بعد إذن أخي الموقر العقل المدبر
أولاً : التحكيم باطل استناداً لنص المادة ( 9 ) من نظام التحكيم لأنه يشترط أن يكون التحكيم مكتوباً وإلا كان باطلاً
ثانياً : التحكيم باطل استناداً لنص المادة (13) من نظام التحكيم لأن النظام اشترط أن يكون العدد فردياً وليس زوجياً
ثالثاً : التحكيم باطل استناداً لنص المادة ( 14 ) وتشترط في أن يكون رئيس هيئة التحكيم من رجال القانون أو الشرع
رابعاً : ما ذكرته في طرحك أخي الكريم يعد ضرباً من ضروب البطلان في التحكيم يهدم الدعوى لمخالفتها للنظام العام
خامساً : ثم كيف تتكون هيئة التحكيم من اثنان من المحكمين أين دور الغرفة التجارية بمكة من هذا التشكيل ؟
من خلال طرحك للوقائع يتضح أن الخلاف على عقار والمفترض الاختصاص معقود للمحكمة العامة بمكة
إذن تقدم باعتراض على حكم التحكيم لمحكمة الاستئناف بمكة المكرمة طبقاً لنص المادة ( 7- 8 ) من نظام التحكيم
في خلال 30 يوم وإلا سقط حقك في الاعتراض