code

النتائج 1 إلى 3 من 3

الموضوع: الاختصاص المكاني في الدعوى ضد بيت المال للمطالبة بدية من لم يعرف قاتله

  1. #1
    عضو جديد
    تاريخ التسجيل
    05-05-2010
    المشاركات
    5

    افتراضي الاختصاص المكاني في الدعوى ضد بيت المال للمطالبة بدية من لم يعرف قاتله

    أعزائي رواد هذا الصرح

    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

    ترافعت في قضية توجهت في نهاية المطاف ضد بيت المال للمطالبة بدية المتوفى لكون هذا المتوفى لم يعرف له قاتل،وتوجه الدعوى ضد بيت المال واضحة لدي،إلا أن الإشكال الذي واجهته أن الدعوى أقمتها في مقر إقامتي الذي هو مقر إقامة بعض الورثة ولم أقمها في المنطقة التي وقعت فيها حادثة القتل لكون من يتصدى للدعاوى التي تقام ضد بيت المال في مثل هذه الدعاوى هي وزارة المالية،فدفع محامي وزارة المالية بعدم اختصاص المحكمة بالدعوى وطلب أن تقام في أمام المحكمة التي وقع في نطاق اختصاصها حادث القتل،فأصدر القاضي حكماً يقضي باختصاصه بنظر هذه الدعوى ولما لم يقنع محامي وزارة المالية رفع الحكم للاستئناف فجاء جواب محكمة الاستئناف بأن علي أن أقيم الدعوى أمام المحكمة التي يقع في نطاق اختصاصها حادث القتل،ولم أطلع على نص يخص مثل هذه الحالة وأود من أهل الخبرة إفادتي بما لديهم فما زال لدي أمل بأن يعيد القاضي المعاملة للاستئناف مرة أخرى بعدم القناعة بما قررته.

  2. #2
    المراقب العام الصورة الرمزية د. ناصر بن زيد بن داود
    تاريخ التسجيل
    11-09-2009
    الدولة
    المملكة العربية السعودية - الرياض
    المشاركات
    1,424

    افتراضي

    أخي الكريم :
    مستند الوزارة هو نص المادة الحادية والثلاثين بعد المائة :

    ( يتحدد الاختصاص المكاني للمحاكم في محل وقوع الجريمة، أو المحل الذي يقيم فيه المتهم، فإن لم يكن له محل إقامة معروف يتحدد الاختصاص بالمكان الذي يقبض عليه فيه ) .

    غير أن مستند القاضي هو الفقرة الثالثة من لوائح المادة ، ونصها :

    ( م 131 / 3 إذا تعددت أماكن إقامة المتهم المعتادة فالمدعي بالخيار في إقامة دعواه لدى أي محكمة مختصة مكاناً بمحل إقامته ؛ فإذا رُفعت لدى إحداها صارت هي المختصة بنظرها ) .
    لولا أن اللوائح التنفيذية لم تعتمد حتى الآن .

    على أن الدعوى ضد وزارة المالية لا يمكن تطبيق مواد نظام الإجراءات الجزائية بحقها ؛ لعدم المسؤولية الجنائية على الوزارة ، ولذا فالموافق للأصول النظامية تطبيق مواد نظام المرافعات الشرعية ؛ خصوصاً المادة الخامسة والثلاثين ، ونصها :

    ( مع التقيد بأحكام الاختصاص المقررة لديوان المظالم تقام الدعوى على أجهزة الإدارة الحكومية في المحكمة التي يقع في نطاق اختصاصها المقر الرئيس لها ، ويجوز رفع الدعوى إلى المحكمة التي يقع في نطاق اختصاصها فرع الجهاز الحكومي في المسائل المتعلقة بذلك الفرع ) .

    وهذا يصلح مستنداً للقاضي سالماً من المآخذ . والله أعلم
    -

    احْفَظْ اللَّهَ يَحْفَظْكَ ، احْفَظْ اللَّهَ تَجِدْهُ تُجَاهَكَ ، تَعَرَّفْ إِلَيْهِ فِي الرَّخَاءِ يَعْرِفْكَ فِي الشِّدَّةِ ، وَإِذَا سَأَلْتَ فَاسْأَلْ اللَّهَ ، وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ .

  3. #3
    عضو جديد
    تاريخ التسجيل
    05-05-2010
    المشاركات
    5

    افتراضي

    شكر الله لك فضيلة الدكتور ووفقك وغفر لك

معلومات الموضوع

الأعضاء الذين يشاهدون هذا الموضوع

الذين يشاهدون الموضوع الآن: 1 (0 من الأعضاء و 1 زائر)

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على الموضوعات
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •  
Keep Track of Visitors
Stats Counter

IP