code

النتائج 1 إلى 4 من 4

الموضوع: الأعمال المختلطة .

  1. #1
    عضو فاعل
    تاريخ التسجيل
    04-01-2010
    المشاركات
    62

    افتراضي الأعمال المختلطة .

    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

    اخوااااااااااني
    اشكل علي أمر يتعلق في الجهة المختصة في نظر النزاع وارغب الحصول على إجابه

    فيما يبدوا لي أن المحكمة المختصة في نظر النزاع الواحد إذا كان تجارياً بالنسبة إلى أحد الطرفين ومدنياً بالنسبة إلى الأخر يكون ذلك بالنظر إلى طبيعة العمل بالنسبة للمدعي والمدعى عليه ، فإذا كان العمل بالنسبة للمدعي تجارياً وبالنسبة للمدعى عليه مدنياً وجب رفع الدعوى أمام المحكمة المدنية ، أما إذا كان العمل بالنسبة للمدعي مدنياً وبالنسبة للمدعى عليه تجارياً ، جاز للمدعي رفع الدعوى أمام المحكمة المدنية أو أمام المحكمة التجارية حسب اختياره .
    وتطبيقاً لذلك إذا أراد المستهلك أن يرفع دعوى على تاجر فإن له الخيار بين ديوان المظالم والمحكمة الشرعية ، أما إذا أراد التاجر رفع دعوى على المستهلك فليس أمامه سوى المحكمة الشرعية .

    آمل من الأخوه الكرام أعضاء المنتدى النظر في مدى صحة ما قيل سابقاً . .

    ودمتم موفقين والله يتولاكم بحفظه .

  2. #2
    عضو فاعل
    تاريخ التسجيل
    04-01-2010
    المشاركات
    62

    افتراضي

    وتبعاً لذلك هل يجوز الاتفاق في العقد بين الطرفين إذا كان أحدهما مدنياً والآخر تجارياً على رفع أي نزاع ينشأ عنه أمام القضاء التجاري .

    بانتظار الإجابه . . .

  3. #3
    عضو فاعل
    تاريخ التسجيل
    04-01-2010
    المشاركات
    62

    افتراضي

    وهل يا ترى يعد النزاع حول النشاط الزراعي والصناعات الاستخراجية من اختصاص المحكمة التجارية .
    وذلك مثل ، بيع المحصولات ، واسئجار الأرض الزراعية ، وشراء البذور ،والسماد ،أو استئجار الآلات الزراعية ، استخراج قطع الأحجار ، وصيد الأسماك .
    والأبعد من ذلك تربية المواشي على الأرض التي يزرعها وبيعها أو بيع الناتج منها .. .

  4. #4
    عضو جديد
    تاريخ التسجيل
    26-07-2010
    المشاركات
    4

    افتراضي

    هلاوغلا

    الجواب على السؤال الأول :

    تتمثل هذه النظرية في وجود جانب مدني دائم بجانب العمل التجاري فإذا كان العمل تجاريآ من طرفيه

    فلا يثير صعوبة في تطبيق النظام التجاري عليها كقيام تاجر الجملة بالبيع لتاجر التجزئة،وكذلك إذا

    كان طرفي العلاقة مدنيين فلا صعوبة أيضآ لأنه سيطبق النظام المدني، وتنشأ الصعوبة فيما إذا كان

    أحدهما تاجرآ والآخر مدنيا ، فما الذي يطبق هل هو النظام التجاري أو المدني ؟

    والقضاء حينما حاول البحث عن طرق يتمكن بموجبها حل المشاكل الناجمة عن الأعمال المختلطة

    كان من أجل أمرين هما:

    (1) تحديد المحكمة المختصة للنظر في النزاع في الأعمال المختلطة.

    (2) النظام الواجب التطبيق على طرفي المعاملة.

    فبالنسبة لتحديد المحكمة المختصة بنظر المعاملة التجارية المختلطة ينظر دائمآ إلى طبيعة العمل وذلك

    بالنسبة للمدعي والمدعي عليه ،فمثلآ إذا كان المدعي تاجرآ ويحترف الأعمال التجارية والمدعى عليه

    مدنيآ فإن الدعوى في هذه الحالة ترفع أمام المحكمة العامة لأن المدعى عليه مدني، أما إذا كان

    المدعي يحترف الأعمال المدنية والمدعى عليه يحترف الأعمال التجارية فإن الدعوى ترفع أمام

    أمام أي من المحكمتين العامة أو التجارية..

    وهنا مأخذ واضح وهو كيف نمنح المدعي المدني حرية الاختيار وعادة يلجأ إلى المحكمة التجارية

    لصرامة أحكامها وأخذها بمبدأ شهر الافلاس ويعادله بالنظام المدني المهلة إلى ميسرة ونلزم الطرف

    التجاري برفع دعواه ضد المدني أمام المحاكم المدنية التي سيتفيد منها الجانب المدني ويعطى

    النظرة إلى ميسرة ؟؟

    أما بالنسبة للنظام الواجب التطبيق فينظر إلى طبيعة النزاع بين الطرفين وهو علاقة مختلطة فيتم

    تطبيق النظام التجاري على الجانب التجاري وتطبيق النظام المدني على الجانب المدني ، وهذا محل

    انتقاد كثير من القانونيين وهو يؤدي إلى تشتيت ذهن القاضي بتطبيق نظامين على نزاع واحد..

    وفي مجال الاثبات للطرف المدني الاثبات بكافة الطرق مثل الكتابة والبينة والقرائن والشهادة،

    أما الطرف التجاري فيلتزم بالقواعد العامة للإثبات في المعاملات التجارية.

    فائدة:

    الأعمال المختلطة لاتكون قسم ثالث للأعمال التجارية تقوم إلى جوار الأصلية والتبعية لأنها لاتعدو

    أن تكون تجارية أو تبعية لأحد الطرفين ومدنية للآخر والعبرة دائمآ بصفة العمل لا بالقائم بها ، إذ

    لايشترط أن يكون أحد طرفي العمل المختلط تاجرآ..

    الجواب على السؤال الثاني ..

    يجوز الاتفاق على محل التحاكم في الأعمال المختلطة مبدئيآ وللقضاء تحديد مسار القضية فيما يراه..

    ويكون الاتفاق ملزمآ ..

    الجواب على السؤال الثالث:

    كل ماذكرت إذا اتخذت صفة البدائية والعمل العادي الخالي من التصنيع والطبيعة الصناعية والعمال

    والأدوات الضخمة التي تعطى الصبغة التجارية فإنها من طبيعة الأعمال المدنية..

    خالص تحياتي
    التعديل الأخير تم بواسطة طبيعي ; 27-07-2010 الساعة 10:23 PM

معلومات الموضوع

الأعضاء الذين يشاهدون هذا الموضوع

الذين يشاهدون الموضوع الآن: 1 (0 من الأعضاء و 1 زائر)

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على الموضوعات
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •  
Keep Track of Visitors
Stats Counter

IP