السلام عليكم يا اخوان الله يجزاكم خير
لي قضية في المحكمه باقي مارحت للشيخ ولا حكم
والقضية تشبة بالنساء وشذوذ جنسي
وعلي ايقاف خدمات
هل يشملني العفو
وايضا هل يحكم الشيخ اذا ما حضرت
والشيء الثالث هل تسجل سابقة علي ؟
ارجو الرد تكفون
code
السلام عليكم يا اخوان الله يجزاكم خير
لي قضية في المحكمه باقي مارحت للشيخ ولا حكم
والقضية تشبة بالنساء وشذوذ جنسي
وعلي ايقاف خدمات
هل يشملني العفو
وايضا هل يحكم الشيخ اذا ما حضرت
والشيء الثالث هل تسجل سابقة علي ؟
ارجو الرد تكفون
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
للأسف مستثناه من العفو
نعم يحكم عليك فلابد من الحضور وتدافع عن نفسك
وإذا صدر ضدك حكم أعترض بلائحة استئناف
نعم تسجل عليك سابقة
نسأل الله لك التوبة والهداية
رَبَّنَا اغْفِرْ لِي وَلِوَالِدَيَّ وَلِلْمُؤْمِنِينَ يَوْمَ يَقُومُ الْحِسَابُ
عبدالله الدالي
مستشار قانوني
0559723298
تصحيح :
قضيتك ليست مستثناه من العفو
إن شاء الله مشموله بالعفو
ولكن من شروط العفو أن يكون هناك حكم نهائي صادر بحقك
وحتى الآن لم يصدر حكم عليك
وأعتذر عن الخطأ فالتبس علي الأمر
رَبَّنَا اغْفِرْ لِي وَلِوَالِدَيَّ وَلِلْمُؤْمِنِينَ يَوْمَ يَقُومُ الْحِسَابُ
عبدالله الدالي
مستشار قانوني
0559723298
تم الحكم علي في قضيه شذوذ جنسي وفقأ لنصوص بالجوال
وقد صدر حكم بحقي بسجني 6 اشهر ومنعي من السفر سنتين
وشملني عفو بعد 3 اشهر من سجني
الحكم عليك هو من سيحدد تسجل سابقة أم لا
أنظر للمادة لثالثة من تعليمات تسجيل السوابق :
الأحكام الجزائية النهائية التي يتم تسجيلها في صحيفة السوابق إذا توفرت فيها الشروط الآتية :
أ- أن تكون العقوبة الجزائية على أمر محظور ومعاقب عليه شرعاً أو نظاماً وبعد ثبوت الإدانة بناء على حكم نهائي بعد محاكمة تجرى وفقاً للوجه الشرعي طبقاً للمادة (3) من نظام الاجراءات الجزائية.
ب- أن تكون العقوبة المحكوم بها إما :
1) حداً شرعياً غير حد المسكر.
2) حد السكر للمرة الرابعة.
3) السجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات .
4) إذا اجتمعت عقوبتان من العقوبات الآتية : ( الجلد الذي لا يقل عن ثمانين جلدة ، السجن الذي لا يقل عن سنتين، الغرامة التي لا تقل عن عشرة آلاف ريال ). والمقصود باجتماع العقوبات ما يتقرر شرعاً أو نظاماً أو بهما مجتمعين .
رَبَّنَا اغْفِرْ لِي وَلِوَالِدَيَّ وَلِلْمُؤْمِنِينَ يَوْمَ يَقُومُ الْحِسَابُ
عبدالله الدالي
مستشار قانوني
0559723298
فيها سابقه والله يعين
طيب السابقه تبقئ طول العمر ولا تطيح ؟
والله مادري ياخوك هي 5 سنوات او سنتين اتمنى احد يفيدنا
تعميم وزارة الداخلية رقم 16 / 31227 وتاريخ 4/ 8/ 1395 هـ
على إمارات المناطق عدم رفع حالات ردّ الاعتبار للهيئة إلا بعد التأكد مما يلي : -
1- إكمال المدة المشار إليها في المادة السادسة من القرار الوزاري رقم 1245 وتاريخ 1/ 5/ 1394 هـ المبني على قرار مجلس الوزراء رقم
1251 وتاريخ 12 / 11 / 1392 هـ المتضمن مضي خمس سنوات على انتهاء تنفيذ العقوبة .
2- إثبات صلاحية وحسن سيرة وسلوك طالب ردّ الاعتبار واندماجه في المجتمع تمشيًا مع منطوق المادة الأولى من قرار مجلس الوزراء آنف الذكر . مع ملاحظة أن يكون الإثبات صادرًا من حاكم شرعي .
3- إبداء رأي الحاكم الإداري - وهو أمير المنطقة - في طالب ردّ الاعتبار إنفاذًا للمادة الثانية من القرار الوزاري رقم 1245 وتاريخ 1/ 5/ 1394 هـ .
4- التثبت من أن طالب ردّ الاعتبار لم يرتكب جريمة أخرى بعد صدور الحكم موضع المطالبة بردّ الاعتبار ، تمشيًا مع الفقرة (د) من المادة الرابعة من القرار الوزاري المشار إليه سابقًا
5- تقديم طالب ردّ الاعتبار طلبًا لأمير المنطقة المختص .
رَبَّنَا اغْفِرْ لِي وَلِوَالِدَيَّ وَلِلْمُؤْمِنِينَ يَوْمَ يَقُومُ الْحِسَابُ
عبدالله الدالي
مستشار قانوني
0559723298
الذين يشاهدون الموضوع الآن: 1 (0 من الأعضاء و 1 زائر)