code

النتائج 1 إلى 5 من 5

الموضوع: هل يمكن طلب تعويض عن مخالفة المادة 148

  1. #1
    عضو فاعل
    تاريخ التسجيل
    28-11-2017
    المشاركات
    86

    110264 Imgcache هل يمكن طلب تعويض عن مخالفة المادة 148

    السلام عليكم ورحمة الله وبركاتة

    كما ذكرت سالفا بأنه تم فصلى تعسفيا من شهر اكتوبر الماضى وفى نفس يوم الفصل تم سحب السيارة التى كانت بعهدتى بالقوة (وهذا مخالف للمادة 148) وتاريخ إنتهاء العقد أول شهر ديسمبر.


    هل يقبل طلب تعويض قيمتة شهر واحد من أجري نتيجة مخالفة المدعي عليها للمادة (148) من النظام وترتب عليه إستئجار سيارات وحجز ليموزينات من 15 أكتوبر 2017 حتى اليوم لدى الهيئة الإبتدائية ؟
    أقوي كورس عربى لتعلم قيادة السيارات

    https://www.youtube.com/sewakah

    http://sewakah.blogspot.com

  2. #2
    عضو مميز
    تاريخ التسجيل
    18-12-2012
    الدولة
    الرياض ، جده - 0559621389
    المشاركات
    2,860

    افتراضي رد: هل يمكن طلب تعويض عن مخالفة المادة 148

    ليس لك تعويض الا على الفصل
    عرفات تركي
    مستشار قانوني

    0559621389
    رابط الوتساب اضغط https://wa.me/966559621389
    https://twitter.com/arafat_tork
    arafattork@hotmail.com
    { لا إِلَهَ إِلا أَنْتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِينَ}

  3. #3
    عضو فاعل
    تاريخ التسجيل
    28-11-2017
    المشاركات
    86

    افتراضي رد: هل يمكن طلب تعويض عن مخالفة المادة 148

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة عرفات تركى مشاهدة المشاركة
    ليس لك تعويض الا على الفصل
    لو القوانين المنظمة لعلاقة صاحب العمل مع العامل لا تعطي كل حقوق العامل عند مخالفة صاحب العمل لهذه القوانين فهذا ظلم والظلم ظلمات يوم القيامة . لا بد من تعويض عن مخالفة هذه المادة لأن اقل إيجار يومي لسيارة 80 ريال ولمدة شهرين يكون العامل المسكين مثلى دفع مبلغ 80*60= 4800 ريال + بنزين
    أقل تعويض لابد أن يكون خمسة الالاف ريال .
    أقوي كورس عربى لتعلم قيادة السيارات

    https://www.youtube.com/sewakah

    http://sewakah.blogspot.com

  4. #4
    عضو مميز
    تاريخ التسجيل
    18-12-2012
    الدولة
    الرياض ، جده - 0559621389
    المشاركات
    2,860

    افتراضي رد: هل يمكن طلب تعويض عن مخالفة المادة 148

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة sewakah مشاهدة المشاركة
    لو القوانين المنظمة لعلاقة صاحب العمل مع العامل لا تعطي كل حقوق العامل عند مخالفة صاحب العمل لهذه القوانين فهذا ظلم والظلم ظلمات يوم القيامة . لا بد من تعويض عن مخالفة هذه المادة لأن اقل إيجار يومي لسيارة 80 ريال ولمدة شهرين يكون العامل المسكين مثلى دفع مبلغ 80*60= 4800 ريال + بنزين
    أقل تعويض لابد أن يكون خمسة الالاف ريال .
    ربما ان لم افهم سؤالك وربما انت لم تفهم اجابتي
    السيارة ملك للشركة ولها استلامها تاسيسا على انتهاء عقد العمل
    وبصفة عامه بعد انتهاء عقد العمل ليس لك الا التعويض عن الفصل
    البدلات العينية هي مقابل عملك لدديهم امتياز لك لتؤدي عملك وبانتهاء العمل لا يحق لك المطالبه بها
    عرفات تركي
    مستشار قانوني

    0559621389
    رابط الوتساب اضغط https://wa.me/966559621389
    https://twitter.com/arafat_tork
    arafattork@hotmail.com
    { لا إِلَهَ إِلا أَنْتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِينَ}

  5. #5
    عضو فاعل
    تاريخ التسجيل
    28-11-2017
    المشاركات
    86

    افتراضي رد: هل يمكن طلب تعويض عن مخالفة المادة 148

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة عرفات تركى مشاهدة المشاركة
    ربما ان لم افهم سؤالك وربما انت لم تفهم اجابتي
    السيارة ملك للشركة ولها استلامها تاسيسا على انتهاء عقد العمل
    وبصفة عامه بعد انتهاء عقد العمل ليس لك الا التعويض عن الفصل
    البدلات العينية هي مقابل عملك لدديهم امتياز لك لتؤدي عملك وبانتهاء العمل لا يحق لك المطالبه بها
    شكرا مستشار عرفات تركى على الرد ولكن هل يحق لصاحب العمل سحب السيارة بالقوة أثناء سريان العقد وترك العامل بدون أى وسيلة نقل ؟ فإن كانت الاجابة "لا" فوجب التعويض.
    أقوي كورس عربى لتعلم قيادة السيارات

    https://www.youtube.com/sewakah

    http://sewakah.blogspot.com

معلومات الموضوع

الأعضاء الذين يشاهدون هذا الموضوع

الذين يشاهدون الموضوع الآن: 1 (0 من الأعضاء و 1 زائر)

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على الموضوعات
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •  
Keep Track of Visitors
Stats Counter

IP