code

النتائج 1 إلى 6 من 6

الموضوع: سؤال للأخوة الأعضاء بخصوص السند لأمر الخالي من تاريخ الاستحقاق ؟

  1. #1
    عضو جديد
    تاريخ التسجيل
    04-03-2010
    المشاركات
    18

    افتراضي سؤال للأخوة الأعضاء بخصوص السند لأمر الخالي من تاريخ الاستحقاق ؟

    الأخوة الأعضاء سلمهم الله
    آمل مشاركتي والإجابة على هذا السؤال ... كما أسعد كثيرا إذا كانت الإجابة من المختصين كالأخ (المستشار) في قضايا الأوراق التجارية
    وسؤالي يتلخص في السند لأمر الخالي من تاريخ الاستحقاق حيث إنه من المستقر في المبادئ النظامية في مواد الأوراق التجارية أن السند لأمر المستحق للدفع لدى الاطلاع(أي الخالي من تاريخ الاستحقاق) تكون مدة سماع الدعوى فيه 4 سنوات من تاريخ الانشاء...
    وسؤالي تحديدا هل هذا المبدأ ينطبق على (السند لأمر الخالي من تاريخ الاستحقاق) سواء تضمن شرط الإخطار أم لا بحيث أن مدة السماع تكون واحدة وهي 4سنوات.
    أم أنه إذا تضمن السند لأمر شرط الاخطار فإن المدة تتقلص لثلاث سنوات حيث إنه أسقط شرط الإخطار فتسقط السنة الأولى التي يجب فيها أن يقدم السند لأمر للوفاء ...
    شاكرا تجاوبكم سلفاً ..

  2. #2
    عضو فاعل
    تاريخ التسجيل
    19-03-2010
    المشاركات
    47

    افتراضي

    الأخ طارق آمل تحديد تاريخ الإنشاء وتحديد طرفي الدعوى ( الحامل ضد المحرر أو ضد مظهر .... ) وهل الرجوع بلا مصروفات أم لا ؟

  3. #3
    عضو جديد
    تاريخ التسجيل
    04-03-2010
    المشاركات
    18

    افتراضي

    شاكرا مرورك
    طرفي الدعوى ( الحامل ضد المحرر ) والرجوع بلا مصروفات

  4. #4
    عضو فاعل
    تاريخ التسجيل
    19-03-2010
    المشاركات
    47

    افتراضي

    المحرر يعتبر المدين الأصلي وهو بمنزلة المسحوب عليه في الكمبيالة ، ويجوز للحامل الدفع بعدم سماع الدعوى في أي مرحلة من مراحل الدعوى ومدة سماعها ثلاثة سنوات من تاريخ الاستحقاق ، فإن كان الاستحقاق لدى الاطلاع فتصبح المدة أربع سنوات من تاريخ الإنشاء هذا في حال إذا لم يبلغ خلال سنة فإن بلغ خلال السنة الأولى فتحسب السنوات الثلاث من اليوم التالي للتبليغ ...
    فمثلا تاريخ الإنشاء 1431/4/4 ولم يقدم السند خلال السنة الأولى للمحرر فنحسب الثلاث السنوات من تاريخ 1432/4/4 مما يعني أن مدة سماع الدعوى إلى 1435/4/3 والله أعلم

  5. #5
    عضو جديد
    تاريخ التسجيل
    04-03-2010
    المشاركات
    18

    افتراضي

    (ويجوز للحامل الدفع بعدم سماع الدعوى في أي مرحلة من مراحل الدعوى) لعلك تقصد للمحرر

  6. #6
    عضو فاعل
    تاريخ التسجيل
    19-03-2010
    المشاركات
    47

    افتراضي

    جزاك الله خير نعم أقصد المحرر

معلومات الموضوع

الأعضاء الذين يشاهدون هذا الموضوع

الذين يشاهدون الموضوع الآن: 1 (0 من الأعضاء و 1 زائر)

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على الموضوعات
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •  
Keep Track of Visitors
Stats Counter

IP