يمكن مقاضاته لانه لا عذر لمن اقر
code
يمكن مقاضاته لانه لا عذر لمن اقر
أحمد المنشاوي
مستشار قانوني
0556544603
Ahmedezz200@gmail.com
أخسر الناس من قدر على أن يقول الحق و لم يقل
من واقع خبرة كبيرة في مثل هذه القضايا
في حالتك النظام يسمح للعامل بالعودة
وحتى لو كان النظام لا يسمح فانه يستطيع العودة ولن ينفعك النظام من واقع تجربة طويلة
قرار مجلس الوزراء
بالموافقة على قواعد تنظيم حركة انتقال الأيدي العاملة
رقم 826 بتاريخ 15/7/1395هـ
1- على جميع الشركات والمؤسسات بما في ذلك شركات الامتياز التي يعهد إليها تنفيذ المشروعات الحكومية أو الأهلية أن تستقدم من الخارج العدد اللازم من العمال المهرة في كل التخصصات لإنجاز ما يعهد إليها به.
2- على جميع الشركات والمؤسسات عند التعاقد مع الأيدي العاملة التي تستقدمها أن تنص على مدة العقد الالتزامية وأنه لا يجوز لأي عامل ترك العمل قبل انقضاء هذه المدة.
3- على جميع الشركات والمؤسسات والأفراد عدم التعاقد مع عامل تم استقدامه لحساب عمل آخر بما في ذلك خدم المنازل ومن في حكمهم إلا إذا وافق كفيله – رب العمل على نقل كفالة العامل أو انتهت مدة العقد ولم يرغب رب العمل في تجديده.
4- العامل الذي يخل بالتزامه من حيث مدة العقد بأن يترك العمل قبل نهاية مدته يرحل إلى البلد الذي استقدم منه على حساب رب العمل خصمًا من مستحقات العامل لديه ولا يسمح لأي جهة بالتعاقد معه إلا بعد مرور سنتين من تاريخ ترحيله.
5- العامل الذي تنتهي مدة عقده ويرفض تجديده رغم رب العمل في ذلك لا يجوز تشغيله لدى رب عمل آخر إلا بموافقة رب العمل الأول وفي حالة عدم موافقته يلزم رب العمل بتسفيره إلى بلده ولا يجوز لأي جهة استقدامه إلا بعد مرور سنة من تاريخ سفره.
6- إذا كان العامل الذي انتهت مدته من أرباب المهن التي تتصل بأسرار رب العمل لا يجوز تعاقده مع رب عمل آخر أو الإذن له بالعمل لحسابه الخاص إلا بعد مرور ثلاث سنوات من تاريخ انتهاء العلاقة الأصلية ما لم يوافق رب العمل على اشتغاله من أمثلة ذلك الطبيب الذي يعمل لدى مستوصف أو عيادة خاصة والمحاسب أو المستشار الذي يعمل لدى رب عمل في مجاله المهني.
7- على كل شركة أو مؤسسة عند تقدمها بطلب استقدام عامل أو أكثر أن تتعهد في طلبها كتابة بعدم استقدام أي عامل لا يجوز استقدامه حسب القواعد السابق ذكرها.
8- كل مخالفة للقواعد السابق ذكرها يعاقب مرتكبيها بغرامة مالية لا تزيد عن عشرة آلاف ريال ولا تقل عن ألفي ريال وتتعدد الغرامات بعدد العمال الذين وقعت المخالفة بهم وتختص بتطبيق هذه العقوبة لجان العمل المنصوص عليها في الفصل الحادي عشر من نظام العمل والعمال مع إبعاد العامل والموظف عن البلاد وتطبيق حكم المادة الرابعة عليه.
9- الغرامات التي يقضي بها وفقاً للمادة السابقة تزول إلى صندوق التأمينات الاجتماعية للعمال المنصوص عليه في المادة 207/2 من نظام العمل والعمال.
10- جميع العمال المعفيين من شروط الاستقدام كاليمنيين والحضارم وغيرهم ينبه على من سيعملون لديه أن يكون عمل كل منهم بموجب عقد وإذا ما أخل العامل بالعقد يبعد عن البلاد ولا يسمح بعودته إلا بعد سنة من ذلك.
11- تزود إدارة الجوازات والجنسية ببيانات تشتمل على إيضاح عن المخالفات وأسماء المخالفين لتطبيق ما تقضي به هذه القواعد بحقهم.
12- يعمل بهذه القواعد من تاريخ نشرها.
انظر ماتحته خط فهو يدل على انه لابد من ان يكون هنالك عقد محدد المدة . للاحاطه .
اخي الكريم شكراً علي الافادة وهذا من كرم اخلاقك ولكن ما هي المدة من وجهة نظرك ؟ !!!!!! وكيف يمكن حسابها ؟ وهل لا ينطبق القرار المتمسك به من جانبك حال ان مدة العقد غير محددة علي وجه التحديد؟ افيدنا بارك الله فيك
أحمد المنشاوي
مستشار قانوني
0556544603
Ahmedezz200@gmail.com
أخسر الناس من قدر على أن يقول الحق و لم يقل
اخي الكريم شكراً علي الرد
علي فرض صحة الراي بانطباق القرار حال كون العقد محدد المدة، ولكن ما رايك فيما نص عليه النظام حال كون العقد غير محدد ان يعد معقوداً مدة رخصة الاقامة.؟
أحمد المنشاوي
مستشار قانوني
0556544603
Ahmedezz200@gmail.com
أخسر الناس من قدر على أن يقول الحق و لم يقل
قرار مجلس الوزراء رقم 826 يحكم حركة انتقال الايدي العاملة في المملكة .
ونظام العمل مرسوم ملكي ينظم العلاقة العمالية بين العامل وصاحب العمل ومالهم من حقوق وماعليهم من واجبات
فلايمكن القول بتكملة قرار مجلس الوزار في حالة خلوه من اي شي بأي مادة من نظام العمل فنظام العمل لايكمل قرار مجلس الوزراء كما ان قرار مجلس الوزراء لايكمل نظام العمل .
ما دليلك علي هذا القول ؟ وما الحل ان صح قولك وخلا القرار من ذلك ؟ وهل هذا يعد قصور ؟
أحمد المنشاوي
مستشار قانوني
0556544603
Ahmedezz200@gmail.com
أخسر الناس من قدر على أن يقول الحق و لم يقل
مادليلك ؟؟؟
انا اقول وجهة نظري وقد ضمنت ذلك بمواد قرار مجلس الوزراء التي يؤيد وجهة نظري واذا كنت ترى غير ذلك فيجب ان تقدم مايؤيد كلامك .
اما بخصوص ماالحل فليس هنالك مشكله اصلا حتى نبحث عن الحل القرار واضح وقد اشترط عدة شروط اذا اكتملت طبق واذا لم تكتمل لايطبق .
اخي الكريم مواد نظام العمل والقرارات الصادر بشانه تكمل بعضها البعض ، ولكن يبدو انك ما زالت مصر علي رايك ، فهو الافضل من وجهة نظرك رغم انه من وجهة نظري غير صحيح ،
وسعدت بالمناقشة معك ، والسلام عليكم ورحمة الله
أحمد المنشاوي
مستشار قانوني
0556544603
Ahmedezz200@gmail.com
أخسر الناس من قدر على أن يقول الحق و لم يقل
هذا ليس رأى فقط وانما امااستقرت عليه الهيئات العليا في المملكة وهي دائما تحكم بعدم تطبيق قرار مجلس الوزارء اذا كان العقد غير محدد المدة .
واهلا وسهلا بك اخي الكريم .
اذكر حكم او شي من ذلك حتي تتضح الصورة ؟ لعلنا نقتنع بوجهة نظرك في فهم قرار مجلس الوزراء
أحمد المنشاوي
مستشار قانوني
0556544603
Ahmedezz200@gmail.com
أخسر الناس من قدر على أن يقول الحق و لم يقل
اخي احمد قد وضحت لك وجهة نظري . وقد وضحت لك ان هذا ورد حرفياً في القرار ولم تقتنع بعد ولك ان تبحث عن ذلك اذا رغبت في التاكد منه .
التعديل الأخير تم بواسطة باحث أنظمة ; 25-07-2011 الساعة 12:19 AM
حاول ان تدقق في القرار لعلك تري ما اري ؟ مع تمسك بما اشارت اليه من قضاء الهيئة المتواتر لديك!!!!
أحمد المنشاوي
مستشار قانوني
0556544603
Ahmedezz200@gmail.com
أخسر الناس من قدر على أن يقول الحق و لم يقل
اخي احمد
اذا كنت ترى غير ماارى في القرار اتمني منك توضيح ذلك مع الدلالة عليه من القرار حتى تتضح لي الصوره .
1- إذا لم يكن هناك عقد عمل أو خلا عقد العمل من مدة فإن رخصة العمل هي مدة العقد طبقا للمادة 37 من النظام.
2- لا تنطبق المادة 75 من النظام على غير السعودي فهي تتحدث عن العقد غير المحدد المدة، وعقد غير السعودي لا يكون إلا محدد المدة طبقا للمادة 37 وهو من تقديم الخاص على العام كما تفضل أحد الأخوة واستقر عليه تفسير الشؤون القانونية في وزارة العمل.
اتقوى الله بالعمال
بعد سنتين ، هاأنا أعود إلى نفس الموضوع وجزيت خيرا أخي باحث أنظمة وكافة الإخوة
ولدي سؤال مختصر جدا يتعلق بالموضوع أعلاه
في حال قامت مؤسسة باستقدام عامل ثم عمل العامل لدى مؤسسة أخرى بموجب عقد تجدد ست مرات ثم رغب العامل في مغادرة المملكة ولكن المؤسسة رفضت اصدار تأشيرة خروج نهائي له حيث اكتشفت بأنه سيعمل لدى مؤسسة منافسة !! العامل فاهم شوي وقال للمؤسسة لا طريقة لك علي فأنا تحت كفالة المؤسسة الأولى وبالنسبة للعقد الذي بيننا بلوة وأشربو من مويته !! ما أفضل خطوة لحصار هذا العامل بعدم العودة إلا بعد سنة أو سنتين وفق النظام( في حال عاد وعمل لدى منافس )
علما بأن المؤسسة الثانية كتبت عليه إقرار بعدم العودة للمملكة إلا بعد سنتين
ولكنه لا يهتم بذلك كون المؤسسة ليست الكفيلة !
الذين يشاهدون الموضوع الآن: 1 (0 من الأعضاء و 1 زائر)