الحجز التحفظي:عمل قانوني يقوم المحضر بناء على طلب الدائن بوضع مال من أموال المدين تحت يد القضاء تفادياً لخطر عدم تمكن الدائن من استيفاء حقه خشية تهريب المدين لأمواله، بإخفائها أو التصرف فيها. وهو بذلك مجرد وسيلة قانونية للمحافظة على الضمان العام المقرر للدائن على أموال مدينه، تستهدف عدم نفاذ تصرفات المدين بالنسبة للأموال محل الحجز في مواجهة الدائن، فضلاً عن تقييد حق المدين في استعمال هذه الأموال أو استغلالها. أما الحجز التنفيذي:فهو إجراء يؤدي إلى وضع المال المحجوز عليه بين يدي القضاء تمهيداً لبيعه وتوزيع الناتج عنه على الدائنين الحاجزين، فالحجز بذلك هو أول إجراء من إجراءات التنفيذ على أموال المدين، يقوم به المحضر بناء على طلب الدائن لوضع هذه الأموال كلها أو بعضها تحت يد القضاء منعاً للمدين من التصرف منها، تمهيداً لبيعها واستيفاء الدائن حقه من ثمنها.الحجز التحفظىلايكون الا على منقول فلا يتصور ان يقع على عقار لإنتفاء خشية المدين من تهريبة او التصرف فية .الحجز التحفظى لايشترط ان يكون بيد الحاجز سند تنفيذى لإنة يكون فى كل حالة يخشى فيها الدائن على ضياع حقة

اما الحجز التنفيذىفلابد وان يكون بناء على تنفيذ جبرى اى احقية فى البيع الجبرى فمن ثم يشترط فية سند تنفيذى قابل للتنفيذ .الحجز التحفظىيكون بناء على امر من قاضى التنفيذ

اما الحجز التنفيذى فيتم بدون استئذان قاضى التنفيذ .الحجز التحفظى يكون اقتضاء لدين محقق الوجود وحال الاداء ولا يشترط ان يكون معين المقدار لأن قاضى التنفيذ يقوم بتقديرة .

اما الحجز التنفيذى فيشترط ان يكون الدين محقق الوجود حال الأداء معين المقدار ويكون ذلك بسند تنفيذى . ليس للحجز التحفظى مقدمات تنفيذ عكس الحجز التنفيذى لابد من مقدمات التنفيذ .يعتبر الحجز التحفظى الذى تم بمعرفة قاضى التنفيذ كأن لم يكن اذا لم يقم الحاجز خلال8 ايام من توقيعة برفع دعوى لثبوت الحق وصحة الحجز منقول