code

النتائج 1 إلى 3 من 3

الموضوع: استفسار عن النظام

  1. #1
    عضو جديد
    تاريخ التسجيل
    26-06-2011
    المشاركات
    19

    افتراضي استفسار عن النظام

    اين ورد هذا النص من النظام السعودي؟
    عدم جواز تعدد العقوبات التأديبية عن ذات الفعل، ولا يجوز معاقبة الموظف العام مرتين بجزاءين أصليين لم ينص النظام صراحة على الجمع بينهما

  2. #2
    عضو مميز
    تاريخ التسجيل
    04-11-2012
    المشاركات
    1,701

    افتراضي رد: استفسار عن النظام

    هذه مبدأ أقره ديوان المظالم في أحكامة استناداً للمادة (32) من نظام تأديب الموظفين وتجد تفسيره في القرار الآتي :
    ( صدر قرار المظالم رقم 86/17لعام 1400بان "نقل الموظف عقب التحقيق معه ومجازاته بالحسم من راتبه يعتبر جزاء تأديبياً مقنعاً تأباه الأصول العامة في النظم الجزائية ويخالف النظام، فالنقل إجراء تتطلبه المصلحة العامة لحسن وتنظيم المرافق. ولم يقرر كعقوبة وإنما قرر للمصلحة العامة بإعادة توزيع الموظفين من حين لآخر على نحو يوائم بين حجم العمل في كل مرفق وما يحتاجه من موظفين لتقديم الخدمات على نحو يضمن استمرارية المرفق العام بالنظام واطراد. أما إذا حادت الإدارة عن تلك الغاية واستهدف غرض آخر غير المصلحة العامة فانه في هذه الحالة ينقلب النقل إلى جزاء تأديبياً مقنعاً عدم جواز تعدد الجزاء التأديبي )
    بمعنى انه لا يجوز للجهة الإدارية مساءلة الموظف تأديبياً عن ذات الفعل المخالف إلا مرة واحدة، ولا يجوز معاقبته مرتين بجزاءين أصليين لم ينص النظام صراحة على الجمع بينهما، فعلى سبيل المثال لا يجوز للجهة الإدارية إيقاع عقوبة الإنذار مع الحرمان من العلاوة الدورية أو أية عقوبة أخرى وهذه الضمانة وان لم تكن منصوص عليها نظاماً إلا أنها تعد من المبادئ العامة التي تواترت عليها إحكام ديوان المظالم وفي اعتقادي أن الهدف من ذلك يكمن في عدم إرهاق الموظف المرتكب للمخالفة بأكثر من عقوبة واحدة عن ذات المخالفة وذلك لتحقق الغرض منها في محاسبة الموظف المخالف وزجره عن ارتكاب الفعل مرة أخرى.
    رَبَّنَا اغْفِرْ لِي وَلِوَالِدَيَّ وَلِلْمُؤْمِنِينَ يَوْمَ يَقُومُ الْحِسَابُ
    عبدالله الدالي
    مستشار قانوني
    0559723298

  3. #3
    عضو جديد
    تاريخ التسجيل
    26-06-2011
    المشاركات
    19

    افتراضي رد: استفسار عن النظام

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة عبدالله الدالي مشاهدة المشاركة
    هذه مبدأ أقره ديوان المظالم في أحكامة استناداً للمادة (32) من نظام تأديب الموظفين وتجد تفسيره في القرار الآتي :
    ( صدر قرار المظالم رقم 86/17لعام 1400بان "نقل الموظف عقب التحقيق معه ومجازاته بالحسم من راتبه يعتبر جزاء تأديبياً مقنعاً تأباه الأصول العامة في النظم الجزائية ويخالف النظام، فالنقل إجراء تتطلبه المصلحة العامة لحسن وتنظيم المرافق. ولم يقرر كعقوبة وإنما قرر للمصلحة العامة بإعادة توزيع الموظفين من حين لآخر على نحو يوائم بين حجم العمل في كل مرفق وما يحتاجه من موظفين لتقديم الخدمات على نحو يضمن استمرارية المرفق العام بالنظام واطراد. أما إذا حادت الإدارة عن تلك الغاية واستهدف غرض آخر غير المصلحة العامة فانه في هذه الحالة ينقلب النقل إلى جزاء تأديبياً مقنعاً عدم جواز تعدد الجزاء التأديبي )
    بمعنى انه لا يجوز للجهة الإدارية مساءلة الموظف تأديبياً عن ذات الفعل المخالف إلا مرة واحدة، ولا يجوز معاقبته مرتين بجزاءين أصليين لم ينص النظام صراحة على الجمع بينهما، فعلى سبيل المثال لا يجوز للجهة الإدارية إيقاع عقوبة الإنذار مع الحرمان من العلاوة الدورية أو أية عقوبة أخرى وهذه الضمانة وان لم تكن منصوص عليها نظاماً إلا أنها تعد من المبادئ العامة التي تواترت عليها إحكام ديوان المظالم وفي اعتقادي أن الهدف من ذلك يكمن في عدم إرهاق الموظف المرتكب للمخالفة بأكثر من عقوبة واحدة عن ذات المخالفة وذلك لتحقق الغرض منها في محاسبة الموظف المخالف وزجره عن ارتكاب الفعل مرة أخرى.
    جزاك الله خير

معلومات الموضوع

الأعضاء الذين يشاهدون هذا الموضوع

الذين يشاهدون الموضوع الآن: 1 (0 من الأعضاء و 1 زائر)

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على الموضوعات
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •  
Keep Track of Visitors
Stats Counter

IP