحد ووجب التعزير00000

    وعلى حسب حيثيات اي قضية يكون الحكم بالتعزير

    00000000000000000000

    ويذكر ان وجود ثلاث سوابق على شارب الخمر بعد ثبوتها كان في الرابعة النظر في قتله تعزيرا لانه اصبح عضوا فاسدا واستشرى شره ورأى الفقها انه من لا يندفع شره الا بقتله جاز قتله بموجب حكم شرعي 0000

    ولانه سبق وان اُحيلت قضية شارب الخمر وعليه تقريبا عدد سبع سوابق في تعاطي المسكر الى المحكمة الجزئية ورغب المدعي العام اقامة الحد على المتهم وتعزيره على سوابقه عندها حكم قاضي المحكمة الجزئية بصرف النظر عن القضية وذلك لعدم الاختصاص النوعي واشار ان نظر القضية يتم من قبل المحكمة العامة لامكانية النظر في قتله تعزيرا ولا يكون ذلك الا من ثلاث قضاة000000000

    اما القرائن فيشترط ان تكون موثقة بالشبهة القوية للمتهم بتعاطي المسكر كوجود نسبة الكحول بالدم والسائقين الذين تظهر عليهم علامات السكر والتخدير الذين يرتكبون الحوادث المرورية وكذلك انبعاث رائحة المسكر من افواههم او وجود بقايا المسكر بقوارير بحوزتهم او علب الماء الفارغة التي ينبعث منها رائحة المسكر 0000000الخ

    وفقني الله واياكم والله اعلى واعلم ؛؛؛؛؛

معلومات الموضوع

الأعضاء الذين يشاهدون هذا الموضوع

الذين يشاهدون الموضوع الآن: 1 (0 من الأعضاء و 1 زائر)

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على الموضوعات
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •  
Keep Track of Visitors
Stats Counter

IP