المادّة العشرون:
يكون لتسجيل العلامة التجاريّة أثره من تاريخ تقديم طلب التسجيل، ويُثبت هذا التاريخ طبقاً لما تحدّده اللائحة التنفيذيّة.

المادّة الحاديّة والعشرون:
يُعدّ من قام بتسجيل العلامة التجاريّة مالكاً لها دون سواه، ويكون انتفاع أي شخص بعلامة مُسجّلة مَشروطاً بموافقة مالكها. ولمالك العلامة التجاريّة المُسجَّلة الحق في رفع دعوى قضائيّة لطلب منع غيره من استعمالها أو استعمال أي إشارة أخرى مُشابِهةٍ لها يكون من شأنها تضليل الجمهور بالنسبة للمُنتَجات أو الخدمات التي سُجّلت عنها العلامة، وكذلك بالنسبة للمُنتَجات أو الخدمات المُمَاثِلة. ويُستثنى من الحقوق الناشئة عن تسجيل العلامة الاستخدام المُنصِف للإشارات والعبارات والرسوم الوصفيّة الخاليّة من الصفة المُميّزة التي اشتملت عليها العلامة المُسجّلة.

المادّة الثانيّة والعشرون:
تستمر حقوق صاحب الشأن المترتّبة على تسجيل العلامة التجاريّة لمُدّة عشر سنوات ما لَم يتمّ تجدّيدها.