code

النتائج 1 إلى 11 من 11

الموضوع: أستشارة من أخواني المحامين

  1. #1
    عضو جديد
    تاريخ التسجيل
    02-12-2015
    المشاركات
    6

    110290 Imgcache أستشارة من أخواني المحامين

    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
    أخواني المحامين اريد مساعدتكم
    كنت أعمل مشرف للسكن وكان مديري يسكن بالسكن
    فأمرني بتعبئة اوراق الساكنين المخالفين الذين لا يخصم عليهم بدل سكن من الراتب وعدم كتابة أسمه رغم انه مخالف ولا يخصم منه .
    فحاولت افهمه رفض أضطررت ان أقدم أعفاء من الاشراف بتاريخ 2 وتم قبول
    الاعفاء وهو غاضب وباليوم التالي بعد الاعفاء تاريخ 3 قام بمراسلتي عبر الواتس اب ووضحت له المخالفة فقام بتهديدي انه سوف ينسب الي مخالفات ويحولني هيئة الرقابة وقال لي لا تسجل اسمي بالمخالفين وبالنسبة لبدل السكن أعطني حسابك البنكي احوله لك ..
    وهذا مخالف حيث بدل السكن يخصم من الراتب !
    وهذي المفاوضة بعد قبول اعفائي
    قلت له ان شاء الله يصير خير وامتنعت عن التنفيذ.
    وبيوم 7 بعد الاعفاء بخمسة ايام طلب مني تعبئة الاوراق فقلت له انا قدمت اعفاء يوم 2 فعمل محضر رفض وكتب عليه يحقق معه ويخصم 3 ايام لرفضه
    حيث امر الخصم جاء قبل التحقيق ودون النظر له ..
    علما بانه لم يسبقه بلوم او انذار ..
    والان قضيتي بالمحكمة الادارية
    أسألتي هي كالاتي
    1-هل اطلب ألغاء القرار والتعويض
    2-وماهو التعويض في هذه القضية هل يقصد معاقبة المدير ؟
    3-بالنسبة لرسائل التهديد في الواتس وطلبه رقم حسابي لتحويل المبلغ فيه هل أطالب المحكمة بجعل المدير يصدق صور الرسائل الذي قدمتها للمحكمة علما بانها مازالت محفوظة في جوالي علما بان أدارتي جعلوني أوقع علي نمؤذج الشكاوي الكيدية ؟ أريد اثباتها قبل ان تفقد من جوالي (علما ان المحاكم تاخذ اوقات طويلة واخاف لو طال الوقت افقد الجوال او الرسائل
    4-هل يحق لي طلب المحكمة الفصل في القضية التأديبية واحالة التهديد وطلب رقم حسابي الي هيئة الرقابة ؟
    5- واخيرا اريد خبراتكم في الاربعة الاسئلة وكذالك في ماترونه يضاف اليها.


    شكرا لكم

  2. #2
    عضو مميز
    تاريخ التسجيل
    04-11-2012
    المشاركات
    1,701

    افتراضي رد: أستشارة من أخواني المحامين

    وعليكم السلام
    في أي جهة تعمل ؟
    وأي قرار تريد إلغاءه ؟
    وبالنسبة لرسائل الواتس قدمها كقرينة للدائرة فهي في صالحك
    وبالنسبة للدعوى التأديبية تتقدم بشكوى لهيئة الرقابة والتحقيق مرفقة معها صور من رسائل التهديد بالواتس
    والهيئة ستحقق معه وان ثبت عليه الاتهام حسب دليلك سوف توجه له الاتهام طبقاً للمادة الثانية من المرسوم الملكي رقم 43 وتاريخ 29 / 11 / 1377هـ
    ولكن قبل هذه الخطوة حاول أن تقرب وجهات النظر مع مديرك والتصالح لأنه سوف يتضرر من هذه الشكوى أن ثبتت في حقه
    رَبَّنَا اغْفِرْ لِي وَلِوَالِدَيَّ وَلِلْمُؤْمِنِينَ يَوْمَ يَقُومُ الْحِسَابُ
    عبدالله الدالي
    مستشار قانوني
    0559723298

  3. #3
    عضو جديد
    تاريخ التسجيل
    02-12-2015
    المشاركات
    6

    افتراضي رد: أستشارة من أخواني المحامين

    اعمل في وزارة الصحة
    في مستشفي عام وفيه سكن للموظفين
    هو عمل لي قرار تأديبي لعدم استلامي الاوراق وحسم 3 ايام من الراتب
    بعد صدور القرار ب 10 ايام رفعت تظلم للمديرية وماطلتني شهرين وبعدها قدمت للخدمة المدنية شهرين والان رفعت للمحكمة الادارية ..

    اخي انا الي اعرفه ان المحكمة الادارية عملها الغاء القرار فقط
    فماذا لو ان القرار له علاقة بالرسائل التي يطلب مني عدم تسجيله هل المحكمة الادارية تفصل في القرار وتحيلها لهيئة الرقابة ؟

  4. #4
    عضو مميز
    تاريخ التسجيل
    04-11-2012
    المشاركات
    1,701

    افتراضي رد: أستشارة من أخواني المحامين

    تصحيح لما سبق :
    تم نقل الاختصاصات من هيئة الرقابة والتحقيق إلى هيئة التحقيق والادعاء العام
    بمعنى أن تقدم شكواك على هيئة التحقيق والادعاء العام
    رَبَّنَا اغْفِرْ لِي وَلِوَالِدَيَّ وَلِلْمُؤْمِنِينَ يَوْمَ يَقُومُ الْحِسَابُ
    عبدالله الدالي
    مستشار قانوني
    0559723298

  5. #5
    عضو جديد
    تاريخ التسجيل
    02-12-2015
    المشاركات
    6

    افتراضي رد: أستشارة من أخواني المحامين

    الف شكر أستاذ عبدالله
    الله يوفقك ويسعدك ويبارك في حياتك
    وانا لا اريد ان اضر اي احد حتي لو انه ضلمني انا اريد ان تنتهي التعسفات الادارية وأساءة السلطة حيث العقوبات دائما للموظف العادي ...

    فمثلا مديرك يصدر لك قرار عقوبة وخصم ظلم واضح وضوح الشمس وانت كاموظف تجلس تطرد 5 شهور رايح جاي تراجع وفي الاخير المحكمة الادارية تلغي القرار والمدير يشرب شاي ماحد جاءه ولا احد عاقبه يعني اي مدير يقدر يظلمك بدون مايعاقب ويخليك تطارد سنة في القضية وبالاخير المحكمة تلغي القرار ولا تحاسب المدير ...

  6. #6
    عضو جديد
    تاريخ التسجيل
    02-12-2015
    المشاركات
    6

    افتراضي رد: أستشارة من أخواني المحامين

    بمعني اذا المدير ماحصل عليك غلطة يقدر يعاقبك عليها سوي لك قرار اداري تأديبي وخصم بطريقة مخالفة للنظام وهو عارف هذا الشي ..
    ولكن هدفه انك تروح تطارد وتتظلم 6 شهور وبعدين تكتب يلغي القرار بسبب انه مخالف للانظمة فقط ولا تعاقب المسؤؤل ..

  7. #7
    عضو مميز
    تاريخ التسجيل
    04-11-2012
    المشاركات
    1,701

    افتراضي رد: أستشارة من أخواني المحامين

    المحكمة الإدارية اختصاصاتها متعددة ومن ضمنها
    دعوى الإلغاء والدعوى التأديبية
    ولكن المنظم السعودي رسم لكل من أصابه ضرر طريقاً يسلكه في دعواه
    فدعوى الإلغاء هي ما تقدمت بها وقد تكون وافقت صحيح النظام بعد تظلمك لمرجعك ولديوان عام الخدمة المدنية
    فعليك الاستمرار فيها حتى صدور قرار الإلغاء
    والدعوى التأديبية تكون مستقلة عن دعوى الإلغاء وتبدأ بشكوى منك لهيئة التحقيق والادعاء العام مرفقه بالدليل وهي صور من رسائل التهديد المرسلة بالواتس
    وبعد التحقيق فيها مع المدير وثبوت الاتهام في حقه تحيل المعاملة للمحكمة الإدارية لتأديبه
    فدعوى الإلغاء شق والدعوى التأديبية شق آخر
    أرجوا أن تكون الصورة وضحت
    رَبَّنَا اغْفِرْ لِي وَلِوَالِدَيَّ وَلِلْمُؤْمِنِينَ يَوْمَ يَقُومُ الْحِسَابُ
    عبدالله الدالي
    مستشار قانوني
    0559723298

  8. #8
    عضو جديد
    تاريخ التسجيل
    02-12-2015
    المشاركات
    6

    افتراضي رد: أستشارة من أخواني المحامين

    شكرا أستاذ عبدالله
    ولكن سؤالي
    المحكمة الادارية عندما يظهر لها في قضية إلغاء قرار عقوبة في موظف اشياء مرتبطه بالقرار مثل التهديد وأشياء غير مشروعة مثل ان المدير امر موظف بعدم كتابة اسمه لكي لا يتم الخصم عليه ..
    ماهو دور المحكمة الادارية هنا.
    الغاء القرار فقط ام تفصل في اختصاصها وتحيل الامور الاخري للجهات المختصة ..
    ثانيا
    هل يوجود حصانة للمسؤؤل الذي يصدر قرار عقوبة مخالف للانظمة في حق موظف .
    هل كل مايملكه الموظف ان يتظلم من القرار المخالف لكي يلغي ؟
    ماذا عن المدير الذي عاقب الموظف بقرار مخالف للانظمة الا يعاقبه القانون كونه خالف الانظمة واين الموظف يشتكي لمرجعه ام للخدمة المدنية او هيئة الرقابة ؟

    وشكرا لك

  9. #9
    عضو مميز
    تاريخ التسجيل
    04-11-2012
    المشاركات
    1,701

    افتراضي رد: أستشارة من أخواني المحامين

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة abusarah مشاهدة المشاركة
    شكرا أستاذ عبدالله
    ولكن سؤالي
    المحكمة الادارية عندما يظهر لها في قضية إلغاء قرار عقوبة في موظف اشياء مرتبطه بالقرار مثل التهديد وأشياء غير مشروعة مثل ان المدير امر موظف بعدم كتابة اسمه لكي لا يتم الخصم عليه ..
    ماهو دور المحكمة الادارية هنا.
    لا تنظر في هذه الأسياء المرتبطة
    بل تنظر في دعوى الإلغاء فقط

    الغاء القرار فقط ام تفصل في اختصاصها وتحيل الامور الاخري للجهات المختصة ..
    ثانيا
    تنظر وتفصل في دعوى الإلغاء فقط ولا تحيل الأمور الأخرى طالما صاحبها لم يتقدم بنفسه للجهة محل الشكوى

    هل يوجود حصانة للمسؤؤل الذي يصدر قرار عقوبة مخالف للانظمة في حق موظف .
    لا توجد أي حصانة للموظف أمام الجهات الرقابية أو في مواجهة الأحكام الإدارية

    هل كل مايملكه الموظف ان يتظلم من القرار المخالف لكي يلغي ؟
    نعم
    وأن لديك شيء أخر مثل التهديد فعليك التقدم بشكوى لهيئة التحقيق والادعاء العام ضد المدير

    ماذا عن المدير الذي عاقب الموظف بقرار مخالف للانظمة الا يعاقبه القانون كونه خالف الانظمة واين الموظف يشتكي لمرجعه ام للخدمة المدنية او هيئة الرقابة ؟
    المدير المخالف يعاقب بالشكوى لمرجعة إذا كانت من المخالفات البسيطه وبعد التحقيق فيها يصدر المرجع قرار بإلغاء القرار مثلاً ومعاقبة المدير بالخصم أو خلافه
    مثل ما تظلمت أنت لمرجع المدير وهي مديرية الشئون الصحية
    والشكوى في الأمور الكبيرة مثل التعسف أو سوء استعمال السلطة وغيرها تكون بشكوى من المضرور لمرجع المدير
    والمرجع بعد التحقيق فيها يحيلها لجهة الاختصاص
    أو تكون بشكوى من المضرور مباشرة لهيئة التحقيق والادعاء العام

    وشكرا لك
    أرجو أن تكون الرؤيا وضحت
    رَبَّنَا اغْفِرْ لِي وَلِوَالِدَيَّ وَلِلْمُؤْمِنِينَ يَوْمَ يَقُومُ الْحِسَابُ
    عبدالله الدالي
    مستشار قانوني
    0559723298

  10. #10
    عضو جديد
    تاريخ التسجيل
    02-12-2015
    المشاركات
    6

    افتراضي رد: أستشارة من أخواني المحامين

    الف شكر ياسعادة المحامي
    الله يغفر لك ولوالديك ويبارك لك في اولادك مثل ماقدمت لي ووضحت لي
    والله ينور عليك ويزيدك علم وقوة لخدمة المظلموين ...

    وبالنهاية القرار التأديبي الخاطئ في حال الغاءه هل يحق لي طلب التعويض ؟
    كون القرار اساء لسمعتي الشخصية ومهنتي الوظيفية ونفسيتي .
    وماهو التعويض في حال يحق لي طلبه؟
    واعتذر منك على الاطالة..
    واشكرك علي تواضعك وصبرك علي جهلنا في الانظمة ...

  11. #11
    عضو مميز
    تاريخ التسجيل
    04-11-2012
    المشاركات
    1,701

    افتراضي رد: أستشارة من أخواني المحامين

    التعويض في دعوى الإلغاء يكون مشروط بثبوت الضرر الذي وقع عليك
    أثبت الضرر وسيحكم لك بالتعويض ولاحظ أن ما ذكرته لا يمثل ضرر بل هو نتيجة سلبية للقرار الصادر ضدك
    والتعويض يكون على قدر الضرر المتحقق
    ويرجع تقديره للمحكمة
    رَبَّنَا اغْفِرْ لِي وَلِوَالِدَيَّ وَلِلْمُؤْمِنِينَ يَوْمَ يَقُومُ الْحِسَابُ
    عبدالله الدالي
    مستشار قانوني
    0559723298

معلومات الموضوع

الأعضاء الذين يشاهدون هذا الموضوع

الذين يشاهدون الموضوع الآن: 1 (0 من الأعضاء و 1 زائر)

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على الموضوعات
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •  
Keep Track of Visitors
Stats Counter

IP