السلام عليكم و رحمة الله و بركاته اخواني الكرام ..


ما هي الإجراءآت المتبعة بخصوص الشيكات المرتجعة لعدم كفاية الرصيد علما ً أن صاحب هذه الشيكات قد تم توقيفه لدى الشرطة. و المطلوب هو معرفة الإجراءآت التي ينبغي على الشخص إتباعها لإسترداد حقه.
هل يتم إحالته من قبل الشرطة إلى وزارة التجارة ام يحال إلى قاضي التنفيذ علما أن تاريخ الشيكات قبل قرار الإحالة إلى قاضي التنفيذ.. و هل اقوم انا برفع الدعوى أمام وزارة التجارة ؟؟؟