قدمت المملكة بعقد عمل مدته سنتين لاحدي المؤسسات وبعد مرور سنة نزلت بلدي بناشيرة خروج وعودة مدتها 20 يوم ولظروف قهرية لم اتمكن من العودة في الموعد وطلبت من المؤسسة تمديد التاشيرة ورفضوا وبعد مرور 6 اشهر كانت قد انتهت فيها الاقامة قدمت المملكة كمرافق مع زوجتي التي تيسر لها عقد عمل وعلم كفيلي القديم بوجودى فرفع دعوي بمكتب. العمل مستندا الى القرار الوزاري 826 وسؤالي هل هذا القرار يشمل حالتي وهل يحق لي نقل كفاله من على زوجتي والعمل ومتي يحق لي ذلك في ضؤ القرار 826 والمادة 83 ارجو الافادة