السلام عليكم ..
في كثير من الأنظمة واللوائح المعمول بها في المملكة العربية السعودية تنص على مدد معينة تلزم المدعيّ أو المدعى عليه أو الدولة ممثلة بالإدعاء العام أو إحدى قطاعاتها الوزارية الإمتثال لها والتقيد بما جاء فيها .
فعلى سبيل المثال ..
1/ يسقط حق المدعيّ المتضرر من الأخطاء الطبية في المطالبة بحقه عند مضي سنة من تاريخ اكتشاف الخطأ . ( أنظر من نظام المهن الصحية ).
2/ يسقط حق الموظف من التظلم ضد قرار إداري صدر بحقه بعد مضي 90 يوماً من صدوره . ( أنظر نظام الخدمة المدنية ) .
3/ يسقط حق الدولة بعد مضي (عشر سنوات) من وقع الخطأ من الموظف دون عقوبة رادعة له ( أنظر نظام تأديب الموظفين ) .
وهذه كلها أمثلة سريّعة أوردتها لإيضاح المقصود الذي أردت بيانه - لسعادتكم- إلا أن المادة الأكثر وضوحاً , والأحرج , هي تلك المدد النظامية التي أوجدها المنظم في قواعد المرافعات والإجراءات أمام ديوان المظالم . حيث أورد في مادته الثانية ما نصه :
"
يجب في الدعاوى المنصوص عليها في الفقرة ( أ ) من المادة الثامنة من نظَام ديوان المظالم أن يسبق رفعه إلى الديوان مراعاة ما يلي :
1- مطالبة الجهة الإدارية المختصة خلال خمس سنوات من تاريخ نشوء الحق المدعى به ما لم يكن ثمة عذر شرعي حال دون المطالبة يثبت لدى الدائرة المختصة بالديوان .
وعلى الجهة الإدارية أن تبت فيها خلال تسعين يوماً من تاريخ تقديمها وبالنسبة إلى الحقوق التي نشأت قبل نفاذ هذه اللائحة فتبدأ المدة المحددة للمطالبة بها من تاريخ نفاذها .
2- إذا صدر قرار الجهة الإدارية برفض المطالبة خلال المدة المحددة في الفقرة السابقة أو مضت هذه المدة دون أن تبت في المطالبة فلا يجوز رفعه إلى الديوان إلا بعد التظلم إلى الديوان العام للخدمة المدنية خلال ستين يوماً من تاريخ العلم بالقرار الصادر برفض المطالبة أو انقضاء المدة المحددة في الفقرة السابقة دون البت فيه .
ويجب أن يكون القرار الصادر من الجهة الإدارية برفض المطالبة مسبباً وعلى الديوان العام للخدمة المدنية أن يبت في التظلم خلال ستين يوماً من تاريخ تقديمه .
3- إذا صدر قرار الديوان العام للخدمة المدنية برفض التظلم أو مضت المدة المحددة في الفقرة السابقة دون البت فيه جاز رفع الدعوى إلى ديوان المظالم خلال تسعين يوماً من تاريخ العلم بالقرار الصادر بالرفض أو انقضاء الستين يوماً المذكورة دون البت في التظلم أو خلال ما تبقى من الخمس سنوات المذكورة في الفقرات الأولى من هذه المادة أيها أطول .
ويجب أن يكون القرار الصادر من الديوان العام للخدمة المدنية برفض التظلم مسبباً .
4- إذا صدر قرار الديوان العام للخدمة المدنية بأحقية المدعي فيما يطالب به ولم تقم الجهة الإدارية بتنفيذه خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إبلاغه جاز رفع الدعوى إلى ديوان المظالم خلال الستين يوماً التالية لهذه المدة أو خلال ما تبقى من الخمس السنوات المذكورة في الفقرة الأولى من هذه المادة أيهما أطول ."
وما لون بالأحمر هو ما يخصنا في حديثنا , وهو بالمختصر بأن الموظف إذا لم يطالب بحقه خلال الفترة المحددة وهي - خمس سنوات - فإنه لا يحق له المطالبة بذلك إلا في حالات خاصة . وهو الذي يعني فوات حقوقه التي يطالب بها .
السؤال الجوهري هنا :
هل لهذا التحديد بالمددة مستند شرعيّ وماذا يجاب من يرى بأن هذا من التحكيم بغير ما أنزل الله!
ثم ..
هل يصح للمتضرر من المدد المذكورة بأن يحتج بعدم شرعيتها ؟
أنتظر مشاركاتكم المنيرة .