السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
سؤال :
ما الحكم في شركة المضاربة إذا ادعى العامل ( المضارب ) الخسارة ؟ وإذا كان الأصل قول العامل فهل تؤخذ يمينه أم لا ؟
أرجو من فضيلة الدكتور ناصر الاجابة أو أحد امن لأخوة الأفاضل
code
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
سؤال :
ما الحكم في شركة المضاربة إذا ادعى العامل ( المضارب ) الخسارة ؟ وإذا كان الأصل قول العامل فهل تؤخذ يمينه أم لا ؟
أرجو من فضيلة الدكتور ناصر الاجابة أو أحد امن لأخوة الأفاضل
القاعدة الشرعية تنص على أن : كل من كان القول قوله فبيمينه .
ملحوظة :
لا يقبل قول المضارب بلا بينة ؛ خصوصاً : فيما يمكن إثباته بالبينة ، كما في المضاربات في الأسهم والسندات والصناديق الاستثمارية وأنواع الاستيراد والتصدير وبيع وشراء العقار وكثير من التجارات غير التقليدية .
-
احْفَظْ اللَّهَ يَحْفَظْكَ ، احْفَظْ اللَّهَ تَجِدْهُ تُجَاهَكَ ، تَعَرَّفْ إِلَيْهِ فِي الرَّخَاءِ يَعْرِفْكَ فِي الشِّدَّةِ ، وَإِذَا سَأَلْتَ فَاسْأَلْ اللَّهَ ، وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ .
الذين يشاهدون الموضوع الآن: 1 (0 من الأعضاء و 1 زائر)