المشاركة الأصلية كتبت بواسطة امير الجوري
ارجوا التوضيح اكثر في مسالة اثبات انها للوفاء حتى لايعاقب
الأصل الذي قامت عليه فكرة الشيك كأداة وفاء تقوم مقام النقد، من الممكن مخالفه ذلك من قبل المتعاملين بالشيكات في سبيل الاستيلاء على أموال الغير عن طريق إصدار الشيكات دون أن يتوافر لها مقابل مالي يفي بقيمتها ، ومن ثم يخرج الشيك عن إطار وظيفته التي وجد من أجلها ، بل على العكس يتحول مفهوم الشيك في مثل تلك الحالات ليصبح وسيلة من وسائل الخداع والتغرير فيضار به الأفراد الجماعات وتنحدر الثقة فيه مما قد يؤدي إلى إحجام الكثيرين عن قبوله كبديل للنقود ناهيك عما يسببه هذا الوضع من تراجع في مفهوم الائتمان كأحد الأسس التي تقوم عليها الأعمال التجارية
من أجل ذلك كان لا بد من حماية الشيك حتى يتمكن من أداء وظائفه الاقتصادية المهمة ، وتلك الحماية لا تتصور فعاليتها ومقدرتها إلا من خلال نصوص تجريمية تعاقب كل من يخل بالثقة المفترضة في الشيك إذا تم استخدامه في أغراض غير كونه أداة وفاء تقوم مقام النقود في المعاملات