code

النتائج 1 إلى 12 من 12

الموضوع: استشارة

  1. #1
    عضو جديد
    تاريخ التسجيل
    25-03-2013
    المشاركات
    16

    افتراضي استشارة

    اسعد الله صباحكم

    اود الاستشارة حول تصفيه مكافاءة نهايه الخدمة حيث انه يوجد موظف تم انهاء خدماته وعند التصفيه تم استبعاد بدل السكن بحجة انه اضيف اليه بالخطاء (المادي ) حسب ادعائهم علما ان الموظف وغيره كان يستلم البدل من عدة سنوات قد تمتد للبعض 17 سنه
    فهل يعتبر البدل السكن من الحقوق المكتسبه وان كان فعلا خطاء هل يتحمل الموظف خطاء الجهة الاداريه بصرف البدل السكن وبالتالي لايستحق الموظف هذا البدل من الضمن التصفيه
    والله يحفظكم

  2. #2
    عضو مميز
    تاريخ التسجيل
    14-11-2010
    المشاركات
    383

    افتراضي رد: استشارة

    اهلاً بك اخي الكريم لكن قبل ان اجيب علي استفسارك هل هذا البدل كان يصرف شهرياً ومضافاً للأجر ام انه يصرف له علي فترات معينه ! وهل له بدل سكن منصوص عليه في العقد ام لا وشكرا
    التعديل الأخير تم بواسطة باحث أنظمة ; 10-10-2013 الساعة 02:13 PM

  3. #3
    عضو جديد
    تاريخ التسجيل
    25-03-2013
    المشاركات
    16

    افتراضي رد: استشارة

    اسعد الله صباحك

    البدل يصرف شهريا مع التامينات الاجتماعية لا ليس منصوص عليه بالعقد وشكرا

  4. #4
    عضو مميز
    تاريخ التسجيل
    18-12-2012
    الدولة
    الرياض ، جده - 0559621389
    المشاركات
    2,860

    افتراضي رد: استشارة

    تحسب نهاية الخدمه وفقا للاجر الشامل الذى كان يتقاضاه العامل قبل انهاء خدمته
    والاجر يشمل كل ما يتقاضاه العامل من بدلات ومرتب اساسى
    مع العل توجد نظريات خلاف ذلك
    عرفات تركي
    مستشار قانوني

    0559621389
    رابط الوتساب اضغط https://wa.me/966559621389
    https://twitter.com/arafat_tork
    arafattork@hotmail.com
    { لا إِلَهَ إِلا أَنْتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِينَ}

  5. #5
    عضو جديد
    تاريخ التسجيل
    25-03-2013
    المشاركات
    16

    افتراضي رد: استشارة

    جزاكم الله الف خير

    المقصود الخطاء حسب ادعائهم بصرف البدل بعد سنين عديدة هل يتحمله الموظف ام من يتحمل المسئوليه التقصير في ذلك وما الرد المناسب لحفظ حقوقي
    ولكم جزيل الشكر

  6. #6
    عضو مميز
    تاريخ التسجيل
    14-11-2010
    المشاركات
    383

    افتراضي رد: استشارة

    يستحق العامل مكافأة نهاية الخدمة تحسب على اساس مايتقاضاه من اجر كامل ويجوز فقط استثناء العمولات القابله بطبيعتها للزياده والنقص متى ماتفق الطرفان على استبعادها .

  7. #7
    عضو جديد
    تاريخ التسجيل
    25-03-2013
    المشاركات
    16

    افتراضي رد: استشارة

    الله يعطيكم العافيه ويجزاكم خير

    انا اسئل عن الخطاء حسب ادعائهم من يتحمله الموظف ام صاحب العمل

    وشكرا

  8. #8
    عضو مميز
    تاريخ التسجيل
    14-11-2010
    المشاركات
    383

    افتراضي رد: استشارة

    ليس هنالك خطاء هذا الان يعتبر حق مكتسب للعامل اذا انه صرف للعامل وعند تصفية مستحقاته استبعد .

  9. #9
    عضو جديد
    تاريخ التسجيل
    25-03-2013
    المشاركات
    16

    افتراضي رد: استشارة

    الله يجزاك الف خير

    ولكن صاحب العمل يدعي امام اللجنة العماليه بان البدل صرف بالخطاء وهو خطاء مادي وامتنع عن صرفه من ضمن الحقوق هل ممكن اللجنه تاخذ بما دفع به كونه خطاء علما ان البدل يصرف من سنين عديدة وللعديد من الموظفين ولكن عند انتهاء الخدمة لا يضاف بدل السكن من ضمن التصفيه ولايوجد قرار بصرف بدل السكن فهل الخطاء لايرتب حق

    وشكرا

  10. #10
    عضو مميز
    تاريخ التسجيل
    14-11-2010
    المشاركات
    383

    افتراضي رد: استشارة

    لا اراى ابدا ان تاخذ به الهيئه هذا راي وللهيئه ناظرت القضيه لها رأي لان القضيه امامها وعلي اطلاع كامل بالقضيه انا اجبتك علي ماذكرت فقط ولكن لم نظاما وكذلك حسب السوابق القضايه لاياخذ بما دفع به والله اعلم

  11. #11
    عضو مميز
    تاريخ التسجيل
    13-11-2013
    المشاركات
    866

    افتراضي رد: استشارة

    نصت المادة (84 ) من نظام العمل السعودي على أنه : " إذا انتهت علاقة العمل وجب على صاحب العمل أن يدفع إلى العامل مكافأة عن مدة خدمته تحسب على أساس أجر نصف شهر عن كل سنة من السنوات الخمس الأولى ، وأجر شهر عن كل سنة من السنوات التالية ، ويتخذ الأجر الأخير أساساً لحساب المكافأة ، ويستحق العامل مكافأة عن أجزاء السنة بنسبة ما قضاه منها في العمل ".
    ثانياً : معيار المدة الزمنية التي تتخذ كأساس في احتساب المكافأة :
    أي أن مكافأة نهاية الخدمة تحتسب على أساس المدة الزمنية التي قضاها العامل في العمل لدى صاحب العمل ، وهي من بداية عمله لديه إلى نهايتها ويعتبر من ذلك مدة وقف عقد العمل بسبب مرض العامل أو بسبب أدائه الامتحانات ، وكذلك الإجازات والعطل الرسمية وكذلك غياب العامل عن العمل بدون أجر لمدة لا تزيد على عشرون يوماً متقطعة خلال السنة الواحدة وكذلك مدة التجربة إذا أكمل بعدها العامل الخدمة لدى صاحب العمل ( نجاح التجربة ) ، فهذه جميعها تدخل ضمن المدة الزمنية التي تتخذ أساساً لحساب المكافأة ، أما مدة التدريب فإنها لا تحسب من المدة .
    طارق محمد إسماعيل
    مستشار قانونى
    tarekismail7777@gmail.com
    0575525035
    0562713431

  12. #12
    عضو جديد
    تاريخ التسجيل
    09-01-2014
    المشاركات
    11

    افتراضي رد: استشارة

    للرفع رفع الله قدركم

معلومات الموضوع

الأعضاء الذين يشاهدون هذا الموضوع

الذين يشاهدون الموضوع الآن: 1 (0 من الأعضاء و 1 زائر)

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على الموضوعات
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •  
Keep Track of Visitors
Stats Counter

IP