code

النتائج 1 إلى 5 من 5

الموضوع: التقدم بشكوى بعد مرور سنه أو أكثر

  1. #1
    عضو جديد
    تاريخ التسجيل
    21-08-2015
    المشاركات
    1

    1 (3) التقدم بشكوى بعد مرور سنه أو أكثر

    السلام عليكم

    هل أستطيع أن أرفع دعوى على شخص قام بالضرب والشتم والتحرش قبل سنة كاملة أو أكثر أم أن رفع الدعوى يجب أن يكون خلال مده قصيرة من حدوثها علما أنه لا يوجد شهود او دليل عل أفعال هذا الشخص

    أتمنى الرد على سؤالي جزيتم خيرا

  2. #2
    عضو جديد
    تاريخ التسجيل
    18-08-2015
    المشاركات
    14

    افتراضي رد: التقدم بشكوى بعد مرور سنه أو أكثر

    بعض القوانين تجعل مدة ثلاث سنوات للجرائم الغير جسيمة وعشر سنوات للجرائم الجسيمة
    لكن تقول أنه لايوجد أدلة فما الفائدة من رفعك للدعوى ستكون دعوى كيدية ربما تلزم أنت بالتعويض إذا لم تستطع إثبات دعواك

  3. #3
    عضو مميز
    تاريخ التسجيل
    16-08-2013
    المشاركات
    993

    افتراضي رد: التقدم بشكوى بعد مرور سنه أو أكثر

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة عبدالرؤوف 47 مشاهدة المشاركة
    السلام عليكم

    هل أستطيع أن أرفع دعوى على شخص قام بالضرب والشتم والتحرش قبل سنة كاملة أو أكثر أم أن رفع الدعوى يجب أن يكون خلال مده قصيرة من حدوثها علما أنه لا يوجد شهود او دليل عل أفعال هذا الشخص

    أتمنى الرد على سؤالي جزيتم خيرا
    وعليكم السلام
    نعم تستطيع ، ذلك
    وإذا لم يوجد شهود ولا دليل ، فاطلب يمينه
    فبعض الخصوم ينكر أولا ، ولكن إن جاء دور اليمين ، يقول ما ضربته ، ومستعد أحلف ، فإذا قال له القاضي : احلف ، يتراجع ويرفض الحلف
    وإذا رفض الحلف ثبت الحق عليه
    وأما إذا حلف فسيحكم القاضي بصرف النظر عن دعواك فقط، وليس عليك شيء ، ولا تُعتبر دعواك كيدية

    لأن المدعي إذا عجز عن إثبات دعواه فلا تُعتبر دعواه كيدية ، إلا إذا ثبت ذلك عليه ، باعترافه (مثلا)
    التعديل الأخير تم بواسطة أبو عبدالرحمن 1 ; 21-08-2015 الساعة 06:07 PM

  4. #4
    عضو مميز
    تاريخ التسجيل
    16-08-2013
    المشاركات
    993

    افتراضي رد: التقدم بشكوى بعد مرور سنه أو أكثر

    ........
    التعديل الأخير تم بواسطة أبو عبدالرحمن 1 ; 21-08-2015 الساعة 06:08 PM

  5. #5
    عضو جديد
    تاريخ التسجيل
    18-08-2015
    المشاركات
    14

    افتراضي رد: التقدم بشكوى بعد مرور سنه أو أكثر

    من القواعد المقررة قضائيا أن من يخسر دعواه يتحمل مصاريفها هذا من ناحية من ناحية أخرى قد تتسبب بعض الدعوى بأضرار سواء مادية أو معنوية بعد خسران الدعوى وهو مايوجب التعويض ولو بدعوى مستقلة مدنية

معلومات الموضوع

الأعضاء الذين يشاهدون هذا الموضوع

الذين يشاهدون الموضوع الآن: 1 (0 من الأعضاء و 1 زائر)

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على الموضوعات
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •  
Keep Track of Visitors
Stats Counter

IP