code

النتائج 1 إلى 2 من 2

الموضوع: اليه تحديد التعويض الذي يحصل عليه العامل عند الفصل التعسفي

  1. #1
    عضو مميز
    تاريخ التسجيل
    13-11-2013
    المشاركات
    866

    افتراضي اليه تحديد التعويض الذي يحصل عليه العامل عند الفصل التعسفي

    إذا كان عقد العمل محدد المدة فلا يستطيع صاحب العمل أن يطلب إنهاءه في منتصف سريانه بل يكون ملزما به حتى تنتهي مدته (أو يلتزم صاحب العمل بالتعويض كما في المادة 77 وهي قيمة الأشهر الباقية من العقد). وإذا كان العقد غير محدد المدة جاز لصاحب العمل طلب إنهائه بعد إخطار العامل برغبته في الإنهاء بفترة لا تقل عن ستين يوما أو كما جاء في عقد العمل (المواد 75، 76)، ويكون صاحب العمل ملتزما بدفع التعويض المنصوص عليه في (المادة 77).
    ثانيا: بناء على المادة (77) يكون من حق الطرف المتضرر التعويض إذا أنهى الطرف الآخر عقد العمل لسبب غير مشروع. فإذا كانت قيمة التعويض منصوصا عليها في عقد العمل فيؤخذ بها، وإن لم ينص عقد العمل على تعويض فيكون التعويض كالآتي: (1) أجر خمسة عشر يوما عن كل سنة من سنوات خدمة العامل إذا كان العقد غير محدد المدة. (2) أجر المدة الباقية من العقد إذا كان العقد محدد المدة. (3) يجب ألا يقل التعويض المشار إليه في الفقرتين (1) و (2) من هذه المادة عن أجر العامل لمدة شهرين.
    النتائج المهمة لهذه التعديلات الجذرية هي: أولا: قامت (المادة 77) التى حددت التعويض بتقييد جميع الأطراف (العامل وصاحب العمل والهيئات العمالية) بنوع وقيمة التعويض الذي يحكم به. وبذلك وضعت حد للاجتهادات الشخصية والسلطة التقديرية التى كانت سائدة سابقا عند تحديد قيمة التعويض. ثانيا: ترغب التعديلات الجديدة إبقاء العامل في المنشأة التى يعمل بها لفترات طويلة، حتى يكون هناك مجال لصاحب العمل أن يستثمر في العامل (السعودي خصوصا) فيدربه ويؤهله دون تخوف من خروجه المفاجئ من العمل. ثالثا: لن تستطيع المواد الجديدة فرض استمرار عامل عند صاحب عمل إذا لم يعد يرغب فيه لكن عليه التعويض.
    وستكون الفترة القادمة هي فترة تجارب لهذا النظام الجديد على أرض الواقع وخاصة المواد (74، 75، 76، 77) لأنها مواد أتت بتغييرات جذرية فعلا، ونتمنى ان تعود بالنفع على العامل وصاحب العمل وعملية التوظيف برمتها. حيث إن ذلك لا يتحقق إلا بتوفير مرونة وانسيابية في نظام العمل تحفظ حقوق الأطراف، والأيام القادمة كفيلة بتوضيح ما إذا كانت هذه التعديلات الأخيرة قادرة على توفير ذلك من عدمه منقول
    طارق محمد إسماعيل
    مستشار قانونى
    tarekismail7777@gmail.com
    0575525035
    0562713431

  2. #2
    عضو جديد
    تاريخ التسجيل
    15-04-2017
    المشاركات
    5

    افتراضي رد: اليه تحديد التعويض الذي يحصل عليه العامل عند الفصل التعسفي

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة طارق محمد اسماعيل مشاهدة المشاركة
    إذا كان عقد العمل محدد المدة فلا يستطيع صاحب العمل أن يطلب إنهاءه في منتصف سريانه بل يكون ملزما به حتى تنتهي مدته (أو يلتزم صاحب العمل بالتعويض كما في المادة 77 وهي قيمة الأشهر الباقية من العقد). وإذا كان العقد غير محدد المدة جاز لصاحب العمل طلب إنهائه بعد إخطار العامل برغبته في الإنهاء بفترة لا تقل عن ستين يوما أو كما جاء في عقد العمل (المواد 75، 76)، ويكون صاحب العمل ملتزما بدفع التعويض المنصوص عليه في (المادة 77).
    ثانيا: بناء على المادة (77) يكون من حق الطرف المتضرر التعويض إذا أنهى الطرف الآخر عقد العمل لسبب غير مشروع. فإذا كانت قيمة التعويض منصوصا عليها في عقد العمل فيؤخذ بها، وإن لم ينص عقد العمل على تعويض فيكون التعويض كالآتي: (1) أجر خمسة عشر يوما عن كل سنة من سنوات خدمة العامل إذا كان العقد غير محدد المدة. (2) أجر المدة الباقية من العقد إذا كان العقد محدد المدة. (3) يجب ألا يقل التعويض المشار إليه في الفقرتين (1) و (2) من هذه المادة عن أجر العامل لمدة شهرين.
    النتائج المهمة لهذه التعديلات الجذرية هي: أولا: قامت (المادة 77) التى حددت التعويض بتقييد جميع الأطراف (العامل وصاحب العمل والهيئات العمالية) بنوع وقيمة التعويض الذي يحكم به. وبذلك وضعت حد للاجتهادات الشخصية والسلطة التقديرية التى كانت سائدة سابقا عند تحديد قيمة التعويض. ثانيا: ترغب التعديلات الجديدة إبقاء العامل في المنشأة التى يعمل بها لفترات طويلة، حتى يكون هناك مجال لصاحب العمل أن يستثمر في العامل (السعودي خصوصا) فيدربه ويؤهله دون تخوف من خروجه المفاجئ من العمل. ثالثا: لن تستطيع المواد الجديدة فرض استمرار عامل عند صاحب عمل إذا لم يعد يرغب فيه لكن عليه التعويض.
    وستكون الفترة القادمة هي فترة تجارب لهذا النظام الجديد على أرض الواقع وخاصة المواد (74، 75، 76، 77) لأنها مواد أتت بتغييرات جذرية فعلا، ونتمنى ان تعود بالنفع على العامل وصاحب العمل وعملية التوظيف برمتها. حيث إن ذلك لا يتحقق إلا بتوفير مرونة وانسيابية في نظام العمل تحفظ حقوق الأطراف، والأيام القادمة كفيلة بتوضيح ما إذا كانت هذه التعديلات الأخيرة قادرة على توفير ذلك من عدمه منقول
    في الفقرة (2) أجر المدة الباقية من العقد إذا كان العقد محدد المدة.
    لو متبقي 12 شهرا، هل هذا معناه 12 راتب ؟

    و في الفقرة (3) كيف يكون التعويض ليس أقل من أجر العامل لمدة شهرين؟ شهرين راتب المقصود ؟ و كيف يجمع بين الفقرة (2) و (3) ؟

    تحياتي

معلومات الموضوع

الأعضاء الذين يشاهدون هذا الموضوع

الذين يشاهدون الموضوع الآن: 1 (0 من الأعضاء و 1 زائر)

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على الموضوعات
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •  
Keep Track of Visitors
Stats Counter

IP