فسرت المادة الثانية من قواعد الحد من أثار الشكاوي الكيدية طبيعة هذه الشكاوي فقالت
( من قدم شكوى في قضية منتهية بحكم أو قرار يعلمه وأخفاه في شكواه , فيجوز إحالته للمحكمة المختصة لتقرير تعزيره )
ويستفاد من هذا النص المتقدم أنه من ضلل القضاء بشكوى مكررة أو صورية لا فائدة منها يعزر على فعلته
كما أن موضوعك أخي سعدون عالجه تعميم صاحب السمو الملكي وزير الداخلية رقم 16/86635 وتاريخ17 / 10 / 1426هـ والذي يقول
(تلقينا الأمر السامي البرقي رقم 9303/م ب في 25/7/1426هـ بشأن ما قضت به المادة (السادسة) من قواعد الحد من آثار الشكاوى الكيدية والدعاوى الباطلة المتضمن ما يلي:
1. الاكتفاء بالأحكام المنصوص عليها في نظام المرافعات الشرعية ولوائحه التنفيذية فيما يتصل بالدعاوى الكيدية والدعاوى الصورية ، وبالأحكام المنصوص عليها في قرار مجلس الوزراء رقم (94) وتاريخ 25/4/1406هـ فيما يتعلق بالشكاوى الكيدية التي تقدم للجهات الحكومية.
2. التعميم على جميع الجهات الحكومية وإمارات المناطق بما يلي:-
*أ- عدم الالتفات لأي شكوى مجهولة المصدر وإن كان ذلك لا يمنع من تتبع المعلومات الواردة فيها إذا كانت ذات مساس مباشر وخطير بأمن او مصالح هذه البلاد.
*ب- إحالة جميع الشكاوى التي ترى الجهات الحكومية أو الإمارة أنها كيدية إلى هيئة التحقيق والادعاء العام للتحقيق فيها وفقاً للنظام ، ورفع الدعوى أمام المحكمة المختصة للنظر فيها.
نأمل إكمال ما يلزم بموجبه
وطالما الإمارة أخذت التعهد عليه بعدم العودة ثم قام بشكايتك مرة أخرى
فيحق لك التقدم بشكوى للأمارة والتي بدورها سوف تحيلها لهيئة التحقيق ومن ثم للمحكمة لتعزيرة