المشاركة الأصلية كتبت بواسطة abusarah
شكرا أستاذ عبدالله
ولكن سؤالي
المحكمة الادارية عندما يظهر لها في قضية إلغاء قرار عقوبة في موظف اشياء مرتبطه بالقرار مثل التهديد وأشياء غير مشروعة مثل ان المدير امر موظف بعدم كتابة اسمه لكي لا يتم الخصم عليه ..
ماهو دور المحكمة الادارية هنا.
لا تنظر في هذه الأسياء المرتبطة
بل تنظر في دعوى الإلغاء فقط
الغاء القرار فقط ام تفصل في اختصاصها وتحيل الامور الاخري للجهات المختصة ..
ثانيا
تنظر وتفصل في دعوى الإلغاء فقط ولا تحيل الأمور الأخرى طالما صاحبها لم يتقدم بنفسه للجهة محل الشكوى
هل يوجود حصانة للمسؤؤل الذي يصدر قرار عقوبة مخالف للانظمة في حق موظف .
لا توجد أي حصانة للموظف أمام الجهات الرقابية أو في مواجهة الأحكام الإدارية
هل كل مايملكه الموظف ان يتظلم من القرار المخالف لكي يلغي ؟
نعم
وأن لديك شيء أخر مثل التهديد فعليك التقدم بشكوى لهيئة التحقيق والادعاء العام ضد المدير
ماذا عن المدير الذي عاقب الموظف بقرار مخالف للانظمة الا يعاقبه القانون كونه خالف الانظمة واين الموظف يشتكي لمرجعه ام للخدمة المدنية او هيئة الرقابة ؟
المدير المخالف يعاقب بالشكوى لمرجعة إذا كانت من المخالفات البسيطه وبعد التحقيق فيها يصدر المرجع قرار بإلغاء القرار مثلاً ومعاقبة المدير بالخصم أو خلافه
مثل ما تظلمت أنت لمرجع المدير وهي مديرية الشئون الصحية
والشكوى في الأمور الكبيرة مثل التعسف أو سوء استعمال السلطة وغيرها تكون بشكوى من المضرور لمرجع المدير
والمرجع بعد التحقيق فيها يحيلها لجهة الاختصاص
أو تكون بشكوى من المضرور مباشرة لهيئة التحقيق والادعاء العام
وشكرا لك