يتم توزيع نصاب ساعات العمل وفقا لاحكام النظام والمبادىء التي تضمنها على ان تراعي في ذلك عقود العمل الفردية ما دامت متفقة مع النظام او انفع منه للعمال. وقد حددت المادة 147 من النظام الحد الاقصى لساعات العمل الفعلي 8 ساعات في اليوم الواحد او 48 ساعة في الاسبوع لسائر شهور السنة عدا شهر رمضان المبارك اذ يجب ان لا تزيد ساعات العمل الفعلي فيه عن 6 ساعات في اليوم او 36 ساعة في الاسبوع للمسلمين لا تدخل فيها الفترات المخصصة للصلاة والراحة والطعام وقد اجاز النظام زيادة ساعات العمل الى 9 ساعات في اليوم لبعض فئات العمال او بعض الصناعات والاعمال التي لا يشتغل فيها العامل باستمرار كالمؤسسات الموسمية والفنادق والمطاعم كما ان النظام اجاز تخفيض ساعات العمل في اليوم لبعض فئات العمال او في بعض الصناعات او الاعمال الخطرة الضارة على ان تحدد فئات العمال والصناعات المشار اليها بقرار من وزير العمل. وقد نظم توزيع ساعات بحيث لا يعمل اي عامل اكثر من 5 ساعات متتالية دون فترة للراحة والصلاة والطعام لا تقل عن نصف ساعة في المرة الواحدة او ساعة ونصف خلال مجموع ساعات العمل بحيث لا يبقى العامل في مكان العمل اكثر من 11 ساعة في اليوم الواحد على ان ينظم توزيع ساعات العمل في المعامل التي يكون فيها العمل على افواج متعاقبة بقرار من وزير العمل.

حالات استثنائية

وقد حدد النظام في المادة 150 منه حالات واوضاع يمكن فيها عدم التقيد باحكام المادتين 147 و148 واعمال الجرد السنوي والميزانية واحوال الطوارىء ولمنع وقوع حادث وفي الاعياد الموسمية والمناسبات. على ان لا يجوز في جميع هذه الحالات المتقدمة ان تزيد ساعات العمل الفعلية عن 10 ساعات في اليوم وقضى النظام في المادة 151 بان يدفع صاحب العمل للعامل عن ساعات العمل الاضافية اجرا اضافيا يوازي اجره العادي مضافا اليه 50 بالمائة عن اجره كما ان هناك ساعات عمل محددة للعمال المخصصين للحراسة وهم الذين يوكل اليهم السهر على اماكن العمال او معدات او ادوات او ممتلكات صاحب العمل وحراستها سواء كان ذلك ليلا او نهارا دون ان يكلفوا بأي عمل اخر لا تتضمنه طبيعة اعمال الحراسة خلال ساعات العمل وهم الذين ايضا يوكل اليهم حراسة وتشغيل مكائن مياه الشرب وساعات العمل لهذه الفئة حددها النظام في القرار رقم 16 في 97/1/18 (قرار وزير العمل) باثنتى عشرة ساعة في اليوم تخفض الى تسع ساعات خلال شهر رمضان وينطبق عدد هذه الساعات ايضا على العمال المخصصين للنظافة وهم الذين يوكل اليهم تأمين نظافة اماكن العمل ومنشآته اثناء العمل او خلال توقفه على ان لا يقتضي عملهم للاستمرار اكثر من 6 ساعات فعلية متوالية وهناك ساعات عمل في الاعمال التي تكون متقطعة بالضرورة لعشر ساعات في اليوم تخفض الى 8 ساعات في شهررمضان على ان تعطى للعامل راحة لا تقل عن 10 ساعات متواصلة خلال كل 24 ساعة والعمل المتقطع بالضرورة العمل غير المستمر بطبيعته والذي تضمن فترات لا يبذل فيها العمال اي نشاط او انتباه متواصل في العمل او يمكثون في اماكنهم الا لتلبية طلبات محتملة او العمل الذي يتطلب من العمال ان يأتوا الى اماكن العمل على فترات متقطعة لاداء عملهم كالعمال الفنيين والميكانيكيين الذين يستخدمون لغرض اصلاح او تشغيل الالات والعمل المستخدمين في نقل البضائع او تسليمها او شحنها او تفريغها وعمال بيع المحروقات المماثلة وعمال الجراحات وعمال الحركة والمناقلات على الخطوط الحديدية وعمال الترحيل في الموانىء والمطارات ومحطات الاتوبيس وغيرهم من المهن المماثلة وهناك ايضا ساعات عمل لعمال الحراسة المدنية المحدد بالقرار الوزاري 8 ساعات في اليوم.

الاجازات، العطل، الاعياد

الاجازة السنوية المأجورة حدد النظام الاجازة السنوية المأجورة بـ 15 يوما وتزاد الى 12 يوما متى أمضى العامل عشر سنوات متصلة في خدمة صاحب العمل حسب المادة 153 ويحق لصاحب العمل ان يختار تواريخ هذه الاجازات حب مقتضيات العمل او يمنحها بالتناوب لكي يؤمن سير عمله ولما كان الاصل في الاجازة هو ان يستفيد العامل منها فعلا لاستعادة نشاطه او استجماع همته فقد منعت اكثر القوانين والانظمة اشتغال العامل اثناء تمتعه بالاجازة لدى صاحب عمل آخر ويؤيد ذلك حرمان العامل من اجره من مدة الاجازة او استرداد ما ادى له فيها وهذا ما قضت به المادة 157 من نظام العمل.

الإجازة المرضية

لم تقتصر الاجازة المرضية او اجازة الاستشفاء في نظام العمل الا وفقا لشروط تنظيمية خاصة تتعلق بملاءة صاحب العمل وحجم الاستخدام لديه اذا اشترط النظام بدفع اجور الاجازات المرضية على اصحاب الاعمال الذين يستخدمون 20 عاملا فأكثر ومدة الاجازة المرضية 3 شهور متصلة او 120 يوما خلال سنة واحدة واجرها يكون بأجر كامل عن الثلاثين يوما الاولى من المرض و60 يوما 3 ارباع الراتب حسب المادة 158 وصاحب العمل الذي يوجد لديه اقل من 20 عاملا فهو ملزم بالاجازة المرضية دون اجر والمقصود هنا هو المرض العادي لان المرض الناتج عن حادث صناعي او عن مزاولة المهنة فانه يدخل في نطاق نظام التأمينات الاجتماعية والاجازة المرضية ليست حقا مكتسبا ولا تستحق الا بتوافر مسبباتها وهي المرض العادي المثبت بموجب شهادة طبية من طبيب اعتمده صاحب العمل او من طبيب الجهة المختصة في الحكومة.

الإجازة الاستثنائية

انفرد نظام العمل السعودي عن كثير من قوانين العمل العربية فأقر في المادة 159 منه حق العامل باجازة ثلاثة ايام لزواجه ويوم واحد بأجر كامل في حالة ولادة مولود له او في حالة وفاة زوجه او احد اصوله او فروعه وتسمى الحالة الاخيرة باجازة الثكل او الشفقة.

الاجازة بدون أجر

كما انفرد نظام العمل السعودي بمقتضى المادة 156 منه بإفساح المجال للعمال في الاحوال الاضطرارية التي لم يتناولها النظام بالحصر او يستأذن صاحب العمل للتغيب بدون اجر خلال مدة لاتزيد عن 10 ايام في السنة وتضفي موافقة صاحب العمل على غياب العامل صفة شرعية فلا يعتبر عقد العمل معلقا او منقطعا او موقوفا اثناء هذا الغياب.

العطلة الأسبوعية

اعتمدت قوانين العمل بوجه عام مبدأ العطلة الاسبوعية الا ان بعض القوانين لا تعتبره ماجورا بالنسبة للعمال الذين يعملون باليومية كما ان بعض القوانين تشترط لاستحقاق العامل اجره الكامل عن يوم العطلة الاسبوعية ان يكون قد اشتغل ستة ايام متواصلة قبل يوم العطلة كالقانون الاردني المادة 41 منه الا ان نظام العمل السعودي كان متميزا في هذه الناحية فقد اعتبرت المادة 149 منه يوم الجمعة يوم العطلة الاسبوعية الرسمي بأجر كامل وسمحت باستبداله في بعض الاحوال وان العامل يستحق هذه الاجازة مادام على رأس العمل واذا ما طابق يوم من ايام الاعياد العامة يوم الراحة الاسبوعية فانه يجوز للعامل ان يطالب يوم تعويض او تمديد الاجازة بمقدار يوم واحد.

الاعياد

قررت المادة 155 من نظام العمل حق العامل في التمتع باجازة بأجر كامل في الاعياد التي يصدر بتحديدها قرار من وزير العمل على الا تزيد عن 10 ايام في السنة والمتفق عليه الا تدخل ايام الاعياد في حساب الاجازة السنوية وهذه الاجازة حددها القرار الوزاري رقم 812 في 1394/11/16 بثلاثة ايام في عيد الفطر تبدأ من اليوم التالي لليوم التاسع والعشرين من رمضان حسب تقويم ام القرى واربعة ايام لعيد الاضحى تبدأ من يوم الوقوف بعرفة واجازة ليوم واحد في اليوم الوطني للمملكة في اول الميزان.منقول للافاده