السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

ارجو منكم المساعده في تفسير الحكم بعد اكتسابه الصفه القطعيه

تم الحكم لصالحي(المستاجر) بعد اقامة دعوى بعدم تعرض المدعى عليه(المؤجر) لمحل تجاري حتى 1/10/1439 (بعد اثبات ان العقد تم تغييره باجره اقل من العقد القديم ) بناءا على اتفاقيه مبرمه وان المدعي دفع اجره تزيد عن قيمة الاتفاقيه الجديده وهذا الحكم ابتدائي. ثم استانف المدعى عليه اعتراضا على الحكم فكانت ملاحظات الاستئناف على مدة العقد .السؤال كالتالي
نظرا لخسارة المحل قمت بتسليم المحل قبل نهاية مدة العقد . واعطاني صاحب العقار محضر استلام المحل مع العلم ان لي مبلغا اكثر من قيمة العقد .وقمت بالعدول عن طلب منع التعرض للمحل .التي هي اساس الدعوى. وطلبت باعادة الاموال التي دفعتها للمدعى عليه بعد تاريخ تسليم المحل. فقرر القاضي العدول عن حكمه . لكون المدعي اقام الدعوى ابتداء بطلب منع تعرض المدعى عليه على محله المستاجر وقد اقفل باب المرافعه على ذلك بالحكم بعدم التعرض ولكون المدعي قد عدل في الجلسه عن طلبه وطالب باعادة مادفعه من اموال. ولكون هذا الطلب بعد قفل باب المرافعه وهو طلب غير معتبر نظاما .ورددت ماطلبه المدعي بالمطالبه ببقية مادفعه للمدعى عليه وافهمت المدعي بان له اقامة دعوى مستقله بما دفعه للمدعى عليه بعد اكتساب الصفه القطعيه . هل يسقط حق المدعي في اثبات الدعوى رغم عدول القاضي عن الحكم ? مع العلم سبب عدول القاضي عن الحكم هو عدول المدعي عن طلبه وليس عدم البينه وهل اقرار المدعى عليه في الجلسات وفي الصك يعتبر بينه في دعوى جديده مقامه ضده ؟وهل يعتبراقرار قضائي؟ ارجو الافاده ودمتم