لم يحدد نظام العمل صراحتنا ما هو العجز الذي يعتبر سبب لانتهاء عقد العمل هل هو العجز الكلي الذي يجعل العامل غير قادر على العمل بصفة كلية سوا في العمل الأصلي أو أي عمل أخر لدى صاحب العمل أو العجز الجزئي والذي قد يجعل العامل يودى عمله الأصلي ولكن بشكل اقل أو غير كامل أو يسمح له بأداء عمل أخر (غير عمله الأصلي)متى كان متوفر لدى نفس صاحب العمل وفي الحقيقة بالرجوع إلى مواد قانون العمل ونص المادة التاسعة والعشرون :
(إذا أصيب أي عامل إصابة عمل نتج عنها نقص في قدراته المعتادة لا يمنعه من أداء عمل آخر غير عمله السابق ، على صاحب العمل الذي وقعت إصابة العامل بسبب العمل لديه توظيفه في العمل المناسب بالأجر المحدد لهذا العمل . ولا يخل هذا بما يستحقه من تعويض عن إصابته ).
ربما نستطيع القول بان المقصود هو حالة العجز الكلي على الرغم أن المادة اشترطت في حالة العجز الجزئي الذي يلتزم فيها صاحب العمل بعدم إنهاء عقد العمل حدوث الإصابة بسبب العمل ولكن هذا لا يمنع من تفسير العجز الذي يؤدي إلى انتهاء عقد العمل بالعجز الكلي وذلك التفسير هو لمصلحة العمل وهذا ما سبق التأكيد عليه بان وفقا للقواعد الأساسية لقانون العمل في حالة الغموض في النظام أو الشك يكون التفسير لمصلحة العامل.
هل يودي وفاة صاحب العمل إلى انتهاء عقد العمل؟
الأصل لا تودي وفاة صاحب العمل إلى انتهاء عقد العمل ماعدا في حالة كون أن شخص صاحب العمل كان سبب في تعاقد العامل وفي هذا الحالة يستطيع العامل طلب إنهاء عقد العمل في حالة وفاة صاحب العمل بشرط إثبات أن شخصية صاحب العمل كان له اعتبار عند إبرامه العقد مع صاحب العمل وهذا تطبيقا للمادة التاسعة والسبعون :
لا ينقضي عقد العمل بوفاة صاحب العمل ، ما لم تكن شخصيته قد روعيت في إبرام العقد.
5) مرض العامل.
جعل النظام الحق لصاحب العمل في إنهاء عقد العمل متى كان هذا المرض لمدة طويلة بشرط استنفاذ الإجازة المرضية المنصوص عليه في نص المادة السابعة عشرة بعد المائة( راجع المادة) ولم يطلب وصل الإجازة السنوية بالمرضية أو يكون استنفذها وهذا تطبيقا للنص المادة الثانية والثمانون :
لا يجوز لصاحب العمل إنهاء خدمة العامل بسبب المرض ، قبل استنفاذه المدد المحددة للإجازة المنصوص عليها في هذا النظام ، وللعامل الحق في أن يطلب وصل إجازته السنوية بالمرضية.منقول