code

النتائج 1 إلى 6 من 6

الموضوع: أجرة المحامي في ضوء الشريعة الإسلامية

  1. #1
    مراقب
    تاريخ التسجيل
    05-01-2009
    المشاركات
    165

    افتراضي أجرة المحامي في ضوء الشريعة الإسلامية

    أجرة المحامي في ضوء الشريعة الإسلامية

    ( بدل الأتعاب )
    إن الحمد لله نحمده ، و نستعينه ، و نستهديه و نستغفره ، ونسترشده ، و نعوذ بالله من شرور أنفسنا ، و سيئات أعمالنا ، من يهده الله فلا مضل له ، و من يضلل فلا هادي له ، و أشهد أن لا إله إلا الله ، وحده لا شريك له ، و أشهد أن محمداً عبده ورسوله .

    قال تعالى : ( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ) (آل عمران:102) .

    و قال أيضاً : ( يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالاً كَثِيراً وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيباً) (النساء:1) .

    وقال جل جلاله : ( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلاً سَدِيداً ()يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزاً عَظِيماً) (الأحزاب: 70-71) .

    فإن أحسن الكلام كلام الله ، عز و جل ، خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم ، شر الأمور محدثاتها ، وكل محدثة بدعة ، و كل بدعة ضلالة ، و كل ضلالة في النار .

    و بعد :

    بين القانون الوضعي الأعمال التي تستحق بدل الأتعاب و الحلول في حال وجود أو عدم وجود اتفاق بين الموكل و الوكيل (المحامي) فاعتبر القانون أن دين بدل الأتعاب من الديون الممتازة .

    ولاشك بأن الشريعة و الفقه الإسلامي لا يختلفان مع القانون الوضعي في نقاط معدودة و لكن يختلفان معه في مواضع أخرى كثيرة .

    و من النقاط المطابقة الأعمال التي يقوم بها المحامي و تستحق بدل الأتعاب . ذلك أن الشريعة تعترف بحق المحامي في تقاضي بدل أتعابه ( الجعل ) عما يقوم به من أعمال ضمن نطاق مهنته . كما تقر له بحق استيفاء النفقات التي دفعها في سبيل الدعوى التي وكل بها . فمن حق المحامي :

    1 – أن يأخذ الأجر المتفق عليه متى قام بالعمل المتفق عليه ، و يجب إعطاء المحامي أجره قبل أن يجف عرقه .

    2 – من حق المحامي استيفاء جميع النفقات التي دفعها في سبيل سير الدعوى .

    فالوكالة بمجرد عقدها تنشئ التزامات وحقوق في ذمة كلا المتعاقدين ، ومن هذه الحقوق : ( دفع الأجر إذا كانت الوكالة مأجورة ورد المصروفات أو تقديمها إذا كانت حاجة إلى نفقات لتنفيذ الوكالة وتعويض الوكيل عن الضرر إذا أصابه ضرر بسبب تنفيذ الوكالة )1
    والقاعدة العامة في الكسب هي : ( أن الإسلام لا يبيح لأبنائه أن يكتسبوا المال كيفما شاؤوا وبأي طرق أرادوا ، بل هو يفرق لهم بين الطرق المشروعة وغير المشروعة لاكتساب المعاش ، نظراً إلى المصلحة الجماعية ، وهذا التفريق يقوم على المبدأ الكلي القائل بأن جميع الطرق لاكتساب المال التي لا يحصل المنفعة فيها للفرد إلا بخسارة غيره ، غير مشروعة ، وأن الطرق التي يتبادل فيها الأفراد المنفعة فيما بينهم بالتراضي والعدل مشروعة )2 .

    وهذا المبدأ يبينه قوله تعالى : ( يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيماً ، ومن يفعل ذلك عدواناً وظلماً فسوف نصليه ناراً )1 .

    الشاهد في هذه الآية : ( ولا تقتلوا أنفسكم ) ولهذه الآية تفسيرين الأول : أن لا نقتل بعضنا بعضاً عن طريق الدعاوى
    والقضايا الكاذبة لكي نأخذ أموال بعضنا البعض بالباطل .

    الثاني : أن نقتل أنفسنا بأيدينا كأن يسرق أحدنا فتقطع يده أو يزني فيرجم وغيرها من الأفعال غير المشروعة وعليه فعلى المحامي أن يراعي أحكام هذه الآية وغيرها فلا يخاصم أحداً ظلماً أو يأكل حقاً أو يساعد على أكله وعليه أن يقف مع الحق دائماً وأبداً .

    أما بالنسبة لبدل الأتعاب والذي يسميه فقهاء الشريعة ( الجعل ) فقد اختلف الفقه الإسلامي والقانون الوضعي فيه ، فسمح التقنين الوضعي للمتعاقدين بجعل بدل الأتعاب بنسبة مئوية إذا بلغت أكثر من 20% ( في المواد المدنية ) جاز للقضاء تخفيضه إلى الحد المعقول .

    أما فقهاء الشريعة الإسلامية فقد نظروا نظرة شرعية و اجتماعية و أخلاقية إلى المهن التي يحتاجها المجتمع . واعتبروا العمل واجباً دينياً وفرض كفاية لا تتم مصلحة الناس إلا به ، فإذا لم يقم أحد بهذا الواجب لحق بالمجتمع إثم على هذا التقصير فيكون الوجوب قائماً ما دام المجتمع محتاجاً إلى هذه الأعمال . وهذا المفهوم مبني على مبدأ وحدة المجتمع وتضامنه وتكافله . وعليه لا يجوز للعامل _ المحامي _ أن يفرض أجراً مرتفعاً مستغلاً حاجة الناس إلى عمله . كما ينبغي على الناس أن يعطوا هذا العامل _ المحامي _ كامل حقه دون نقص قبل أن يجف عرقه .

    وقد اختلف الفقهاء في الجعل على الخصومة ما بين تحليل وكراهة .

    روي أن الأمام مالك* قد كره الجعل على الخصومة وروي عنه عكس ذلك1 . ولعل سبب هذا الكره أن الخصومة لا تأتي إلا بالشر والمجادلة ولأنها قد تطول ولا ينجز منها غرض الجاعل فيذهب عمله مجاناً .

    وقال الشيخ محمد أبو زهرة : ( إن ما يأخذه المحامي رزق حلال إن كان لرفع الحق ، لأن ما يأخذه على عمل وهو ثمن لمنفعة استوفاها الموكل2 ) .

    وحقيق علينا أن نبين ما ينص عليه القانون الوضعي وما يفعله بعض الناس من إعطاء المحامين نسبة مئوية من مال الدعوى التي يربحونها كأتعاب لهم ، فإن هذا اللون من الأتعاب لا يصح شرعاً أبداً .و المشروع هو تحديد جعل يتفق عليه قبل بدء العمل وعند التوكيل ويستحق هذا الجعل عند الانتهاء من العمل3 . إذا طرأ في القضية طارئ كأن تستجد دعوى جديدة متعلقة بها عندها يمكن الاتفاق من جديد عن بدل أتعاب كل هذه الطوارئ بيد أن هذا الأمر قليل جداً إذ أن المحامي _ عادة _ يستطيع اكتشاف ظواهر وبواطن القضية بعد دراستها دراسة عميقة ومتمعنة .

    تنص المادة 1467 من المجلة العدلية : ( إذا اشترطت الأجرة في الوكالة وأوفاها الوكيل استحق الأجرة ، وأن لم تشترط ولم يكن الوكيل ممن يخدم بالأجرة كان متبرعاً فليس له أن يطالب بالأجرة ) فإذا وكل أحدهم محامياً من أجل مخاصمة آخر فبين له الخصومة ومدتها وقاوله على الجعل كانت الإجارة المتفق عليها صحيحة ولزم الأجر المسمى أما إذا بقيت مدة الخصومة والمرافعة مجهولة فالأجرة فاسدة .

    قال الأمام المزني* : ( لا يصح الجعل إلا أن يكون معلوماً ، فلو قال: قد وكلتك في بيع هذا الثوب على أن جعلك عشر ثمنه أو من كل مئة درهم من ثمنه درهماً لم يصح للجهل بمبلغ الثمن وله أجرة مثله …)

    يتبين لنا ومما تقدم أن بدل الأتعاب الشرعي يجب أن يكون مبيناً ومحدداً وغير مشوب بأي عزر وجهالة وعليه لا يصح بدل الأتعاب إذا حدد بنسبة معينة بل يجب أن يكون محدداً ومعلوماً مع مراعاة كل قضية وظروفها وكل وكيل ( محام ) وقدره وقيمته وعليه والله أعلم .

    أما بالنسبة إلى درجة دين الجعل فقد أسماه الفقه الإسلامي بالدين القوي ومن الديون التي يعتبرها الفقه الإسلامي ديوناً قوية النفقة التي يفرضها القاضي أو التي تقرر بالاتفاق والتراضي فهذا النوع من الديون لا يسقط إلا بالأداء أو الإبراء .

    أما باقي الديون فهي بمنزلة واحدة مهما اختلف أسبابها كالقرض والمهر ونحوه إذا كانت هذه الديون قد أبرمت في حال الصحة أما إذا حلت ذمة المدين بالديون في حال المرض فتصبح في المرتبة الثانية بعد الديون في حالة الصحة .

    وهكذا فالديون القوية بحسب ما أرى.


    هي الصادرة عن حكم قضائي أو اتفاق موثق عند السلطة سواء أكانت هذه الديون ديون الله تعالى كالزكاة والكفارة والنذور أو ديون العبادة كالأجرة والقرض ونحوها .

    فهي بمنزلة واحدة إذا ترتبت في ذمة المدين في حال الصحة أما إذا ترتبت عليه في حال المرض فتصبح في المرتبة الثانية ، وعليه فدين بدل أتعاب المحامي يصبح من الديون القوية إذا كان مستنداً إلى حكم قضائي أو إذا كان صادراً عن اتفاق صريح خال من عيوب الإرادة وموثق عند السلطة المختصة بذلك فإذا كان من هذين الصنفين فإنه يصبح ديناً قوياً أو ممتازاً وإذا خرج عن هذين الصنفين فيصبح ديناً عادياً كغيره من الديون العادية والله أعلم .

    ===========
    المصدر: موقع صيد الفوائد

  2. #2
    مراقب
    تاريخ التسجيل
    09-08-2008
    المشاركات
    788

    افتراضي ????? ?????? ?? ????? 3 ????? ????????

    ????? ????? - ?????? 1430-02-24?? ??????? 2009-02-19? - ????? 13033 ????? ????????

    ????? ?????? ?? ????? 3 ????? ????????

    ??????? ??????? ??? ?????? ???????? ??????? ?????? ?? ??????? ?????? ????? ?????? ?????? ?? ?????? ??????? ??? ????? ??? ?? ?????? ?????? ??? ?????? ???? (???? ??? ???? ?? ??? ???? ????? ?????? ????? ??????? ??????????) ?????? ???????? ???? ??????? ?????? ?? ?????? ?????? ???? ??????.
    ?????? ???? ??????? ?? ???? ??????? ???????? ???? ????? ?? ???? ????? ????? : (??????? ??????? ????????)? ?? ???? ???? ??????? ????? ??????? ?????? ??? ????? ??????: ????????? ?? ????? ????? ???????? ?? ????? ?????? ??? ????? ????? ??????? ???????? ?????? ????? ?????? ?? ??????? ??????? ????? ?????? ????? ?????? ?????? ?? ?????? ?????? ????? ???? ???? ??????? ??????? ??? ???? ????? ?????? ????? ?? ???? ??????? ??????? ?????? ???? ??? ??? ??????? ??? ??????? ??????? ???????? ??????? ????? ?????? ????????? ???? ????? ?????? ?? ?????? ??? ???? ?????? ?? ????? ??? ??? ?? ??? ????? ?? ???? ??? ??????.
    ???? ?? ????? ?????? ?????????? ????? ?????? ??? ????? ????? ????? ???? ?????? ?????? ???? ??? ????? ??????? ????? ?????? ???? ??????? ??????? ????????? ??????? ??????? ?????? ???????? ???????? ????????? ??????? ?????? ????? ??????.
    .
    [glint] قوانين المنتدى : اتق الله ، واعلم أن الكرام الكاتبين يعلمون ما تفعل ، وهم عن اليمين وعن الشمال قعيد ، ما تلفظ من قول إلا لديك رقيب عتيد ، فاحذر تسلم![/glint][glint]
    [/glint]

  3. #3
    عضو جديد
    تاريخ التسجيل
    31-12-2009
    المشاركات
    1

    افتراضي

    جزاك الله خير

    لكن المشكله بعض الاتعاب يكون مبالغ فيه

    احد المحامين طلبت منه كتابة صحيفة دعوى طلب مني 4 الاف ريال
    هل هذا المبلغ في حدود المعقول ؟

  4. #4
    مراقب
    تاريخ التسجيل
    05-01-2009
    المشاركات
    165

    افتراضي

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة المعنى مشاهدة المشاركة
    احد المحامين طلبت منه كتابة صحيفة دعوى طلب مني 4 الاف ريال
    هل هذا المبلغ في حدود المعقول ؟
    أخي الفاضل قد وعد فضيلة الشيخ ناصر بأنه سيطرح مقالاَ عن المحاماة الخيرية .
    فنحن لازلنا ننتظر ذاك المقال .
    وهذا سؤال السائل الذي وعده فضيلة الشيخ بطرح المقال :

    السؤال 31 :

    حقوق الإنسان .. كلمة عظيمة لا نحيط بمعناها . تعلمون اننا الآن في عصر المحامين ( التجاريين ) المحاماة مهنة تجارة كبيرة وعوائدها خيالية في قضية تركة بالمحكمة زرت كثير من المحامين لتخليصي من مراجعاتها ومشاويرها كم يطلبون ؟ 10 % من التركة . طيب انا واخواني 11 اذا اخذ المحامي 10 % ماصار احسن من وريث منا ؟
    الاستشاره في مكاتب المحامين درجة اولى وثانية بـ 1000 ريال واقل سعر مايقل عن 500 في ادنى المكاتب .
    الاستشاره لموضوع بسيط جدا 200 ريال . كتابة لائحة الاعتراض تبدأ من 2500 وتصل الى عشرة الاف .
    تجاره ويالله السلامه ويامسكين ياإنسان . ولا رقابه ولا تسعيره ولا مسؤلية .
    واغلب الناس بسطاء وهم مصدر نهب في يد هولاء .. المحترفين في اللعب بالقانون وإستغلال ثغرات الأنظمه .
    لا يوجد محامين للمفلسين او الأميين أو الايتام أو الضعفاء او المعوقين أو النساء . مظالم كثيرة وخسائر تقع لهولاء وحقوقهم ولا من مهتم بهم .
    هل لهذا الموضوع من باحث يرى بعينه أسوأ إستغلال وأعظم إعتداء في حق الإنسان من خبراء الأنظمة ؟.
    التجارة دخلت " القضاء " مركز العدالة والحقوق من أوسع ابوابه ، ودكاكين المحامين هي ابذخ وأكشخ وأفخم المكاتب .
    ووصل الأمر إلى أن قضاه أستقالوا لفتح مكاتب محاماة تدر اموال خيالية سلعتها هي الوعود والأماني ووسيلتها هي العلاقات والحواشي .
    لايهم وعي الفرد بالحقوق اذا كان السيستم يعمل فقط على اساس المال ... يقوم السيستم بإصلاح المسألة بقدر ماتدفع.. ومن يدفع أكثر ينال أفضل . ومن لايدفع تضيع حقوقه لجهله بالسستم وقد تُجر رجله الى عقوبات وتعزير ونكال شديد لاتخطر على باله بموجب لوائح السيستم المفتوحة لأي قرار .
    هل من باحث لهذا الخطر ؟ .

    ----------------------------------------------

    الجواب 31 :

    الأخ :
    السلام عليك سيكون مضمون الرسالة موضع بحث في إحدى المقالات القادمة خصوصاً أن له عندي مسودات قديمة عن تطبيقات في المحاماة الخيرية
    أشكرك على إيصال الفكرة وتقبل تحياتي

  5. #5
    مراقب
    تاريخ التسجيل
    23-08-2008
    الدولة
    جده
    المشاركات
    146

    افتراضي

    شيخنا الفاضل إبن الحزم
    جزاك الله خير وسدد خطاك على هذا النقل المبارك
    بالنسبه لإرتفاع إجور المحاماه فهي مسأله تتفاوت من محامي لأخر حسب المقدره والكفاءه الشخصيه وكذلك الخبرات المكتسبه والمؤهل العلمي وقيمة العمل المقدم , وتفاوت الأتعاب مسأله مهنيه عالميه نجدها حتى في الولايات المتحده الإمريكيه حيث المحامي هناك أغنى أصحاب المهن .
    وفقك الله

  6. #6
    عضو جديد
    تاريخ التسجيل
    23-10-2009
    المشاركات
    38

    افتراضي

    اخي الحبيب هناك مئات المكاتب ومئات المحامين قطعا ً ستجد تفاوت في الاجور وكما ذكر اخي احمد المالكي تفاوت الاجور تحدده الدرجه العلمية والكفاءه العملية للمحامي

معلومات الموضوع

الأعضاء الذين يشاهدون هذا الموضوع

الذين يشاهدون الموضوع الآن: 1 (0 من الأعضاء و 1 زائر)

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على الموضوعات
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •  
Keep Track of Visitors
Stats Counter

IP