كثير من الدعاوى الناشئة بين الشركات والمؤسسات إما أعمالا تجارية أصلية أو تجارية بالتبعية ولا تدخل في اختصاص جهة قضائية أخرى، ومع ذلك تحكم الدوائر التجارية في ديوان المظالم بعدم اختصاصها بها خلافا للمادة 443 من نظام المحكمة التجارية، وإن رفعت الدعوى أمام القضاء العام حكم كذلك بعدم اختصاصه بها، فيُقدم طلب إلى لجنة الفصل في تنازع الاختصاص في المجلس الأعلى للقضاء، وجميع قراراتها التي اطلعت عليها قررت اختصاص القضاء العام؛ بها لكونه صاحب الولاية الأعم، دون بيان الصارف عن الأخذ بمواد نظام المحكمة التجارية، وفي ذلك تعطيل القضاء التجاري وحرمان التاجر من تمتعه بما يختص به القضاء التجاري.منقول