لكي يصبح هناك عامل له حقوق يجب أن يكون هناك علاقة ينظمها عقد العمل أو قرار تعيين ، ولكي تنشأ هذه العلاقة لابد من توافر ثلاثة شروط ، الشرط الأول هو العمل وهو حق لصاحب العمل على العامل على أن يتميز هذا العمل بتبعية القائم بالعمل الى صاحب العمل وهو ما يصنفه الفقهاء على أنه الشرط الثالث، أما الشرط الثاني فقد جاء ليقر حق العامل الناتج عن قيامه بهذا العمل المتميز بالتبعية ألا وهو الأجر وهو محور حديثنا لأنه هو حق العامل على صاحب العمل ، أي أنه هو مقابل ما يقدمه العامل لصاحب العمل وهو ما أكسب عقد العمل خاصية المعاوضة لأنه يعوض عن قيامه بالعمل المعهود اليه بأجر مادي ، والأجر هنا يشمل كل ما يدفع للعامل من قبل صاحب العمل على وجه اللزوم مقابل عمل مادي وبشكل دائم . والأجر كما جاء في نظام العمل هنا يشمل الآتي :
* الأجر الأساسي . ولا يحتاج لإتفاق مسبق لكي يعطى العامل الأجر الأساسي . أما هناك أشياء أخرى تدخل تحت نطاق الأجر متى أتفق عليها بين العامل وصاحب العمل وتصبح لازمة لذلك الأخير وهي :
أ*- العمولة : ويستحقها العامل متى تمت العملية أو الصفقة نتيجة وساطته وكان هناك إتفاق مسبق على ذلك.
ب*- البدلات . مثل بدل الخطر وبدل ساعات العمل الإضافية وغيرها .
ج – الزيادات .
د – المكافأة أو المنحة . وهي أن تقدم للعامل على سبيل الشكر نتيجة لإتفاق سابق عليها في عقد العمل أو لائجة تنظيم العمل أو غيره من الأمور التي تجعلها لازمة .
هـ – الميزات العينية . مثل توفير للعامل سكن أو سيارة أو غيره من الأمور دون مقابل وعلى سبيل الإلتزام وقد يلجأ بعض أصحاب العمل الى تعويض العامل عن هذه الميزة العينة بمبلغ نقدي مثل بدل السكن أو بدل المواصلات … الخ .
وقد أعطى النظام للعامل حق إمتياز من الدرجة الأولى كوسيلة لحماية وضمان حقه في تقاضي أجره كاملة على الصورة المذكورة سابقاً .
ولا يجوز لصاحب العمل حسم أي مبلغ من أجر العامل دون موافقةً كتابيةً منه إلا في حالات معينة هي :
– إسترداد القروض المعطاة للعامل بشرط ألا يتجاوز الحسم الـ 10% من اجره .
– إشتراكات التأمينات أو أي إشتراكات أخرى مقررة نظاماً .
– إشتراكات العامل في صندوق الإدخار والقروض .
– الأقساط المستحقة على العمال المنتهية بالتمليك مقابل القسط للعامل.
– الغرامات التأديبية و التعويض عما أتلفه .
– الديون الصادر بشأنها حكم قضائي على ألا يتجاوز المبلغ المقتطع ربع الأجر مالم يتضمن الحكم خلاف ذلك .
كما أن العامل يستحق نصف الأجر متى تم إيقافه أو إحتجازه عن قضية تتعلق بالعمل ، وذلك عن 180 يوم الأولى منقول