المادّة الثالثة:
يُعدّ سجل بالإدارة المُختصّة بوزارة التجارة يُسمّى (سجل العلامات التجاريّة) تُقيّد فيه جميع العلامات التجاريّة المُسجّلة وإخطارات التنازل عن ملكيّتها أو نقلها أو رهنها أو الحجز عليها أو الترخيص باستعمالها وكذلك تجديدها أو شطبها، وجميع البيانات التي تنصّ عليها اللائحة التنفيذيّة.

المادّة الرابعة:
للفئات الآتيّة الحق في تسجيل العلامات التجاريّة:
أ – الأشخاص الطبيعيّون أو المعنويّون المتمتعون بالجنسيّة السعوديّة.
ب – الأشخاص المُقيمون في المملكة عادةً، والمُصرّح لهم بمُباشرة عمل من الأعمال التجاريّة أو الأعمال الحرفيّة.
ج – الأشخاص المُنتَمون إلى دولة تعامل المملكة بالمثل.
د – الأشخاص المُنتَمون إلى دولة عضو في اتفاقيّة دوليّة متعدّدة الأطراف تكون المملكة طرف فيها أو يُقيمون في تلك الدولة.
هـ - المصالح العامّة.

المادّة الخامسة:
يُقدّم طلب تسجيل لكل علامة تتوافر فيها الشروط المَنصوص عليها في المادّة الأولى من هذا النظام من صاحب الشأن إذا كان له موطن في المملكة أو من وكيل رسمي له موطن فيها، وذلك إلى الإدارة المُختصّة بوزارة التجارة وفقاً للشروط والإجراءات التي تحدّدها اللائحة التنفيذيّة.

المادّة السادسة:
يجوز طلب تسجيل العلامة عن فئة واحدة أو أكثر من فئات المُنتَجات أو الخدمات، وتتعدّد الطلبات بتعدّد الفئات المطلوب تسجيل العلامة عنها، وذلك وفق الشروط والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذيّة.

المادّة السابعة:
يجوز تقديم طلب واحد لتسجيل مجموعة من العلامات المُتَطابِقة من حيث عناصرها الجوهريّة، ويقتصّر اختلافها على أمور لا تمسّ ذاتيتها مساساً جوهرياًّ كلون العلامات أو بيان المُنتَجات أو الخدمات المُرتبطة بها، على أن تكون هذه المُنتَجات أو الخدمات تابعة لنفس الفئة.

المادّة الثامنة:
في حالة طلب شخصين أو أكثر تسجيل العلامة نفسها، أو علامات مُتشَابِهة بشكل يُحدث اللَبس عن فئة واحدة من فئات المُنتَجات أو الخدمات، وكان للطلبات تاريخ الإيداع ذاته أو تاريخ الأولويّة ذاته، يُوقَف طلب التسجيل إلى أن يُقدّم أحدهم تنازلاً كتابياً من المنازعين له مُصدّقاً عليه نظاماً، أو إلى أن يصدر حُكم نهائي من ديوان المَظالم بأحقيّة أحدهم في التسجيل.

المادّة التاسعة:
إذا رغب طالب تسجيل علامة أو خلفه في التمتّع بحق الأولويّة استناداً إلى طلب سابق مودع في دولة عضو في اتفاقيّة دوليّة متعدّدة الأطراف تكون المملكة طرفاً فيها، أو دولة أخرى تُعامل المملكة مُعامَلة المِثل، فعليه أن يُرفق بطلبه إقراراً يبيّن فيه تاريخ الطلب السابق ورقمه والدولة التي أودع فيها هذا الطلب، كما يتعيّن على الطالب أن يوُدِع صورة من الطلب السابق مُصدَّقاً عليها من السُلطة المُختصّة في الدولة التي أُودع فيها، وذلك خلال ستة أشهر من تاريخ تقديم طلب التسجيل الذي يُدعى من أجله حق الأولويّة وإلا سقط حقه في المُطالبة بها.

المادّة العاشرة:
على الإدارة المُختصّة بوزارة التجارة أن تبتّ في طلب التسجيل خلال ستّين يوماً من تاريخ تقديمه، متى كان مُستوفياً للشروط والإجراءات المنصوص عليها في هذا النظام واللائحة التنفيذيّة.

المادّة الحاديّة عشرة:
إذا رأت الإدارة المُختصّة أن طلب التسجيل لا يتّفق وأحكام هذا النظام، فعليها أن تُبلّغ طالب التسجيل كتابياً بذلك، ولها أن تطلب استيفاء الشروط أو إدخال التعديلات اللازمة لقبول طلب التسجيل.

المادّة الثانيّة عشرة:
إذا لم يستجب طالب التسجيل لطلبات الإدارة المُختصّة باستيفاء الشروط أو إدخال التعديلات خلال تسعين يوماً من تاريخ إبلاغه بذلك، اعتُبر طلبه مرفوضاً من تاريخ فوات هذا الميعاد.

المادّة الثالثة عشرة:
لصاحب الشأن التظلّم لوزير التجارة من القرار الصادر برفض طلبه خلال ستّين يوماً من تاريخ إبلاغه به، وإذا صدر قرار الوزير برفض التظلّم كان لصاحب الشأن حق الطعن فيه أمام ديوان المظالم خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إبلاغه به.

المادّة الرابعة عشرة:
في حالة قبول تسجيل العلامة تقوم الإدارة المُختصّة بالشهر عنها بالكيفيّة والإجراءات التي تحدّدها اللائحة التنفيذيّة، ويُلزَم طالب التسجيل بتكاليف الشهر.

المادّة الخامسة عشرة:
لكل ذي مصلحة الاعتراض على قبول تسجيل العلامة أمام ديوان المَظالم خلال تسعين يوماً من تاريخ شهرها، مع إيداع نُسخةٍ من الاعتراض وما يفيد تقديمه لدى الإدارة المُختصّة بوزارة التجارة.

المادّة السادسة عشرة:
تقوم الإدارة المُختصّة بتسجيل العلامة في السجل المنصوص عليه في المادّة (3) من هذا النظام بعد أن يُصبح القرار الصادر بقبول تسجيل العلامة نهائيّاً، أو يَصدر حكم في هذا الشأن من ديوان المَظالم، ويتم التسجيل وفقاً للإجراءات والشروط التي تحدّدها اللائحة التنفيذيّة.

المادّة السابعة عشرة:
يُعطى مالك العلامة التجاريّة بمجرد تمام تسجيلها شهادة تشمل البيانات التي تحدّدها اللائحة التنفيذيّة، وعلى الأخصّ:
أ ـ الرقم المتتابع لتسجيل العلامة.
ب ـ تاريخ إيداع طلب التسجيل وتاريخ التسجيل وتاريخ الأولويّة إن وُجدت.
ج ـ الاسم التجاري أو اسم مالك العلامة ومحل إقامته وجنسيّته.
د ـ صورة للعلامة.
هـ ـ بيان بالمُنتَجات أو الخدمات التي سُجلت عنها العلامة وبيان فئتها.

المادّة الثامنة عشرة:
لمالك العلامة التجاريّة التي تم تسجيلها أن يطلب من الإدارة المُختصّة إدخال أي إضافات أو تعديلات عليها لا تمسّ ذاتيتها مَساساً جوهرياًّ، وتسري على هذا الطلب الشروط والإجراءات الخاصّة بطلبات التسجيل الأصليّة.

المادّة التاسعة عشرة:
لكل ذي مصلحة الاطّلاع على السجل المنصوص عليه في المادّة (3) من هذا النظام، وطلب بيانات أو صُوَر مما هو مُدوّن فيه.