جهة حكومية وقعت عقداً مع شركة وتضمن عقدها مع الشركة شرط تحكيم لم تأخذ عليه موافقة مجلس الوزراء كالمعتاد على تضمين الشرط قبل التعاقد
فهل يتوقف القاضي الإداري عن نظر الدعوى لوجود شرط تحكيم أم يبطله ؟
code
جهة حكومية وقعت عقداً مع شركة وتضمن عقدها مع الشركة شرط تحكيم لم تأخذ عليه موافقة مجلس الوزراء كالمعتاد على تضمين الشرط قبل التعاقد
فهل يتوقف القاضي الإداري عن نظر الدعوى لوجود شرط تحكيم أم يبطله ؟
مادة ( 8 ) : في المنازعات التي تكون جهات حكومية طرفاً فيها مع آخرين ورأت اللجوء إلى التحكيم يجب على هذه الجهة إعداد مذكرة بشأن التحكيم في هذا النزاع مبيناً فيها موضوعه ومبررات التحكيم وأسماء الخصوم لرفعها لرئيس مجلس الوزراء للنظر في الموافقة على التحكيم ويجوز بقرار مسبق من رئيس مجلس الوزراء أن يرخص لهيئة حكومية في عقد معين بإنهاء المنازعات الناشئة عنه عن طريق التحكيم ، وفي جميع
لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين
أرى أنه إذا ترتبت أي أضراراً على الشركة لقاء ذلك فإن الجهة الحكومية تضمن التعويض بناء على قاعدة ( لا ضرر ولا ضرار) (والضرر يزال)) إذ أنه لا يمكن تحميل الشركة مسؤولية مخالفة جهة الإدارة لما أوجبه عليها مقتضى النظام, وذلك بتوقيع العقد قبل الرفع الى مجلس الوزراء للموافقة على شرط التحكيم.
((اجتهاد)):-)
قال تعالى: ((وَكَذَلِكَ مَكَّنِّا لِيُوسُفَ فِي الأَرْضِ وَلِنُعَلِّمَهُ مِن تَأْوِيلِ الأَحَادِيثِ وَاللّهُ غَالِبٌ عَلَى أَمْرِهِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لاَ يَعْلَمُونَ)) {يوسف:21}.
للتواصل السريع / 0509385418
الايميل/ m_h_moon_34@Hotmail.com
أرى أنه إذا ترتبت أي أضراراً على الشركة لقاء ذلك فإن الجهة الحكومية تضمن التعويض بناء على قاعدة ( لا ضرر ولا ضرار) (والضرر يزال)) إذ أنه لا يمكن تحميل الشركة مسؤولية مخالفة جهة الإدارة لما أوجبه عليها مقتضى النظام, وذلك بتوقيع العقد قبل الرفع الى مجلس الوزراء للموافقة على شرط التحكيم.
((اجتهاد)):-)
قال تعالى: ((وَكَذَلِكَ مَكَّنِّا لِيُوسُفَ فِي الأَرْضِ وَلِنُعَلِّمَهُ مِن تَأْوِيلِ الأَحَادِيثِ وَاللّهُ غَالِبٌ عَلَى أَمْرِهِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لاَ يَعْلَمُونَ)) {يوسف:21}.
للتواصل السريع / 0509385418
الايميل/ m_h_moon_34@Hotmail.com
الذين يشاهدون الموضوع الآن: 1 (0 من الأعضاء و 1 زائر)