code

النتائج 1 إلى 3 من 3

الموضوع: العدل تنظم مؤتمراً عن القضاء والإعلام وبين المتحدثين قيادات إعلامية وصحفية ومحامون

  1. #1
    مراقب
    تاريخ التسجيل
    07-02-2009
    المشاركات
    361

    افتراضي العدل تنظم مؤتمراً عن القضاء والإعلام وبين المتحدثين قيادات إعلامية وصحفية ومحامون

    يعقد أول مرة وبمشاركة وزارة الثقافة وهيئة الصحفيين ويمثل انفتاحاً من الوزارة تجاه الإعلام

    العدل تنظم مؤتمراً عن القضاء والإعلام وبين المتحدثين قيادات إعلامية وصحفية ومحامون ومستشارون




    د. محمد العيسى


    ذكر مصدر مسؤول في وزارة العدل، ان الوزارة ستعقد في الأيام القريبة القادمة مؤتمراً عن القضاء والإعلام يتناول العلاقة التكاملية بين الأجهزة العدلية ووسائل الإعلام وعلى رأس المشاركين وزارة الثقافة والإعلام وهيئة الصحفيين السعوديين.
    وأضاف أنها أعدت لهذا المؤتمر إعداداً يتوخى الرصد الأمثل لهذا الموضوع الحيوي والهام، بحيث يتضمن العديد من المحاور التي تؤطر العلاقة التكاملية بين الإعلام والأجهزة العدلية، وما يؤدي إلى منهجة هذه العلاقة وتأصيلها.

    وقال المصدر أنه في إطار التحضير لهذا المؤتمر فقد استطلعت الوزارة ما أتيح من الخبرات الإعلامية من خلال حشد كافة الإمكانات المتاحة والعمل على مشاركة المراجع المتميزة في الإعلام القضائي، وفي الميدان العملي، وتابع المصدر أن من ضمن المتحدثين في المؤتمر قيادات إعلامية في وزارة الثقافة والإعلام والصحف المحلية، إضافة إلى بعض المحامين والمستشارين من ذوي المتابعة والاهتمام، إضافة إلى ما سيتخلل ذلك من مداخلات متاحة للحضور المختص.

    وأكد المصدر أن الوزارة استطلعت ما عقد في هذا الخصوص من ندوات ومؤتمرات علمية مماثلة في بعض الدول ورصدت ما أسفر عنها من نتائج إيجابية عالجت العديد من الأمور العالقة، وأزالت ما قد يشوب العلاقة بين الإعلام والأجهزة العدلية من تحفظات قد لا يكون لها رصيد من المؤيد الموضوعي أو التنظيمي، لا سيما وان النصوص النظامية التي تحكم العلاقة بين القضاء والإعلام واضحة وتتسم بالمرونة والسعة أخذا في الاعتبار مبدأ علانية الجلسات الذي يكفل للجميع الاطلاع على سير المرافعة وهو ما يجيز التحدث عنها وإلا كان النص الوارد بشأن العلانية مفرغاً من محتواه.

    وأشار المصدر إلى أن ما ورد بهذا الصدد من منع نشر القضايا المنظورة وفق نظام المطبوعات والنشر يتعين فهمه وفقاَ لمقاصد النظام الظاهرة التي لا تحتاج لتأويل ولا تفسير، فالنصوص تؤخذ بمجموعها وصولاً لأهدافها الواضحة بتجرد تام، مشيراَ إلى أن هذا التوجه معمول به في العديد من الدول كالولايات المتحدة




    د. عبدالعزيز خوجة



    الأمريكية والسويد والنمسا حيث يرون ترجيح المصلحة في فتح المجال للنشر بحيث لا يتم المعاقبة على نشر المعلومات القضائية السرية ما لم ترجع سريتها إلى سببَ آخر غير كونها قضائية، بل وصل الأمر في بعض الدول مثل أسبانيا إلى العمل على أنه لا يمكن استبعاد ممثلي وسائل الإعلام من حضور المحاكمات لأي سبب، باعتبار أن واجب الصحافة هو إعلام الجمهور بمجريات الأحداث مشيرا إلى أن الوزارة قد راعت في التصاميم المعدة لمباني المحاكم الجديدة احتواءها على قاعات محاكمة واسعة ومهيأة وذلك تفعيلا لإمكانية حضور جلسات التقاضي لغير المعنيين تطبيقاً للنص النظامي المتعلق بعلانية الجلسات.

    وثمن المصدر للإعلام السعودي تمتعه بالمصداقية والموضوعية وإسهامه الفاعل في نشر الثقافة العدلية مشيراَ إلى أنه حسب مقاييس الوزارة ووفق رصدها فإنه يعتبر الأسرع تجاوبا من غيره في احتواء أي سلبية منشورة لا تسلم منها طبيعة الطرح الإعلامي باعتباره عملا بشريا.

    كما أن الوزارة لم ترصد أي إساءة للمنظومة العدلية من إعلامنا الداخلي بل وجدت منه الدفاع عن القضاء والتصدي للحملات المغرضة، وقد أكبرت الوزارة عاليا تحفظ بعض الصحف على العديد من الطروحات السلبية الخارجة عن الموضوعية التي يتم تزويد الوزارة بها للإحاطة في حين يتم نشر كل طرح موضوعي وفي مضامينه المداخلات الهادفة والموضوعية، مع تقدير القضاء وعدم المساس به، وجميع ذلك يتم وفق إطار الرصد الإيجابي والمثمر، كل هذا يعطي الانطباع عن مستوى المهنية العالية للإعلام السعودي الذي قدم خدمات جليلة في إيصال العديد من الملاحظات الجادة التي تهدف للوصول إلى الصالح العام ولا يظن بها الإساءة للقضاء أو استقلاله بل إن عين الرقيب الواعية في الإعلام ترصدها بكل مهنية لتتلافى إساءتها للمطبوعة قبل القضاء.

    وأكد المصدر أن الإعلام المحلي ينطلق من أسس راسخة وثوابت مهنية ولا يرتجل طرحه، وفي حال وجود أي اجتهاد خاطئ فإن نظام المطبوعات والنشر يحوي ضمانات تنظيمية تكفل إعادة الأمور لنصابها الصحيح.

    وختم المصدر تصريحه بالقول إن هذا المؤتمر الذي يعقد أول مرة في المملكة يهدف لمعالجة هذه القضايا بأدوات علمية، وتناول منهجي لا يقيم أي اعتبار للتصورات الذهنية أو الحالات الفردية التي تتم معالجتها في حينها دون الحاجة للإفصاح عن ذلك، وأن الوزارة تتطلع إلى مشاركة كافة الجهات المعنية المختلفة لإثراء المؤتمر ليحقق أهدافه المرجوة بإذن الله.

    التعديل الأخير تم بواسطة القاضي إياس ; 17-02-2010 الساعة 01:35 PM


    جزى الله الدكتور ناصر بن داود خير الجزاء على هذا الصرح الالكتروني المتميز

  2. #2
    مراقب
    تاريخ التسجيل
    07-02-2009
    المشاركات
    361

    افتراضي

    تعقد قريباً مؤتمراً عن القضاء والإعلام
    العدل: لم نرصد أي إساءة للمنظومة العدلية من إعلامنا الداخلي





    أكدت وزارة العدل أنها لم ترصد أي إساءة للمنظومة العدلية من الإعلام السعودي، لافتة إلى أنها وجدت منه الدفاع عن القضاء والتصدي للحملات المغرضة، وأكبرت الوزارة عالياً تحفظ بعض الصحف على العديد من الإطروحات السلبية الخارجة عن الموضوعية والتي يتم تزويد الوزارة بها للإحاطة، في حين يتم نشر كل طرح موضوعي وفي مضامينه المداخلات الهادفة والموضوعية، مع تقدير القضاء وعدم المساس به، وجميع ذلك يتم وفق إطار الرصد الإيجابي والمثمر، موضحة أن ذلك يعطي الانطباع عن مستوى المهنية العالية للإعلام السعودي الذي قدم خدمات جليلة في إيصال العديد من الملاحظات الجادة التي تهدف للوصول إلى الصالح العام ولا يظن بها الإساءة للقضاء أو استقلاله، بل إن عين الرقيب الواعية في الإعلام ترصدها بكل مهنية لتتلافى إساءتها للمطبوعة قبل القضاء.

    وأشارت أن الإعلام المحلي ينطلق من أسس راسخة وثوابت مهنية ولا يرتجل طرحه، وفي حال وجود أي اجتهاد خاطئ فإن نظام المطبوعات والنشر يحوي ضمانات تنظيمية تكفل إعادة الأمور لنصابها الصحيح.

    وثمنت الوزارة يوم أمس على لسان مصدر مسؤول تمتع الإعلام السعودي بالمصداقية والموضوعية وإسهامه الفاعل في نشر الثقافة العدلية، مشيرة إلى أنه حسب مقاييس الوزارة ووفق رصدها فإنه يعتبر الأسرع تجاوباً من غيره في احتواء أي سلبية منشورة لا تسلم منها طبيعة الطرح الإعلامي باعتباره عملاً بشرياً.

    وأشار المصدر إلى أن ما ورد في هذا الصدد من منع نشر القضايا المنظورة وفق نظام المطبوعات والنشر يتعين فهمه وفقاً لمقاصد النظام الظاهرة التي لا تحتاج لتأويل ولا تفسير، فالنصوص تؤخذ بمجموعها وصولاً لأهدافها الواضحة بتجرد تام، مشيراً إلى أن هذا التوجه معمول به في العديد من الدول كالولايات المتحدة الأمريكية والسويد والنمسا، حيث يرون ترجيح المصلحة في فتح المجال للنشر بحيث لا يتم المعاقبة على نشر المعلومات القضائية السرية ما لم ترجع سريتها إلى سبب آخر غير كونها قضائية، بل وصل الأمر في بعض الدول مثل أسبانيا إلى العمل على أنه لا يمكن استبعاد ممثلي وسائل الإعلام من حضور المحاكمات لأي سبب، باعتبار أن واجب الصحافة هو إعلام الجمهور بمجريات الأحداث، مشيراً إلى أن الوزارة قد راعت في التصاميم المعدة لمباني المحاكم الجديدة احتواءها على قاعات محاكمة واسعة ومهيأة وذلك تفعيلاً لإمكانية حضور جلسات التقاضي لغير المعنيين تطبيقاً للنص النظامي المتعلق بعلانية الجلسات.

    ولفت المصدر إلى أن وزارة العدل تعقد في الأيام القريبة القادمة مؤتمراً عن القضاء والإعلام يتناول العلاقة التكاملية بين الأجهزة العدلية ووسائل الإعلام وينافش العديد من المحاور التي تؤطر العلاقة التكاملية بين الإعلام والأجهزة العدلية، وما يؤدي إلى منهجة هذه العلاقة وتأصيلها، وأضاف المصدر أنه في إطار التحضير لهذا المؤتمر فقد استطلعت الوزارة ما أتيح من الخبرات الإعلامية من خلال حشد كافة الإمكانات المتاحة والعمل على مشاركة المراجع المتميزة في الإعلام القضائي، وفي الميدان العملي، وتابع المصدر بأن من ضمن المتحدثين في المؤتمر قيادات إعلامية في وزارة الثقافة والإعلام والصحف المحلية، إضافة إلى بعض المحامين والمستشارين من ذوي المتابعة والاهتمام، إضافة إلى ما سيتخلل ذلك من مداخلات متاحة للحضور المختص.

    وأضاف المصدر: إن الوزارة استطلعت ما عقد في هذا الخصوص من ندوات ومؤتمرات علمية مماثلة في بعض الدول، ورصدت ما أسفر عنها من نتائج إيجابية عالجت العديد من الأمور العالقة، وأزالت ما قد يشوب العلاقة بين الإعلام والأجهزة العدلية من تحفظات قد لا يكون لها رصيد من المؤيد الموضوعي أو التنظيمي، لا سيما وأن النصوص النظامية التي تحكم العلاقة بين القضاء والإعلام واضحة وتتسم بالمرونة والسعة أخذاً في الاعتبار مبدأ علانية الجلسات الذي يكفل للجميع الاطلاع على سير المرافعة.


    http://www.al-jazirah.com/147281/ln78d.htm


    جزى الله الدكتور ناصر بن داود خير الجزاء على هذا الصرح الالكتروني المتميز

  3. #3
    عضو مميز
    تاريخ التسجيل
    25-09-2008
    المشاركات
    406

    افتراضي

    [justify]
    وزارة العدل ... وهذا ماذا نسميه ...؟؟؟!!!!!


    جريدة المدينة – (لم أعثر على العدد ولا التاريخ)
    فاطمة ابنة فراش وليست ابنة لعان . (1)
    د. سهيلة زين العابدين حمَّاد

    مّنْ منَّا لم يقرأ قضية الطفلة فاطمة التي أُطلق عليها «طفلة اللعان» حيثُ نفى والدها حمل أمها منه، وهي جنين في بطن أمها في الأسبوع الثامن، بينما أصرَّت الأم على حملها منه، وقالت -كما هو مكتوب في صك الملاعنة الصادر من محكمة محافظة... برقم (210)، وتاريخ 7/2/1420هـ-: “إنَّ حملي هذا من زوجي هذا الحاضر، ولستُ زانية، وأطلب حكم الشرع في قذفه لي” وذلك رداً على قول الزوج: “إنَّني لم أُجامع زوجتي هذه الحاضرة المدعوة ... منذ ستة أشهر، وقد ثبتَ من أقوالها والتقارير الطبية أنّها حامل في الأسبوع السابع، أو الثامن، وادَّعِي أنَّ هذا الحمل ليس مني، وهو زنا، وهذه المرأة زانية أطلب نفي الحمل مني، ومعاقبتها شرعاً على خيانتها، وبسماع الدعوى والإجابة سألتُ -أي القاضي، فأنا أنقل النص من صك الملاعنة- المدعي: هل لديك بيِّنة على دعواك؟ فقال: لا فأفهمته أنَّه لا يسقط عنه حد القذف، ولا ينتفي عنه الحمل إلاَّ باللعان، فأدَّى الشهادة الآتي نصها، وهو قائم أشهد بالله إنَّني لمن الصادقين فيما رميتُ به زوجتي هذه الحاضرة من الزنا ونفي الحمل كررها أربع مرات، ويقول القاضي في الصك : “ثُمَّ وعظته بعد الرابعة، وقلتُ إنَّها الموجبة، وعذاب الدنيا أهوْن من عذاب الآخرة، فأكمل بقوله: لعنة الله عليَّ إن كنتُ من الكاذبين فيما رميتها به من الزنا ونفي الحمل” ويقول القاضي هكذا لاعن، ثُمّ طلبتُ من المرأة أن تلاعن، فأدَّت الشهادات الآتي نصها، وهي قائمة: أشهد بالله بأنَّ زوجي هذا الحاضر لمن الكاذبين فيما رماني به من الزنا، ونفي الحمل، ويقول القاضي: ثُمَّ أوقفتها بعد الرابعة، وقلت إنَّها الموجبة وعذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة، فأكملتْ اللعان قائلة: غضب الله عليَّ إذا كان من الصادقين فيما رماني به من الزنا ونفي الحمل، ويقول القاضي: هكذا لاعنت، وحيث تمَّ اللعان بالصفة الموضحة أعلاه فقد سقط الحدُّ عنهما باللعان، وفرَّقتُ بينهما فرقةً أبدية لا يجتمعان أبداً اعتباراً من هذه اللحظة، ونفيتُ الحمل عن المُلاعن وألحقته بأمه، ومتى وضعته حياً حياة مستقرة فإنَّها ترثه ويرث منها، ومن قذفها، أو ولدها فعليه حد القذف، وبذلك حكمت.. هذا نص ما ورد في صك الملاعنة، والذي نلاحظه الآتي: أولاً: أنَّ الزوج ادعى أنَّه لم يطأها منذ ستة أشهر، وعندما استبرأها، لمطالبة التمييز بذلك، استبرأها من خمس حيضات رجب وشعبان ورمضان وشوال، “وآخر حيض شاهدته بعيني في ثوبها في شهر ذي القعدة عام 1419هـ”، هذا ما قاله الملاعن في الاستبراء وهذا الاستبراء يوجب عليه حد القذف، ونسبة فاطمة إليه.ثانياً: لم يجز الحنابلة كالحنفية نفي الحمل قبل الوضع، ولا ينتفي حتى يلاعنها بعد الوضع، وينتفي الولد فيه، لأنَّ الحمل غير متيقن، ويجوز أن يكون انتفاخاً، أو ريحاً، واشترطوا كالشافعية أن يكون النفي عقب الولادة، فإذا ولدت المرأة ولداً فسكت عن نفيه مع إمكانه، لزمه نسبه، ولم يكن له نفي بعدئذ (أ.د. وهبة الزحيلي الفقه الإسلامي وأدلته، 9/7095، الطبعة الرابعة 1425هـ - 2004م، دار الفكر المعاصر)، هذا وإن كان في عصرنا وجد من الوسائل التي تؤكد ثبوت الحمل عن طريق الفحص الطبي وإجراء التحاليل الطبية،وكنا نتمنى لو أن فضيلة القاضي قام بتحويل الزوجة للفحص الطبي قبل الملاعنة للتثبت من صحة الحمل قبل التسليم بأقوال الزوج. ثالثاً: في صك الملاعنة إشارة إلى الأوراق الواردة بخطاب من الشرطة برقم 532 في 22/1/1420هـ الخاصة بدعوى المُدِّعي ضد زوجته، ولم يُشر إلى دعوى المدعى عليها ضد الُمدعي حيث ضربها ضرباً مبرحاً في يوم السبت 8/1/1420هـ، وعندما حاولت الهرب ضربها بالسكين فصرخت، وسقطت مغمى عليها، وعندما حضر أخوها ذهبت معه إلى مركز الشرطة وقدَّمت بلاغاً -فبلاغها قبل بلاغ الزوج المشار إليه بِـ(12) يوماً-، وذهبت للمستشفى لأخذ العلاج اللازم، وكتابة تقرير بالحالة، وطلبت من أخيها العودة إلى المنزل لاصطحاب أولادها؛ إذ خشيت عليهم من أن يؤذيهم، وكانت الشرطة عنده لاصطحابه، وهو رافض، وعندما رأى أخاها ازداد غضبه وأراد أن يضربه لولا تدخل رجال الشرطة، ومنعه من ذلك، ثمَّ قال: أختك طالق، ثمَّ طالق، ثمَّ طالق، وذهب الأخ إلى الشرطة في اليوم التالي فقيل له عن موعد الجلسة في المحكمة يوم الثلاثاء الموافق 3/2/1420هـ، وصك الملاعنة لم يشر إلى ذلك، وأشار إلى دعوى المُدعي ضد المدعى عليها، لإثبات عليها الملاعنة.والطلاق بالصيغة المذكورة طلاق بائن لا رجعة فيه بإجماع الأئمة الأربعة، لأنَّه كرر الطلاق ثلاثاً (بِثُمَّ) وهي للتعقيب، وإن كان الزوج استشهد بشاهديْن على مراجعته لها يوم الثلاثاء الموافق 11/1/ 1420هـ، دون علمها وعلم أهلها، فهذه الرجعة باطلة، لأنَّه طلَّقها طلاقاً بائناً لا رجعة فيه، ويرى الإمام أحمد بن حنبل أنَّ الزوج يلاعن زوجته إن قال “أنتِ طالق ثلاثاً يازانية” فيكون قد قذفها قبل الحكم ببينونتها فأشبه قذف الرجعية. (المغني لابن قدامة، 9/20،الطبعة الثانية، 1417هـ ـ 1997م، دار الفكر، بيروت لبنان)، وبما أنّ الزوج في هذه القضة لم يقل لأخيها “أختك الزانية طالق، ثمَّ طالق، ثُم طالق”؛ فلا لعان له. وكان بإمكان القاضي آنذاك استدعاء رجال الشرطة الذين سمعوا صيغة الطلاق للشهادة، خاصة أنَّ المدعى عليها تقدمت بالدعوى لإثبات الطلاق، ورفض القاضي سماع ذلك منها، وفوجئت برمي زوجها لها بالزنا، ومطالبة القاضي بالملاعنة، فملاعنة الزوج هنا باطلة، لأنَّه لا لعان بعد الطلاق، ومحاولة إثبات الزوج إرجاعه لزوجه بإصراره على إشهاد شاهديْن بالرجعة دليل على أنَّ الزوج يبيِّت لقذف زوجته بالزنا، وبملاعنتها، انتقاماً منها، ومن أهلها لأنَّها شكته إلى الشرطة، خاصة أنَّ المًدعي اتهم أهلها بتحريضهم لها عليه، وهذا مثبت في الصك الصادر في 19/8/1417هـ، فالذي يراجع زوجته يراجعها بدون شهود، ولكن لأنَّه علم أنَّ لا لعان للمطلقة، فاستحضر شهوداً ليشهدوا برجعتها حتى ينفي طلاقها ليثبت عليها الملاعنة، وفاته أنَّ تأخره في إثبات نفي الحمل منه يلغي حقه في اللعان، فكيف بمراجعته للمدعى عليها؟ ويوجد تقرير طبي بتاريخ 28/ 12/1419هـ يثبت الحمل، لذا نجده يدعي في استبرائه منها عندما طلب التمييز ذلك، أنَّ آخر حيض شاهده بعينه في ثوبها في شهر ذي القعدة عام 1419هـ،





    د. سهيلة زين العابدين حمَّاد..فاطمة ابنة فراش وليست ابنةلعان (2)






    ....
    أتابع معكم قضية فاطمة التي سميتبـ « طفلة اللعان « والحقيقة هي ابنة فراش ،وهذا ما تبينه مستندات هذه القضية طبقاًلصكوك صادرة من إحدى محاكمنا بالمملكة ،ومما يثير الدهشة أنَّ يتم التسليم بأقوالالزوج، دون المطالبة بإثبات وجود الحمل ،فمن أين عرف أنَّ الدم الذي شاهده علىثوبها ،هو دم حيض ،فقد يكون دماً من جرح ،من دُمل ،من بواسير ،من استحاضة ،فالحاملقد ينزل عليها دم أثناء الحمل ،وفي حالة استبرائه منها قال استبرأتها حيث أتتهاالعادة الشهرية في شهر رجب وشعبان ورمضان وشوال ،وآخر حيض شاهدته بعيني في ثوبها فيشهر ذي القعدة عام 1419هـ ،وكيف عرف بحيضها إن لم يكن يعاشرها معاشرة زوجية؟؟
    وكيف يقبل استبراؤه لها ،وهو لم يستبرئها من الشهر السادس ،وهو الشهر الذيحدث فيه الحمل ،ففاطمة وُلدت يوم 28/8/1420هـ ،ومادام الزوج قال أنَّه لم يجامعزوجته منذ ستة أشهر ابتداءً من رجب فكان عليه أن يستبرئها من شهر ذيالحجة.
    ثالثاً : لم يسأل القاضي الزوج عن أسباب امتناعه عن مجامعته لزوجه ستةأشهر ،هل لمرضه ،أم لمرضها ،أم لسفره ،أم لهجرها؟ ،وإن ادعى الهجر فعليه إثباتذلك.
    رابعاً :أنَّ القاضي لم يسأل المُدعي قبل الملاعنة هل زوجه على ذمته ،أملا؟ ولا يكفي تقديمه وثيقة النكاح ،لأنَّه قد يكون طلقها بعد ذلك ،وهو بالفعلطلَّقها ثلاثاً ،كما سبق الإشارة إليه ،كما أنَّه طلقها من قبل طلقة واحدة ،وبعدسبع سنين راجعها بوثيقة النكاح المذكورة في صك الملاعنة.
    خامساً: لم يسأل القاضيالمُدّعي متى علم بالحمل؟
    لأنَّ المالكية اشترطوا لصحة اللعان تعجيل اللعان بعدعلم الزوج بالحمل أو الولد ،فإنْ أخَّر لعانها يوماً بلا عذر بعد علمه بالحمل ،أوالوضع ،أو رؤية الزنا امتنع لعانه لها ،ولا يمكِّن منه أيضاً.
    المُثبت أنَّالزوج علم بالحمل وقت حدوثه وكان هو يصطحب المُدعى عليها إلى المستوصف لعملالتحاليل ،ويوجد تقرير طبي بتاريخ 28/12/1419هـ يثبت الحمل ،وكان ابنها الأكبر يصحبأمه أحيانا إلى المستوصف لمتابعة حالة الحمل ،وبتكليف من الأب ،وكان الأحرى بالقاضيأن يستدعي الابن للشهادة ،وكان بالغاً رشيداً وقت اللعان.
    سادساً: من الواضحأنَّ الحكم تم من الجلسة الأولى رغم ان للقضية احوالاً وحيثيات ،فالزوج لم يُحسنعشرته للمدعى عليها ودائم الضرب لها ضرباً مبرحاً ،وهذا مثبت في محاضر الشرطة،وبتقارير طبية ،وفي المحكمة بموجب الصك المسجَّل برقم 69/9 في 27/4/147هـ ،وفيهإثبات لضربه لها وإصابة فكها العلوي بكسر ،وتثبيت أسنانها بأسلاك معدنية ،وتصالحا ،ويوجد صك آخر صادر من ذات المحكمة السابقة ،والمسجل رقم 107/4 في 19/8/1417هـ،وفيهإقامة الزوجة دعوى ضد زوجها الذي تزوجته قبل عشرين سنة ،وأنجبت منه ثمانية أولاد،وأنَّه يضربها ،وطالبت بتأمين سكن لها في البلد التي يقيم فيه أهلها ،وأن لايضربها ،وحكم القاضي بذلك ،وألزمه بدفع نفقة شهرية لها ولأولادها قدرها ثلاثة آلافوخمسمائة ريال،المهم في هذا الصك أنّ الزوج أقر بما لديه منها من أولاد ،ولم يشككفي نسب أحدهم إليه،وكذلك في الصك السابق.
    سابعاً : إن كانت المدعى عليها سيئةالسلوك لمَ عاشرها المُدعي حوالى خمس وعشرين سنة ،وأنجب منها تسعة أولاد قبل فاطمة،ولو رأيتم فاطمة وأخوتها ستجدونها شبههم ،وتحمل نفس لون بشرتهم ،لقد رأيتها وثلاثةمن إخوتها ،فهي شبههم تماماً ،وهذا يدخل في بينة إثبات النسب بِـ » القافة ،أوالقيافة»،وأشقاؤها التسع يقرون بأنَّ فاطمة أختهم، ،وأنَّ والدهم يعلم بحمل أمهمبتاريخ 28/12/1419هـ ، وهذا الإقرار يثبت نسبها لأبيهم.
    ثامناً : تذكير القاضيللمتلاعنين بعظم عذاب الآخرة يكون قبل الملاعنة ،وليس بعد المرة الرابعة كما ورد فيصك الملاعنة ،كما فعل الرسول صلى الله عليه وسلم.
    وبعد : فممَّا سبق نجد أنَّلعان أم فاطمة باطل وغير صحيح لأنَّه لا لعان لمطلقة بائنة ،وتمَّت ملاعنتها بعدطلاقها ،ولو لم تكن مطلقة فتأخر الزوج في نفي الحمل منه بعد علمه بالحمل بأكثر منعشرين يوماً إن كان بلاغه للشرطة في 22/1/ 1420هـ عن نفيه للحمل منه ،وإن كان نفيهللحمل بتاريخ جلسة الملاعنة فيكون قد مضى على علمه بالحمل (52) يوماً ،وهذا يبطلحقه في اللعان ،إضافة إلى عدم تطابق قوله بأنَّه لم يطأها منذ ستة أشهر ،معاستبرائه لها من خمسة أشهر فقط ،ولم يستبرئها من الشهر السادس لأنَّه ادعى أنَّه لميُجامع زوجته منذ ستة أشهر ـ وهو الشهر الذي وقع فيه الحمل ،فلعانه باطل في كلالأحوال ؛لذا أناشد بإعادة النظر في هذه القضية لبطلان اللعان ،وإثبات نسب فاطمةإلى منكر أبوتها بأخذ الحمض النووي منه لمطابقته على بصمتها الوراثية لإثبات بنوتهاله، لقوله صلى الله عليه وسلم : ( الولد للفراش) وفاطمة ليست ابنة لعان ،وإنَّما هيابنة فراش،والبصمة الوراثية هي امتداد للقيافة ،وإن رفض أخذ البصمة الوراثية منهتنسب فاطمة إليه لأنَّ حكمه عندئذ كحكم اليمين النكول ، هذا وقد أشار فضيلة مفتيمصر السابق الدكتور فريد واصل إلى أنه حتى لو كانت هناك دعوى لعان مقامة وتم الأخذبها وأثبت التحليل الجيني النسب فإنه يؤخذ بالـ»dna» ولا ينفي اللعان النسب،وممَّايجدر ذكره أنَّ الزوجة الملاعنة تنازلت عن تطبيق حد القذف على الملاعن إن ثبت بنوةابنتها فاطمة إليه ،وإصرار والدة فاطمة على أخذ الحمض النووي من الملاعن ،ومطابقتهعلى البصمة الوراثية لفاطمة دليل على تأكدها بأن فاطمة ابنة زوجها الملاعن ،ورفضالزوج الملاعن أخذ الحمض النووي منه دليل على تأكده أنَّها ابنته.

    جريدة المدينة - الثلاثاء, 9 فبراير 2010
    د. سهيلة زين العابدين حماد

    ‏انطلاقاً من اهتمامات ملك الإنسانية الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود بشؤون رعيته، فقد ‏شمل برعايته الزوجين المفرق بينهما فاطمة ومنصور وأطفالهما بعد أن أمر بإحالة قضيتهما ‏للمحكمة العليا بالرياض التي ألغت حكم التفريق بينهما لعدم تكافؤ النسب الذي صدر بمحكمة ‏الجوف قبل عدة سنوات.‏
    وإننا نأمل أن تحظى قضية الطفلة فاطمة ابنة العشر سنوات (طفلة اللعان) من المحكمة العليا ‏بمثل ما حظيت به قضية التفريق بالنسب.. وذلك بإعادة النظر فيها، بناءً على الحيثيات التالية:‏
    ‏1- أنّ طلاق الأم كان طلاقاً بائناً؛ إذ قال الزوج لأخيها أمام البعض من رجال الشرطة: ‏أختك طالق ثم طالق ثم طالق، ولم يقل «أختك الزانية طالق، ثمَّ طالق، ثُم طالق”؛ فلا لعان له. ‏وكان بإمكان القاضي آنذاك استدعاء رجال الشرطة الذين سمعوا صيغة الطلاق للشهادة، ‏خاصة أنَّ المدعى عليها تقدمت بالدعوى لإثبات الطلاق، ورفض القاضي سماع ذلك منها، ‏وفوجئت برمي زوجها لها بالزنا، ومطالبة القاضي بالملاعنة، فملاعنة الزوج هنا باطلة، لأنَّه ‏لا لعان بعد الطلاق، ومحاولة إثبات الزوج إرجاعه لزوجه بإصراره على إشهاد شاهديْن ‏بالرجعة دليل على أنَّ الزوج يبيِّت لقذف زوجته بالزنا، وبملاعنتها، انتقاماً منها، ومن أهلها ‏لأنَّها شكته إلى الشرطة، خاصة أنَّ المًدعي اتهم أهلها بتحريضهم لها عليه، وهذا مثبت في ‏الصك الصادر في 19/8/1417هـ، فالذي يراجع زوجته يراجعها بدون شهود، ولكن لأنَّه ‏علم أنَّ لا لعان للمطلقة، فاستحضر شهوداً ليشهدوا برجعتها حتى ينفي طلاقها ليثبت عليها ‏الملاعنة.‏
    ‏2- تأخره في إثبات نفي الحمل منه يلغي حقه في اللعان، فكيف بمراجعته للمدعى عليها؟ ‏ويوجد تقرير طبي بتاريخ 28/ 12/1419هـ يثبت الحمل، لذا نجده يدعي في استبرائه منها ‏عندما طلب التمييز ذلك، أنَّ آخر حيض شاهده بعينه في ثوبها في شهر ذي القعدة عام ‏
    1419‎هـ، وكيف عرف بحيضها إن لم يكن يعاشرها معاشرة زوجية؟؟ وكيف يقبل استبراءه ‏لها، وهو لم يستبرئها من الشهر السادس، وهو الشهر الذي حدث فيه الحمل، ففاطمة وُلدت ‏يوم 28/8/1420هـ، ومادام الزوج قال إنَّه لم يجامع زوجته منذ ستة أشهر ابتداءً من ‏رجب، فكان عليه أن يستبرئها من شهر ذي الحجة.‎

    ‏3- لم يسأل القاضي الزوج عن أسباب امتناعه عن مجامعته لزوجه ستة أشهر، هل لمرضه، ‏أم لمرضها، أم لسفره، أم لهجرها؟ وإن ادعى المرض أو الهجر فعليه إثبات ذلك.‏
    ‏4- أنَّ القاضي لم يسأل المُدعي قبل الملاعنة هل زوجه على ذمته، أم لا؟ ولا يكفي تقديمه ‏وثيقة النكاح، لأنَّه قد يكون طلقها بعد ذلك، وهو بالفعل طلَّقها ثلاثاً، كما سبق الإشارة إليه، ‏كما أنَّه طلقها من قبل طلقة واحدة، وبعد سبع سنين راجعها بوثيقة النكاح المذكورة في صك ‏الملاعنة
    لم يسأل القاضي المُدّعي متى علم بالحمل؟ أنَّ المالكية اشترطوا لصحة اللعان تعجيل ‏اللعان بعد علم الزوج بالحمل أو الولد، فإنْ أخَّر لعانها يوماً بلا عذر بعد علمه بالحمل، أو ‏الوضع، أو رؤية الزنا امتنع لعانه لها، ولا يمكِّن منه أيضاً.‎
    ‏5- المُثبت أنَّ الزوج علم بالحمل وقت حدوثه وكان هو يصطحب المُدعى عليها إلى ‏المستوصف لعمل التحاليل، ويوجد تقرير طبي بتاريخ 28/12/1419هـ يثبت الحمل، وكان ‏ابنها الأكبر يصحب أمه أحياناً إلى المستوصف لمتابعة حالة الحمل، وبتكليف من الأب، وكان ‏الأحرى بالقاضي أن يستدعي الابن للشهادة، وكان بالغاً رشيداً وقت اللعان
    .‎
    ‏6- من الواضح أنَّ الحكم تم من الجلسة الأولى رغم أنّ للقضية أحوالاً وحيثيات، فالزوج لم ‏يُحسن عشرته للمدعى عليها، ودائم الضرب لها ضرباً مبرحاً، وهذا مثبت في محاضر ‏الشرطة، وبتقارير طبية، وفي المحكمة بموجب الصك المسجَّل برقم 69/9 في ‏‏27/4/147هـ، وفيه إثبات لضربه لها وإصابة فكها العلوي بكسر، وتثبيت أسنانها بأسلاك ‏معدنية،وتصالحا، ويوجد صك آخر صادر من ذات المحكمة السابقة، والمسجل رقم 107/4 ‏في 19/8/1417هـ، وفيه إقامة الزوجة دعوى ضد زوجها الذي تزوجته قبل عشرين سنة، ‏وأنجبت منه ثمانية أولاد، وأنَّه يضربها، وطالبت بتأمين سكن لها في البلد التي يقيم فيه أهلها، ‏وأن لا يضربها، وحكم القاضي بذلك، وألزمه بدفع نفقة شهرية لها ولأولادها قدرها ثلاثة ‏آلاف وخمسمائة ريال، المهم في هذا الصك أنّ الزوج أقر بما لديه منها من أولاد، ولم يشكك ‏في نسب أحدهم إليه، وكذلك في الصك السابق
    .‎‏ ‏
    ‏7- أنَّ المدعى عليها عاشرها المُدعي حوالي خمس وعشرين سنة ،وأنجب منها تسعة أولاد ‏قبل فاطمة معترفاً ببنوتهم له، ولو رأيتم فاطمة وأخوتها ستجدونها شبههم،وتحمل نفس لون ‏بشرتهم، لقد رأيتها وثلاثة من إخوتها، فهي شبههم تماماً، وهذا يدخل في بينة إثبات النسب بِـ ‏‏( القافة، أو القيافة)، وحيث إنَّ أشقاءها التسعة يقرون بأنَّ فاطمة أختهم، ،وأنَّ والدهم يعلم بحمل ‏أمهم بتاريخ 28/12/1419هـ، وهذا الإقرار يثبت نسبها لأبيهم.‏
    ‏8- رفض الأب أخذ الحمض النووي منه، وتنازل الأم عن معاقبة الأب إن ثبتت بنوة فاطمة ‏إليه، وتقبلها تطبيق حد الزنا عليها إن لم يطابق الحمض النووي لفاطمة أب إخوتها.‏
    وبناءً على تلك الحيثيات فلعان أم فاطمة غير صحيح، ولا بد من إعادة النظر في القضية، ‏وإلزام الأب بأخذ الحمض النووي منه، ومضاهاته بالحمض النووي للطفلة فاطمة لإثبات ‏بنوتها له، وفي حالة رفضه تنسب له، لأنّ رفضه بمثابة اليمين النكول، ليسدل الستار على ‏مأساة هذه الطفلة المحرومة من حقها في التعليم والعلاج والتنقل.‏
    من هنا نجد أنّ قضيتي الفاطمتيْن تحتاجان إلى دراسة من قبل القائمين بإعداد «مدونة القضاء» ‏التي كشف رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشيخ صالح بن عبدالله بن حميد عن قرب صدورها ‏بمطالبة الملاعن في حالة حمل الزوجة المُلاعنة بأخذ الحمض النووي منه، ومضاهاته ‏بالحمض النووي للجنين لإثبات نسب المولود، وفي حالة رفضه يُنسب المولود له، وبإلغاء ‏الطلاق لعدم كفاءة النسب لتنافيه مع تعاليم الإسلام، فالله جل شأنه يقول: {يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا ‏خَلَقْنَاكُم مِّن ذَكَرٍ وَأُنثَى وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوباً وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ} ‏‏[الحجرات13]، ولثبوت ضعف حديث (العرب بعضهم أكفاء بعض، والموالي بعضهم أكفاء ‏بعض)، وقد ضعَّفَّه الإمام أحمد بن حنبل، وعندما قيل له: كيف تأخذ به وأنت تضعفه؟ قال ‏العمل عليه، يعني أنّه ورد موافقاً لأهل العرف، ودولتنا دولة إسلامية دستورها الإسلام وليست ‏بعرفية دستورها العُرف حتى نأخذ بالعُرف ونترك شرع الله.‏

    [/justify]

معلومات الموضوع

الأعضاء الذين يشاهدون هذا الموضوع

الذين يشاهدون الموضوع الآن: 1 (0 من الأعضاء و 1 زائر)

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على الموضوعات
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •  
Keep Track of Visitors
Stats Counter

IP