يجوز أن تنتقل ملكيّة العلامة التجاريّة إلى الآخرين بأي واقعة أو تصرّف ناقل للملكيّة، ويشترط في التصرّف أن يكون كتابةً، وألا يكون الغرض منه تضليل الجمهور خاصةً بالنسبة لطبيعة أو مَصدَر المُنتَجات والخدمات أو مميّزاتها أو أدائُها.

المادّة الثلاثون:
إذا انتقلت ملكيّة المحلّ التجاري أو المشروع الذي تستخدم العلامة التجاريّة في تمييز مُنتَجاته أو خدماته دون أن تنتقل ملكيّة العلامة ذاتها، فإنه يجوز لمن ظلت العلامة في ملكيّته الاستمرار في استعمال هذه العلامة بالنسبة للمُنتَجات أو الخدمات التي سُجّلت من أجلها ما لم يُتّفق على غير ذلك.

المادّة الحاديّة والثلاثون:
يجوز رهن العلامة التجاريّة أو الحجز عليها مع أو بدون المَحلّ التجاري أو المشروع الذي تُستخدم العلامة في تمييز مُنتَجاته أو خدماته.

المادّة الثانيّة والثلاثون:
لا يكون نقل ملكيّة العلامة التجاريّة أو رهنها أو الحجز عليها مُنتجاً لآثاره بالنسبة للآخرين إلا بعد شهره والتأشير به في السجل المَنصوص عليه في المادّة (الثالثة) من هذا النظام.