في حالة قيام قاضي التنفيذ بحجز الأموال المملوكة للمحكوم عليه فإنه لا يجوز نقلها خارج البلد التي وجدت فيه إلا لتحقق مصلحة راجحة يقدرها قاضي التنفيذ م 202/10، وما سوى ذلك فيجري عليها اللازم في مكانها أو في مكان المزاد إن وجد دون القيام بنقلها .

*صندوق التنفيذ
يتخذ قاضي التنفيذ صندوقا يودع فيه جميع المبالغ المتحصلة من بيع عقارات المدين ليتم قسمتها على الدائنين م 202/7، ويطمح قاضي التنفيذ أن يخصص لعمله حساب جاري لدى أحد البنوك ويتم الإيداع فيه وتحرير شيكات من قبله للمستفيدين من الغرماء.

*تعدد الغرماء ومحاصتهم
في حالة تعدد الغرماء المحكوم لهم على المدين فإن قاضي التنفيذ يقوم بجمع صكوك الدائنين ولا يقبل دينا بلا حكم وأثناء ذلك يقوم ببيع الأملاك الخاصة بالمدين بقدر المديونية ثم يوزع المتحصل عليهم فإن كانت ديونهم أكثر فيوزع الموجود عليهم بقدر ديونهم وطريقة الحساب هي: المبلغ الموجود÷ المبلغ الإجمالي للديون× مبلغ كل شخص= المبلغ المسلم
أنواع الموجه لهم الحجز
ينقسم الموجه لهم الحجز إلى قسمين:
1-المحجوز عليه وهو كل من حكم عليه بحكم مكتسب للقطعية وأمكن التنفيذ على ما بيده من أموال ثابتة أو منقولة.
2-المحجوز لديه وهو كل من كان بذمته وتحت يده مال للمحكوم عليه حال أو مؤجل سواء كان شخصا أم مؤسسة أم دائرة حكومية.

*التزامات المحجوز عليه
المحجوز عليه هو كل شخص مدين محكوم عليه بحق ولديه أموال وممتلكات تم العثور عليها فيقوم قاضي التنفيذ بالحجز عليها ومنعه من التصرف فيها وإبلاغه بمضمون الحجز وتفاصيل المال المحجوز، ويلتزم المحجوز عليه الإبقاء على المال المحجوز وعدم التصرف فيه بما ينقل ملكيته أو يؤثر على بيعه بالمزاد العلني بالتأجير والرهن ونحوه كما يجب عليه الإفصاح عن جميع أملاكه.

*التزامات المحجوز لديه
المحجوز لديه هو كل من لديه مال أو حق في ذمته وحوزته يملكه المدين المحكوم عليه وعلم به الدائن الذي طلب من قاضي التنفيذ إبلاغ المحجوز لديه بوقف تصرفه بالمال المحجوز لديه واعتباره محجوزا عنده وداخل في مسؤوليته فيما لو قام بتسليمه لصاحبه المدين أو تصرف بأي تصرف يمنع المدين وقاضي التنفيذ من التنفيذ من قيمته. كما يجب عليه أن يفصح عما للمدين بذمته من حقوق بتقرير يبعثه لقاضي التنفيذ خلال عشرة أيام من تاريخ تبلغه بالحجز،م204 كما يجب عليه أن يمتنع عن تسليمه لصاحبه فيما لو طالبه بالتسليم لكونه محجوزا لديه لا يجوز له التصرف فيهم203/2.
وفي حالة قيامه بالامتناع عن الإفصاح عما لديه أو قام بتسليم المال المحجوز للمدين فإن للدائن مطالبة المحجوز لديه بما سلمه للمدين م 203لكونه فرط في تحصيل حق واجب له والمفرط أولى بالخسارة وله الرجوع على المدين بما سلمه عن ذمته.

*الحجز لدى الجهات الحكومية والأهلية والمؤسسات
يحق للدائن أن يطلب من قاضي التنفيذ حجز جميع الأموال والحقوق التابعة للمدين ولو كانت لدى الجهات الحكومية والمؤسسات الأهلية والبنوك والأشخاص م 204/3،211/2 وعلى الجهات المذكورة الاستجابة للحجز والتعاون مع قاضي التنفيذ وجوبا ، حيث إن عمل قاضي التنفيذ لا قيمة له بدون تعاون جميع مؤسسات الدولة كمؤسسة النقد العربي السعودي ووزارة التجارة ووزارة العمل ومصلحة معاشات التقاعد والشؤون البلدية والقروية والتأمينات وكتابات العدل والمحاكم ونحوها...منقول