نصت المادة (56) من نظام الإجراءات الجزائية بقولها
(للرسائل البريدية والبرقية والمحادثات الهاتفية وغيرها من وسائل الاتصال حرمة، فلا يجوز الاطلاع عليها أو مراقبتها إلا بأمر مسبَّب ولمدة محددة، وفقاً لما ينص عليه هذا النظام)
كما نصت المادة الثالثة من نظام الجرائم المعلوماتية
البند الرابع بقوله (المساس بالحياة الخاصة عن طريق إساءة استخدام الهواتف النقالة المزودة بالكاميرا وما في حكمها )
البند الخامس بقوله ( التشهير بالآخرين وإلحاق الضرر بهم عبر وسائل تقنية المعلومات المختلفة )
لذلك يعد التسجيل أو التصوير أو الاثنين معاً جريمة معاقب عليها نظاماً