code

النتائج 1 إلى 6 من 6

الموضوع: اذا كان خصمك القاضي من تقاضي

  1. #1
    عضو جديد
    تاريخ التسجيل
    22-06-2010
    المشاركات
    3

    افتراضي اذا كان خصمك القاضي من تقاضي

    هل المحكمة الادارية تحكم على المدعى عليه بناء على ادعاء المدعي الباطل بدون ان تطلب المحكمة الادارية اثبات ما ادعى به المدعي .
    والحكم (( سنه ونصف)) والمدعى عليه عسكري

    شاكر لكم واريد الافادة والتوجيه

  2. #2
    عضو مميز
    تاريخ التسجيل
    19-09-2009
    المشاركات
    769

    افتراضي

    مافهمت وش تقصد من سؤالك لكن المحكمة الادارية ماتحكم بالسجنّ .
    [frame="1 80"]
    "فَقُطِعَ دَابِرُ الْقَوْمِ الَّذِينَ ظَلَمُواْ وَالْحَمْدُ لِلّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ"



    [/frame]

  3. #3
    عضو مميز
    تاريخ التسجيل
    08-10-2008
    المشاركات
    177

    افتراضي

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة سيادة القانون مشاهدة المشاركة
    مافهمت وش تقصد من سؤالك لكن المحكمة الادارية ماتحكم بالسجنّ .
    يقصـد الدوائر الجزائية بمحاكم ديوان المظالم( والتي سوف تسلخ للقضاء العادي ) فهي تحكم في قضايا الرشوة والتزوير والاختلاس والاسلحة وسوء استخدام السلطة وغيرها

  4. #4
    عضو جديد
    تاريخ التسجيل
    22-06-2010
    المشاركات
    3

    افتراضي

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة سيادة القانون مشاهدة المشاركة
    مافهمت وش تقصد من سؤالك لكن المحكمة الادارية ماتحكم بالسجنّ .
    قصدي المدعي يدعي والقاضي يحكم بناء على ما ادعى به بدون اثبات بما ادعى به

    شاكر لك تفاعلك ومرورك

  5. #5
    عضو جديد
    تاريخ التسجيل
    22-06-2010
    المشاركات
    3

    افتراضي

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة عزيز الهمة مشاهدة المشاركة
    يقصـد الدوائر الجزائية بمحاكم ديوان المظالم( والتي سوف تسلخ للقضاء العادي ) فهي تحكم في قضايا الرشوة والتزوير والاختلاس والاسلحة وسوء استخدام السلطة وغيرها
    شاكر لك مرورك وتوضيحك وتفاعلك وانتظر اجابتك وتوجيهك

  6. #6
    عضو جديد
    تاريخ التسجيل
    01-07-2010
    المشاركات
    9

    افتراضي

    الحمد لله وحده وبعد :

    سؤالك أخي الكريم هو عن المحكمة الادارية والقضاء فيها ، فأقول حفظك الله إن كان المدعى عليه هو جهة ادارية تختص المحكمة الادارية بفصل الدعاوى المقامة منها او ضدها ، فهنا يكون الموضوع على شقين : الأول منهما : هو أن يكون لدى المدعى البينة كمن يرفع دعواه بطلب التعويض فيثبت خطأ المدعى عليها وتضررالمدعي من ذلك الخطأ وعلاقة السببية بينهما - اي علاقة المدعى عليها كمتسببة في الضرر - كمن يتم سجنه لمدة غير نظامية وفق نظام الاجراءات الجزائية ، والبينة الموجودة لدى المدعي صور او اصول لمحاضر الايقاف من الجهة التي قامت بسجنه ، واثبات تضرره من حيث فوات منفعة اولحوق ضرر بشهادة او غيرها ، فهنا قامت البينة والباقي على القاضي أن يتحمل عبء تقييده لصالح العدالة وفق المقتضى الشرعي والنظامي .
    الشق الثاني : هو ان لايكون لدى المدعي البينة ، مثل : شخص يدعي انه يملك منزلاً وأنه تقدم بطلب رخصة انشاء جديدة عليه الا ان المدعى عليها اخبرته بأن عقاره ستتم ازالته ومن صباح اليوم التالي لتقدمه بطلب الرخصة تم ازالة عقاره ، لكن ظل لمدة طويلة وهو لم يصرف له قيمة التقدير ، فهنا اتاح نظام نزع الملكية لهذا الشخص الحق في طلب أجرة المثل عن مدة تعلقه وعدم انتفاعه من عقاره ؟، لكنه رفع دعوى بطلب التعويض باجرة المثل ، والبينة هي قرار نزع الملكية ونسخة من خطاب يفيد بتقدمه بطلب رخصة الانشاء ، الا انه لا يملك هذه البينة وانما هي موجودة لدى المدعى عليها وهنا على القاضي الاداري استخراج البينة من المدعى عليها بالوسائل القضائية المعتمدة والحكم للمدعي بموجبها متى ظهر الحق بظهورها .
    المهم ان اثبات الوقائع بالبينات يختلف من القضاء المدني عن القضاء الاداري وكذلك طرق تحقيق وسائل الاثبات تختلف تباعاً . هذا ما ظهر والله تعالى أعلم .

معلومات الموضوع

الأعضاء الذين يشاهدون هذا الموضوع

الذين يشاهدون الموضوع الآن: 1 (0 من الأعضاء و 1 زائر)

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على الموضوعات
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •  
Keep Track of Visitors
Stats Counter

IP