يختص قاضي التنفيذ ولائيا بتنفيذ القضايا المدنية والتجارية" المالية وقضايا الأحوال الشخصية" وليس من اختصاصه تنفيذ الأحكام الصادرة بقضايا جنائية أو إدارية بل القضايا الحقوقية بشكل عام ويختص على وجه الخصوص بما يلي:
1-الحجز التنفيذي وهو إيقاف تصرف المحكوم عليه بأملاكه الثابتة والمنقولة.
2- إيقاف حركة الحسابات البنكية التابعة للمحكوم عليه.
3-طلب منع المحكوم عليه من السفر خارج البلاد.
4- الأمر والإشراف على بيع ممتلكات وعقارات المحكوم عليه بالمزاد العلني.
5-الكتابة للجهات ذات العلاقة بإيقاف خدمات المحكوم عليه وتجميدها.
6- تنفيذ قسمة التركة بين الورثة حسب الوجه الشرعي.
7-توزيع المبالغ المتحصلة من المحكوم عليه على الدائنين بالمحاصة العادلة.
8- إلزام المحكوم عليه بكل إجراء لزمه بموجب الحكم القضائي كالزيارة والنفقة وإتمام العمل ونحوه...
-أما الاختصاص المكاني فيختص قاضي التنفيذ بتنفيذ الحكم على المحكوم عليه المشمول في ولاية محكمته أو كان المحجوز لديه مشمولا بولاية محكمته 202/3أو كان المال المحجوز في نطاق محكمته202/10،207/2 والتنفيذ على العقار في محكمة بلد العقار225/1،226/2 منقول